المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌جماعُ معنى الحج في أصل اللغة

- ‌مسألة(1): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)

- ‌الفصل الثانيأن العمرة أيضًا واجبة

- ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

- ‌إن العمرة هي الحج الأصغر

- ‌الفصل الثالثأنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ‌الفصل الرابعأنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم

- ‌الفصل الخامسأنه لا حج على مجنون(3)كسائر العبادات

- ‌الفصل السادسأنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ

- ‌الفصل السابعأنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية

- ‌مسألة(1): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو(2)أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها(3)مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه(4)ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

- ‌الفصل الرابعأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام

- ‌إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج(6)إليها لم يلزمه بيعها

- ‌إذا أَحجَّ(3)عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

- ‌فصلإمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة(2): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء(3)فقط؟ على روايتين

- ‌مسألة(1): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)

- ‌لا يجوز لها(2)أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة

- ‌الفصل الثاني في المَحْرم

- ‌مسألة(6): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)

- ‌ من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

- ‌فصليجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه

- ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

- ‌مسألة(4): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)

- ‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

- ‌مسألة(4): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

- ‌الفصل الثانيأن حج الصبي صحيح(2)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

- ‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

- ‌مسألة(1): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

- ‌مسألة(4): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ(5)عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

- ‌ إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان

- ‌الفصل الثانيإذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما

- ‌باب المواقيت

- ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

- ‌مسألة(1): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)

- ‌ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة

- ‌مسألة(4): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

- ‌فصلوأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ

- ‌الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه

- ‌فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره

- ‌مسألة(3): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ(4)فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)

- ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ(2)إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

- ‌إن دخل مكة(4)غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام

- ‌الفصل الثانيأن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه

- ‌وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك

- ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

- ‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

- ‌مسألة(5): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)

- ‌فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

- ‌باب الإحرام

- ‌مسألة(1): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

- ‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

- ‌ يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه

- ‌مسألة(2): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط

- ‌الفصل الثانيفي الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام

- ‌إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

- ‌ التلبية(6)والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد

- ‌الفصل الثالثأن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

- ‌مسألة(1): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، ثم القِران

- ‌إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

- ‌أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

- ‌المسألة الثانية(2): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا

- ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

- ‌سبب التلبية ومعناها

- ‌مسألة(5): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)

- ‌أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها

- ‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

- ‌باب(1)محظورات الإحرام

- ‌مسألة(2): (وهي تسع(3): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)

- ‌مسألة(1): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

- ‌مسألة(5): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)

- ‌مسألة(6): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

- ‌وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين

- ‌مسألة(3): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)

- ‌فصليحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه

- ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

- ‌فصلفأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ

- ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

- ‌مسألة(3): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)

- ‌إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

- ‌إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء

- ‌مسألة(2): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)

- ‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

- ‌إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة

- ‌مسألة(2): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا)

- ‌الفصل الرابعإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه

- ‌فصلوهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:

- ‌مسألة(3): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

- ‌مسألة(1): (ولا يفسد النسك بغيره)

- ‌مسألة(5): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)

- ‌الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

الفصل: ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

وحرب، والفضل: العمرة واجبة، والعمرة فريضة

(1)

.

وذكر بعض أصحابنا

(2)

[ق 138]

‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

، لأن الله سبحانه وتعالى قال:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}

(3)

[آل عمران: 97]، ولم يذكر العمرة. ولو كانت واجبة لذكرها، كما ذكرها لما أمر بإتمامهما وبالسعي فيهما في قوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، وقوله سبحانه:{فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]. وكذلك أمر خليله عليه السلام بدعاء الناس إلى الحج بقوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا} إلى قوله: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 27 - 28]، والاختصاص بأيام معلومات هو للحج فقط دون العمرة، فعُلِم أنه لم يأمرهم بالعمرة، وإن كانت حسنة مستحبة

(4)

.

ولأنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر مباني

(5)

الإسلام قال: «وحج البيت من استطاع إليه سبيلا» . وقال في حديث جبريل

(6)

: «الإسلام أن تشهدَ أن لا إله إلا الله وأن

(1)

كما في «التعليقة» لأبي يعلى (1/ 200، 211). وانظر «مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» (1/ 179).

(2)

انظر «المغني» (5/ 13) و «الشرح الكبير» (8/ 7) و «الإنصاف» (8/ 9)، وفيه:«اختاره الشيخ تقي الدين» (ابن تيمية). وانظر «مجموع الفتاوى» (27/ 5، 7) حيث رجَّح أنها سنة.

(3)

«من استطاع إليه سبيلًا» من س.

