المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌جماعُ معنى الحج في أصل اللغة

- ‌مسألة(1): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)

- ‌الفصل الثانيأن العمرة أيضًا واجبة

- ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

- ‌إن العمرة هي الحج الأصغر

- ‌الفصل الثالثأنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ‌الفصل الرابعأنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم

- ‌الفصل الخامسأنه لا حج على مجنون(3)كسائر العبادات

- ‌الفصل السادسأنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ

- ‌الفصل السابعأنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية

- ‌مسألة(1): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو(2)أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها(3)مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه(4)ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

- ‌الفصل الرابعأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام

- ‌إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج(6)إليها لم يلزمه بيعها

- ‌إذا أَحجَّ(3)عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

- ‌فصلإمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة(2): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء(3)فقط؟ على روايتين

- ‌مسألة(1): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)

- ‌لا يجوز لها(2)أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة

- ‌الفصل الثاني في المَحْرم

- ‌مسألة(6): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)

- ‌ من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

- ‌فصليجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه

- ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

- ‌مسألة(4): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)

- ‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

- ‌مسألة(4): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

- ‌الفصل الثانيأن حج الصبي صحيح(2)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

- ‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

- ‌مسألة(1): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

- ‌مسألة(4): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ(5)عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

- ‌ إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان

- ‌الفصل الثانيإذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما

- ‌باب المواقيت

- ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

- ‌مسألة(1): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)

- ‌ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة

- ‌مسألة(4): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

- ‌فصلوأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ

- ‌الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه

- ‌فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره

- ‌مسألة(3): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ(4)فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)

- ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ(2)إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

- ‌إن دخل مكة(4)غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام

- ‌الفصل الثانيأن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه

- ‌وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك

- ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

- ‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

- ‌مسألة(5): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)

- ‌فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

- ‌باب الإحرام

- ‌مسألة(1): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

- ‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

- ‌ يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه

- ‌مسألة(2): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط

- ‌الفصل الثانيفي الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام

- ‌إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

- ‌ التلبية(6)والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد

- ‌الفصل الثالثأن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

- ‌مسألة(1): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، ثم القِران

- ‌إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

- ‌أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

- ‌المسألة الثانية(2): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا

- ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

- ‌سبب التلبية ومعناها

- ‌مسألة(5): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)

- ‌أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها

- ‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

- ‌باب(1)محظورات الإحرام

- ‌مسألة(2): (وهي تسع(3): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)

- ‌مسألة(1): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

- ‌مسألة(5): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)

- ‌مسألة(6): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

- ‌وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين

- ‌مسألة(3): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)

- ‌فصليحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه

- ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

- ‌فصلفأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ

- ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

- ‌مسألة(3): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)

- ‌إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

- ‌إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء

- ‌مسألة(2): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)

- ‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

- ‌إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة

- ‌مسألة(2): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا)

- ‌الفصل الرابعإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه

- ‌فصلوهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:

- ‌مسألة(3): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

- ‌مسألة(1): (ولا يفسد النسك بغيره)

- ‌مسألة(5): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)

- ‌الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

الفصل: ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم)

‌مسألة

(1)

: (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

.

مذهب أحمد أن الأفضل أن لا يحرم بالحج ولا بالعمرة حتى يبلغ الميقات، قال في رواية الأثرم

(2)

وقد سئل أيُّما أعجبُ إليك: يحرم

(3)

من الميقات أم قبلُ

(4)

؟ فقال: من الميقات أعجب إليَّ.

قيل له وسئل في رواية ابن منصور

(5)

: إنهم كانوا يحبُّون أن يحرم الرجل أولَ ما يحجُّ من بيته، أو من بيت المقدس، أو من دون الميقات، فقال: وجهُ العملِ المواقيتُ.

وكذلك قال عبد الله

(6)

: قرأت على أبي: كانوا يحبون أن يحرم الرجل أولَ ما يحج من بيته أو من بيت المقدس أو من دون الميقات، فقال: وجهُ العمل المواقيت.

وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل أحرم من الميقات

(7)

أعجب إليَّ، ولا يحرم من قبل الميقات، فإن أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه.

