الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن ابن عباس أنه سئل عن الطيب قبل الإحرام؟ قال: أما أنا فأُصَعْصِعُه
(1)
في رأسي، ثم أُحِبُّ بقاءه
(2)
.
وعن ابن المنتشر قال: سألتُ ابن عمر: ما تقول في الطِيب عند الإحرام؟ فقال: ما أحِبُّ أن أصبح محرمًا يَنْضَحُ مني الطيبُ. وفي لفظٍ: لأن أُصبِحَ مَطْلِيًّا بقَطِرانٍ أحبُّ إليَّ من [أن] أُصِبحَ محرمًا أَنْضَحُ طيبًا. فلما سمع ذلك
(3)
أرسل إلى عائشة، فقالت: أنا طيَّبتُ
(4)
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت
(5)
. رواهن أحمد في
(6)
رواية ابنه عبد الله
(7)
.
قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا:
يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه
؛ لأنه إذا طيَّب الثوب فربما خلعه ثم لبسه، وذلك لا يجوز، وإنما ذكرت عائشة أنها كانت ترى الطيبَ في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته.
قالوا: وإن طيَّبهما جاز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن [ق 191] يلبس المحرم ثوبًا
(1)
أي أروِّيه.
(2)
أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» (4/ 221) ــ ومن طريقه البيهقي (5/ 35) ــ بلفظ: «فأسغسغه» . وأخرجه ابن أبي شيبة (13666) والحربي في «غريب الحديث» (2/ 712) بلفظ: «فأصغصغه» . والصعصعة والصغصغة والسغسغة كلها بمعنى تروية الرأس بالدهن وترويغه. انظر «تاج العروس» (21/ 337، 22/ 527).
(3)
س: «ذاك» .
(4)
س: «أطيب» .
(5)
أخرجه أحمد في «المسند» (25421) والبخاري (270) ومسلم (1192) بنحوه وليس فيه: «فسكت» .
(6)
ق: «من» .
(7)
وليست في المطبوع من «مسائله» .
مسَّه وَرْسٌ
(1)
أو زعفران، فلو كان تطييبُ الثوب مشروعًا لما نهى عن لبسه.
قالوا: ويُستحب للمرأة أن تتطيَّب
(2)
كالرجل؛ لما تقدَّم من حديث عائشة، ولأنها لا تقرب من الرجال، بخلاف الطيب عند الخروج إلى الجَمَاعات والجُمَع والأعياد، فإنهن يختلطن بالرجال، فكُرِه ذلك.
قالوا: ويُستحب للمرأة أن تختضب قبل الإحرام، سواء كانت أيِّمًا أو ذاتَ زوج.
فأما غير المحرمة فقال القاضي
(3)
: يُستحب لها الخضاب إن كانت ذات زوج، ولا يُستحب إذا كانت أيِّمًا.
فصل
وأما التجرُّد عن المَخِيط ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين
(4)
، فلما روى ابن عمر في حديثٍ له ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وليحرِمْ أحدُكم في إزارٍ ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين
(5)
فليلبس خُفَّين، وليقطَعْهما
(6)
حتى يكونا أسفلَ من الكعبين». رواه أحمد
(7)
. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا
(1)
مكانها بياض في س.
(2)
ق: «تطيب» .
(3)
كما في «المستوعب» (1/ 460).
(4)
ق: «أبيضين نظيفين» .
(5)
س: «النعلين» .
(6)
س: «ويقطعهما» .
(7)
رقم (4899)، وكذلك ابن خزيمة (2601) كلاهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، إلا أن في رواية أحمد:«العَقِبين» بدل «الكعبين» ، وهي لفظة شاذّة مخالفة لجميع الروايات عن ابن عمر. وأصل حديث ابن عمر هذا مخرّج في «الصحيحين» وغيرهما من رواية نافع، وسالم، وعبد الله بن دينار، وليس في شيء منها قوله:«وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» ، ففي القلب من هذه الزيادة شيء.