(4)

ق: «فإن كانت حسنة» .

(5)

في المطبوع: «معاني» ، تحريف.

(6)

الذي أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب.

ص: 14

محمدًا رسول الله، وتقيمَ الصلاة، وتؤتيَ الزكاة، وتصومَ رمضان، وتحجَّ البيت إن استطعت إليه سبيلا»، ولم يذكر العمرة.

وسأله ضِمام بن ثعلبة عن فرائض الإسلام إلى أن قال: «وزعم رسولك أن علينا حجَّ البيت من استطاع إليه سبيلا» ! قال: «صدق» ، ثم ولَّى، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن، ولا أنقُصُ منهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إن صدَقَ ليدخلنَّ الجنة» . ولو كانت العمرة واجبة لأنكر قوله «لا أزيد عليهن» ولم يضمَنْ له الجنةَ مع تركِ أحدِ فرائض الإسلام.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع كان معه من المسلمين ما لا يُحصِيهم إلا الله تعالى، وكلٌّ قد جاء يؤدّي فرض الله تعالى عليه، فلما قضى أيام منًى بات بالمحصَّب بعد النفْر، وخرج من الغد قافلًا إلى المدينة، ولم يعتمر بعد ذلك، ولم يأمر من معه بالعمرة، ولا بأن يسافروا لها سفرةً أخرى. وقد كان فيهم المفرد والقارن، وهم لا يرون أن قد بقي عليهم فريضة أخرى، بل قد سمعوا منه أن الحج لا يجب إلا في عام واحد، وقد فعلوه، فلو

(1)

كانت العمرة واجبة كالحج لبيّن لهم ذلك، أو لأقام ريثَما أن

(2)

يعتمر من لم يكن اعتمر.

وعن الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعرابي، فقال: أخبِرْني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، وأن تعتمرَ خير لك» . رواه أحمد والترمذي

(3)

،

(1)

ق: «ولو» .

(2)

مكان «ريثما» بياض في ق. و «أن» ليست في س.

(3)

أحمد (14397)، والترمذي (931) وغيرهما من طريق الحجاج بن أرطاة به، وهو فيه لين باتفاق الحفاظ. والمحفوظ عن جابر موقوف عليه غير مرفوع. انظر:«البدر المنير» (6/ 62 - 70).

ص: 15

وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الدارقطني

(1)

من غير طريق الحجاج.

وعن أبي هريرة موقوفًا ومرفوعًا

(2)

، أنه قال:«العمرة تطوُّعٌ» . قال الدارقطني

(3)

: والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة.

وعن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحج جهاد، والعمرة تطوُّعٌ» . رواه ابن ماجه

(4)

، وفي طريقه الحسن بن يحيى الخُشَني عن عمر بن قيس، أخبرني طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق بن طلحة، عن طلحة

(5)

بن عبيد الله.

(1)

في «السنن» (2/ 286) ــ وكذا الطبراني في «الأوسط» (6572) و «الصغير» (2/ 89) ــ من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، عن عبيد الله بن المغيرة، عن أبي الزبير، عن جابر. ويحيى صدوق ولكنه سيئ الحفظ كما قال الإمام أحمد، وقال الدارقطني: في بعض حديثه اضطراب. وروايته لهذا الحديث من طريق أبي الزبير من غرائبه. انظر: «ميزان الاعتدال» (4/ 362 - 363) و «الفروع» (5/ 204).

(2)

ليس الاختلاف في رفع الحديث ووقفه، وإنما في اتصاله وإرساله، فقد روي عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة مرفوعًا متصلًا، وروي عن أبي صالح الحنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ويأتي تخريجه قريبًا.

(3)

ذكر الدارقطني في «العلل» (2247) أن الصواب روايةُ أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرسلًا.

(4)

برقم (2989) وإسناده ضعيف جدًا. الحسن بن يحيى الخُشني ضعيف، وعمر بن قيس ــ وهو المكي المعروف بسندل ــ متروك منكر الحديث جدًّا.

(5)

«عن طلحة» ساقطة من ق.

ص: 16

وعن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الحج جهاد، والعمرة تطوُّع» . رواه الشافعي وسعيد

(1)

.

وربما احتجَّ بعضهم

(2)

بقوله: «دخلتِ العمرةُ في الحج»

(3)

، وليس بشيء.

