الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الميقات ومكة؛ لأنه أخلَّ بما يجبره دم، فلم تسقط نفقته، كما لو تجاوز الميقات غيرَ محرمٍ.
والثاني: لا يقع فعله عن الآمر، ويردُّ جميع النفقة؛ لأنه مخالف له.
وإن أمره بأن يحج ويعتمر بعد الحج فتمتع أو قرن
…
(1)
.
وإن أمره بالتمتع فقرنَ وقع عن الآمر، وهل يرد نصف النفقة؟ على وجهين. وإن أفرد الحج وقع الحج عن المستنيب، وردَّ نصف النفقة لتفويت العمرة من الميقات. وإن
(2)
اعتمر بعد الحج
…
(3)
.
وإن أمره بالقران فأفرد الحج أو تمتَّع وقع النُّسكانِ عن الآمر، ويردّ من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات.
وإن أمره بالحج والعمرة ففعل أحدهما فقط، ردّ من النفقة بقدر ما ترك، ووقع ما فعله عن المستنيب.
مسألة
(4)
: (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)
.
أما الكافر فإن الله سبحانه وتعالى قال: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28]. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى في الموسم: «لا يحجَّنَّ بعد العام مشرك»
(5)
. ولأن الحج عبادة، والكافر لا تصح
(1)
بياض في النسختين.
(2)
س: «فإن» .
(3)
بياض في النسختين.
(4)
انظر: «المغني» (5/ 6، 7) و «الشرح الكبير» (8/ 11، 12) و «الإنصاف» (8/ 12).
(5)
سبق تخريجه.
منه العبادات؛ و
(1)
لأنه مخصوص بالحرم، والكافر ممنوع من دخول الحرم.
وإذا ارتدَّ بعد الإحرام بطل إحرامه؛ لأن الردة تُبطِل جميع العبادات من الطهارة، والصلاة، والصوم، والاعتكاف.
وأما المجنون فقسمان:
أحدهما: الجنون المطبق، مثل المعتوه ونحوه، فهذا لا يصح حجه عند أكثر أصحابنا، وقال أبو بكر: فإن حُجَّ بالصبي أو العبد أو الأعرابي أو المعتوه أو المجنون لم تُجزِئْهم عن حجة الإسلام، وأجزأت الصبيَّ والعبد والأعرابيَّ والمعتوهَ إن ماتوا قبل البلوغ، وإن بلغوا فعليهم الحج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
. ومن
(3)
لم يعقل
(4)
وقوف عرفة وهو صحيح لم يُجزِئه، إلا الصبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «له حجٌّ ولكِ
(5)
أجرٌ»
(6)
.
فهذا الكلام يقتضي صحة حجة المعتوه؛ لأن أكثر ما فيه أنه مسلوب العقل، وذلك لا يمنع صحة حجه كالصبي
(7)
.
ووجه المشهور: أن
(8)
المجنون لا يصح منه
(9)
شيء من العبادات،
(1)
الواو ساقطة من ق.
(2)
سيأتي لفظ الحديث وتخريجه بعد صفحتين.
(3)
الواو ساقطة من س.
(4)
في المطبوع: «يفعل» ، تحريف.
(5)
س: «ولأمه ولك» . والمثبت من ق ومصدر التخريج.
(6)
أخرجه مسلم (1336) من حديث ابن عباس.
(7)
ق: «حجة الصبي» .
(8)
ق: «لأن» .
(9)
«منه» ساقطة من س.