(1)

انظر «المستوعب» (1/ 446) و «المغني» (5/ 65) و «الشرح الكبير» (8/ 127) و «الفروع» (5/ 314).

(2)

كما في «التعليقة» (1/ 161).

(3)

«يحرم» ليست في س.

(4)

ق: «قبله» . والمثبت موافق لما في «التعليقة» .

(5)

في «مسائله» (1/ 523). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» (1/ 161).

(6)

لم أجده في «مسائله» المطبوعة.

(7)

س: «ميقات» .

ص: 224

قال ابن المنذر

(1)

: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم.

قال بعض أصحابنا: يكره الإحرام قبل الميقات، وقال أكثرهم: لا يكره، وهو المنصوص عنه، قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يحرم قبل الميقات؟ قال: قد فعل ذلك قوم، وكأنه سهَّل فيه.

وقال في رواية صالح

(2)

: إن قوي على ذلك أرجو أن لا يكون به بأسٌ.

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع هو وعامة المسلمين

(3)

، واعتمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء هو وخلقٌ كثير من أصحابه رضي الله عنهم، وفي كل ذلك يحرم هو والمسلمون من الميقات، ولم يندُبْ أحدًا إلى الإحرام قبل ذلك ولا رغَّب

(4)

فيه، ولا فعله أحد على عهده، فلو كان ذلك أفضل لكان أولى الخلق بالفضائل أفضل الخلائق وخير القرون، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه وكانوا به أولى، وبفضلٍ لو كان فيه أحرى، ولندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كما ندب إلى جميع الفضائل؛ إذ هو القائل:«ما تركتُ من شيء يُقرِّبكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا من شيء يُبعدكم عن النار إلا وقد نهيتُكم عنه»

(5)

.

(1)

في كتابه «الإجماع» (ص 48). ونقله ابن قدامة في «المغني» (5/ 65).

(2)

كما في «التعليقة» (1/ 161). ولم أجدها في «مسائله» المطبوعة، فهي ناقصة.

(3)

في المطبوع: «وعامة المسلمون» .

(4)

ق: «رغبه» .

(5)

أخرجه ابن أبي شيبة (35473)، وإسحاق بن راهويه ــ كما في المطالب العالية (927) ــ، والحاكم (2/ 4) من حديث عبد الله بن مسعود، ولكن طرقه لا تخلو من ضعف وانقطاع. وله شواهد يتقوّى به. انظر «السلسلة الصحيحة» (1803، و 2866). ويُغني عنه ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (1844) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًّا عليه أن يدل أمّته على خير ما يعلمه لهم، ويُنذرهم شرَّ ما يعلمه لهم» .

ص: 225

فإن قيل: فعل ذلك؛ لأنه أيسرُ فتقتدي الأمة به، وقد يختار غير الأفضل للتعليم.

قيل: قد

(1)

أحرم عدة مرات مع أن العمرة لا تجب إلا مرة، وقد

(2)

كان الجواز والبيان يحصل بمرة واحدة، فلما أحرم فيها كلها على وجه واحد عُلِم أنه أحبُّ إلى الله.

ولأنه قد كرَّر العُمَرَ مع أنه ليس عليه إلا عمرة واحدة، فزيادة موضع الإحرام ــ لو كان فيه فضلٌ ــ أولى من ذلك وأيسر.

ولأن ذلك إنما يكون في الفعل الذي يتكرر، فيفعل المفضول مراتٍ لبيان الجواز، كالصلاة في آخر الوقت، فأما ما لم

(3)

يفعله إلا مرةً واحدةً فما كان الله ليختار لرسوله أدنى الأمرين، ويدَّخر لمن بعده أفضلَهما، وفاعل هذا وقائله يُخاف عليه الفتنة.

وقد سئل مالك

(4)

عمن أحرم قبل الميقات فقال: أخاف عليه الفتنة،

(1)

ق: «فقد» .

(2)

س: «فقد» .

(3)

في المطبوع: «لا» .

(4)

أخرجه الخلال في «الجامع» كما في «الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 25، 26)، والهروي في «ذم الكلام» (2/ 387) وأبو بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» (3/ 1412، 1413). وذكره المؤلف في «مجموع الفتاوى» (22/ 223).