ولأن

(4)

العمرة بعض الحج، فلم تجِبْ على الانفراد كالطواف، وهذا لأن الحج لم يجب على وجه التكرار، وإنما وجب مرة واحدة، فلو وجبت العمرة لكان قد وجب على الإنسان حجتان: صغرى وكبرى، فلم تجز، كما لم يجب عليه حج وطواف. وكلُّ ما يفعله المعتمر فقد دخل في الحج، فليس في العمرة شيء يقتضي إفرادَه بالإيجاب، لكن جعل الله المناسك على ثلاث درجاتٍ: أتمُّها هو الحج، المشتمل على الإحرام والوقوف والطواف والسعي والرمي والإحلال. وبعده العمرة، المشتملة على الإحرام والطواف والسعي والإحلال. وبعده

(5)

الطواف المجرد.

ولأنها

(6)

نسكٌ غير موقَّت الابتداء ولا الانتهاء، فلم تجب كالطواف.

(1)

رواه الشافعي في «الأم» (3/ 325) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (3/ 348)، ولم أجده في القسم المطبوع من «سنن سعيد بن منصور» ، وكتاب الحج منه لا يزال في عداد المفقود. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في «مصنّفه» (13827)، والطبري في «تفسيره» (3/ 340)، وغيرهم. والحديث مُرسل، أبو صالح الحنفي هو ماهان ــ وقيل: عبد الرحمن ــ بن قيس الكوفي، تابعي ثقة.

(2)

احتج به ابن حزم في «المحلى» (7/ 39) وابن أبي موسى في «الإرشاد» (ص 156).

(3)

أخرجه مسلم (1218) ضمن حديث جابر الطويل.

(4)

ق: «أو لأن» .

(5)

س: «وبعد» .

(6)

ق: «لأنها» .

ص: 17

ولأنها عبادة غير موقّتة من جنسها فرض موقت، فلم تجب كصلاة النافلة، وهذا لأن العبادات المحضة إذا وجبت وُقِّتتْ كما وقِّتت الصلاة والصيام والحج، فإذا شُرِعت في جميع الأوقات عُلِم أنها شُرِعت رحمةً وتوسعةً للتقرب إلى الله تعالى بأنواع شتى من العبادة، وسُبلٍ متعددة، لئلا يمتنع الناس من التقرب إلى الله تعالى في غالب الأوقات.

ووجه الأول: ما احتج به بعضهم

(1)

من قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} .

وعن أبي رَزِين العُقَيلي أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، ولا الظعْنَ، فقال:«حُجَّ عن أبيك واعتمِرْ» . رواه الخمسة

(2)

، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي رواية لأحمد

(3)

: «إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير» . فأمره بفعلهما عن أبيه، ولولا وجوبهما على الأب لما أمره بفعلهما عنه. لكن يمكن أن يقال: إنما سأله عن جواز الحج والعمرة عن أبيه؛ لأن الابن لا يجب ذلك عليه وفاقًا.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهادٌ لا قتالَ فيه: الحج والعمرة» . رواه أحمد والنسائي

(1)

انظر «المغني» (5/ 13).

(2)

أحمد (16184، 16185، 16199) وأبو داود (1810) والترمذي (930) والنسائي (2621، 2637) وابن ماجه (2906). ورواه أيضًا ابن خزيمة (3040) وابن حبان (3991).

(3)

برقم (16203) والدارقطني (2/ 283)، واللفظ عندهما:«أدرك الإسلامَ» .

ص: 18

وابن ماجه والدارقطني

(1)

بإسناد شرط الصحيح، لكن في لفظ أحمد والنسائي

(2)

: «ألا نخرج فنجاهد معك؟» . وكلمة «على» تقتضي [ق 139] الإيجاب، لا سيما وقد سألتْه عما يجب على النساء من الجهاد، فجعله جهادهن. كما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج جهاد كل ضعيف» . رواه أحمد وابن ماجه

(3)

.

واحتج أحمد

(4)

بحديث أبي رَزِين، وبحديثٍ ذكره عن سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أَوصِني، فقال

(5)

: «تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم، وتحجّ وتعتمر»

(6)

.

(1)

أحمد (24463، 25322)، والنسائي (2628) ــ وليس عنده ذكر العمرة كما سيأتي ــ، وابن ماجه (2901)، والدارقطني (2/ 284). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في «صحيحه» (3074).

(2)

أحمد (24422، 24497) والنسائي (2628). وهو في «صحيح البخاري» (1861، 2784) أيضًا. وليس في الحديث من هذا الوجه ذكرُ العمرة البتّة، بل لفظه:«لا، ولَكُنَّ أحسنُ الجهادِ وأجمَلُه، حجُّ البيت، حجٌّ مَبرور» .

(3)

برقم (26520، 26585، 26674) وابن ماجه (2902) من طريق محمد الباقر عن أم سلمة. والإسناد ضعيف لإرساله فإن محمدًا لم يسمع من أم سلمة كما نصّ عليه الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي. انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 185).

(4)

كما في رواية محمد بن الحكم عنه. نقلها في «طبقات الحنابلة» (1/ 295 - 296). وانظر «المغني» (5/ 13 - 14).

(5)

ق: «قال» .

(6)

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 51)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (3690) من هذا الوجه. وسعيد الجمحي فيه ضعف وقد خولف في إسناده ومتنه، فرواه محمد بن بشر بن فرافصة ــ وهو ثقة حافظ ــ، عن عُبَيد الله، عن يونس بن عُبَيد، عن الحسن البصري مُرسلًا: جاء أعرابي إلى عمر فسأله عن الدِّين

إلخ بنحوه من غير ذكر العمرة. أخرجه الحاكم (1/ 51)، واللالكائي في «السنة» (334)، والبيهقي في «الشعب» (3691) ونقل عن الذهلي والبخاري أنهما رجّحا هذه الرواية الموقوفة المنقطعة على رواية الجمحي المرفوعة المتصلة. وكذا خطَّأ روايةَ الجمحي ابنُ حبان في «المجروحين» (1/ 323) والدارقطني في «العلل» (2749).

ص: 19

قال

(1)

: وعن ابن عباس وابن عمر: أنها واجبة

(2)

. وهذا أمر، والأمر للإيجاب، لاسيما وهو إنما أمره بمباني الإسلام ودعائمه. قال جابر بن عبد الله: ليس أحد من خَلْق الله تعالى إلا وعليه عمرة واجبة

(3)

. ذكره ابن أبي موسى

(4)

.

وفي حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: فقال ــ يعني جبريل عليه السلام لما جاء في صورة الأعرابي ــ: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيمَ الصلاة، وتؤتيَ الزكاة، وتحجَّ البيت

(5)

وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتُتِمّ الوضوء، وتصوم رمضان». رواه الجوزقي في كتابه المخرَّج على الصحيحين، والدارقطني

(6)

، وقال: «هذا إسناد

(1)

أي الإمام أحمد.

(2)

علّقه عنهما البخاري في «صحيحه» (3/ 2) بصيغة الجزم. ووَصَل أثر ابنِ عمر ابنُ أبي شيبة (13835)، وابن خزيمة (3066)، والحاكم (1/ 471) وقال:«صحيح على شرط الشيخين» . وأثر ابن عباس وصله ابن أبي شيبة (13846) والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 351) وغيرهما. وانظر: «تغليق التعليق» (3/ 116 - 118).

(3)

أخرجه ابن خزيمة (3067).

(4)

في «الإرشاد» (ص 156).

(5)

«البيت» ساقطة من ق.

(6)

كتاب الجوزقي مفقود، والحديث أخرجه ابن خزيمة (1)، وابن حبان (173)، والدارقطني (2/ 282 - 283) كلُّهم من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، عن أبيه.

ص: 20

صحيح، أخرجه مسلم

(1)

بهذا الإسناد».

وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لها، لكن هي مفسِّرة لما أُجمِل

(2)

في بقية الروايات، فإن الحج يدخل فيه الحج الأكبر والأصغر، كما أن الصلاة

(3)

يدخل فيها الوضوء والغسل. وإنما ذكر ذلك بالاسم الخاص تبيينًا، خشيةَ أن يظن أنه ليس داخلًا في الأول.

وقد روى الدارقطني

(4)

بإسناد ضعيف عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرُّك بأيهما بدأتَ» .

وروى القاضي

(5)

بإسناده عن قتيبة، عن ابن لهيعة

(6)

، عن عطاء، عن

(1)

أخرج الإمام مسلم حديث جبريل باللفظ المشهور في أول «صحيحه» (8)، ثم ساق هذا الإسناد في المتابعات (الإسناد الرابع) ولم يَسُق لفظه، وإنما قال:«بنحو حديثهم» .

(2)

ق: «احتمل» ، خطأ.

(3)

كذا في النسختين، ولعل الصواب «الطهارة» . وسيأتي ما يؤيده في (ص 24).

(4)

(2/ 284). وقال العظيم آبادي في «التعليق المغني» : «في إسناده إسماعيل بن مسلم المكّي وهو ضعيف. ثم هو عن ابن سيرين عن زيد، وهو منقطع. ورواه البيهقي [4/ 351] موقوفًا على زيد من طريق ابن سيرين أيضًا وإسناده أصحّ، وصحّحه الحاكم [1/ 471]» .

(5)

في «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» (1/ 202 - 203). ورواه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (4/ 150) والبيهقي في «الكبرى» (4/ 350). وقال ابن عدي: «وهذه الأحاديث عن ابن لهيعة عن عطاء غير محفوظة» .

(6)

ق: «قتيبة بن أبي لهيعة» تحريف.

ص: 21