ص: 226

قيل له: وأيُّ فتنة

(1)

في ذلك وإنما هي زيادة أميال؟ فقال: وأيُّ فتنة أعظم من أن تظنَّ أنك خُصِصْتَ بأمرٍ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

ثم لو كان [ق 183] الفضل في غير ذلك لبيَّنه للمؤمنين، ولدلَّهم عليه، إذ هو أنصح الخلق للخلق، وأهدى الخلق للخلق

(2)

، وأرحم الخلق بالخلق، كما دلَّهم

(3)

على الأعمال الفاضلة وإن كان فيها مشقة، كالجهاد وغيره.

وكونُه أيسرَ قد يكون مقتضيًا لفضله، كما أن صوم شطر الدهر أفضل من صيامه كله، وقيام ثُلث

(4)

الليل أفضل من قيامه كله، والتزوُّجُ وأكل ما أباحه الله تعالى أفضل من تحريم ما أحلَّ الله، والله عز وجل يحب أن يؤخذ برُخَصِه كما يكره أن تؤتى معصيتُه.

وأيضًا فإن قوله صلى الله عليه وسلم: «يُهِلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة» وقول الصحابة: «وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة من ذي الحليفة» أمرٌ بالإهلال من هذه المواقيت، وهذا التوقيت

(5)

يقتضي نفي الزيادة والنقص، فإن لم تكن الزيادة محرَّمةً فلا أقلّ من أن يكون تركها أفضل.

وأيضًا ما رُوي عن أبي سَوْرة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليستمتعْ أحدُكم بحِلِّه ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرِض له في إحرامه

(6)

».

(1)

«قيل له وأي فتنة» ساقطة من س.

(2)

«وأهدى الخلق للخلق» ساقطة من المطبوع.

(3)

ق: «قد دلَّهم» .

(4)

«ثلث» ساقطة من المطبوع.

(5)

«وهذا التوقيت» ساقطة من س.

(6)

س: «حرمته» .

ص: 227

رواه أبو كريب وأبو يعلى الموصلي

(1)

، وقد روى الترمذي وابن ماجه بمثل إسناده

(2)

، لكن أبو سورة قد

(3)

ضعَّفوه.

وأيضًا فإن المكان أحد الوقتين، فلم يكن الإحرام قبله مستحبًّا كالزمان؛ ولأن الأصل

(4)

أن الزيادة على المقدَّرات من المشروعات ــ كأعداد الصلوات

(5)

ورمي الجمرات ونحو ذلك ــ لا يُشْرَع كالنقص منه، فإذا لم تكن الزيادة مكروهة فلا أقلّ من أن لا يكون فيها فضل.

وأيضًا فإن الترفُّه بالحلّ قبل الميقات رخصة، كالأكل بالليل في زمان الصوم، والله تعالى يحبُّ أن يُؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.

وأيضًا فإن في زيادة الإحرام على ما وجب تعريضًا لأخطار الإحرام؛ من مواقعة المحظورات وملالة النفوس

(6)

، فكان الأولى السلامة، كما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قليل الطاعة قليل المعصية، ورجل كثير

(1)

أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني (ت 247) من شيوخ أصحاب الكتب الستة، ولم يصلنا شيء من تصانيفه، وأما أبو يعلى فلم أجد الحديث عنده في «مسنده» المطبوع فلعله كان في «مسنده الكبير» . وقد أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5/ 30 - 31) من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سَورة به، وقال:«هذا إسناد ضعيف، واصل بن السائب منكر الحديث، قاله البخاري وغيره» .

(2)

المقصود أنهما رويا بعض الأحاديث بهذا الإسناد، وليس هذا الحديث بعينه. انظر «تحفة الأشراف» (3/ 105 - 106).

(3)

«قد» ليست في س.

(4)

ق: «الأفضل» .

(5)

س: «الصلاة» .

(6)

س: «النفس» . والتصويب في هامشها.

ص: 228

الطاعة كثير المعصية، فقال:«لا أَعدِلُ بالسلامة شيئا»

(1)

.

وطَرْدُ هذا عند أصحابنا أنه لا يستحبُّ الإحرام بالحج للمتمتع

(2)

قبل يوم التروية، وإنما استحببنا للمعتمر أن يخرج إلى المواقيت فيحرم منها؛ لأنه ميقات شرعي.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] قال علي وابن مسعود: تمامهما أن تُحرِم بهما

(3)

من دُوَيرة أهلِك

(4)

.

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أهلَّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه» . رواه أحمد

(5)

، وفي لفظٍ له:«من أحرمَ من بيت المقدس غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه» . وأبو داود ولفظه: «من أهلَّ بحجةٍ أو عمرةٍ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر، أو وَجَبتْ له الجنة» شكَّ

(1)

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (66)، وابن أبي شيبة (35916)، والنسائي في «الكبرى» (11839) وغيرهم. وإسناده صحيح.

(2)

«للمتمتع» ساقطة من ق.

(3)

في المطبوع: «تمامها أن تحرم بها» .

(4)

سبق تخريج أثر علي. وأما قول ابن مسعود، فقد أخرجه ابن حزم في «المحلّى» (7/ 75) بإسناد ضعيف.

(5)

رقم (26558) و (26557)، وأبو داود (1741)، وابن ماجه (3002)، وابن حبان (3701) وغيرهم. وفي إسناده اختلاف، والصواب أن مداره على يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، عن جدّته (وقيل أمّه): أم حكيم حُكَيمة بنت أمية بن الأخنس، عن أم سلمة. ويحيى وجدّته أوردهما ابن حبان في «الثقات» ولم يوثّقهما معتبر، فالإسناد ضعيف. وقد ضعَّفه ابن حزم والنووي وغيرهما. انظر «علل الدارقطني» (4002) و «البدر المنير» (6/ 92).

ص: 229

الراوي. وابن ماجه ولفظه: «من أهلَّ بعمرةٍ من بيت المقدس كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب» .

وقد أحرم جماعة من الصحابة من فوق المواقيت، فعن ابن عمر أنه أحرمَ عام الحَكَمينِ من بيت المقدس

(1)

. وعنه أنه أحرم من بيت المقدس بعمرة، ثم قال بعد ذلك: لوَدِدْتُ أني لو جئتُ بيتَ المقدس فأحرمتُ منه

(2)

. وعن أنس بن مالك أنه أحرم من العقيق. رواهما سعيد

(3)

.

وقد قيل: أهلَّ ابن عباس من الشام، وأهلَّ عمران بن حُصين من البصرة، وأهلَّ ابن مسعود من القادسية

(4)

، وقال إبراهيم: كانوا يحبُّون أولَ ما يحج الرجل أو يعتمر أن يُحرِم من أرضه التي يخرج منها

(5)

.

ولأن الإحرام عبادة، وتركه عادة، والعبادات أفضل من العادات.

قيل: أما أثر علي رضي الله عنه فقد رواه سعيد وحرب وغيرهما

(6)

عن

(1)

رواه سعيد بن منصور ــ كما قال المؤلف ــ ومن طريقه الضياء في «فضائل بيت المقدس» (ص 89). ورواه أيضًا ابن أبي عروبة في «المناسك» (126) وابن أبي شيبة (12819) والبيهقي في «الكبرى» (5/ 30) من طرق عن نافع عن ابن عمر.

(2)

لم أقف عليه.

(3)

أثر أنس سبق تخريجه.

(4)

أثر ابن عباس وعمران في «مصنف ابن أبي شيبة» (12822، 12818) وِلاءً. أما أثر ابن مسعود فلم أجده إلا أنه روي في «المصنف» (12820) عن أبي مسعود البدري أنه «أحرم من السَّيلَحِين» وأفاد محقق «المصنف» أن «أبا مسعود» تحرّف في بعض النسخ إلى «ابن مسعود» . و «السَّيلَحُون» رفعًا و «السَّيلحين» نصبًا وجرًّا موضع بقرب القادسية، كما في «معجم البلدان» لياقوت (3/ 298). وانظر «المصنف» (38825).

(5)

أخرجه ابن أبي شيبة (12821) بنحوه.

(6)

سبق تخريجه، وهو صحيح.

ص: 230