المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(1): (ففي ثلاث منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌جماعُ معنى الحج في أصل اللغة

- ‌مسألة(1): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)

- ‌الفصل الثانيأن العمرة أيضًا واجبة

- ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

- ‌إن العمرة هي الحج الأصغر

- ‌الفصل الثالثأنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ‌الفصل الرابعأنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم

- ‌الفصل الخامسأنه لا حج على مجنون(3)كسائر العبادات

- ‌الفصل السادسأنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ

- ‌الفصل السابعأنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية

- ‌مسألة(1): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو(2)أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها(3)مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه(4)ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

- ‌الفصل الرابعأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام

- ‌إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج(6)إليها لم يلزمه بيعها

- ‌إذا أَحجَّ(3)عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

- ‌فصلإمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة(2): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء(3)فقط؟ على روايتين

- ‌مسألة(1): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)

- ‌لا يجوز لها(2)أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة

- ‌الفصل الثاني في المَحْرم

- ‌مسألة(6): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)

- ‌ من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

- ‌فصليجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه

- ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

- ‌مسألة(4): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)

- ‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

- ‌مسألة(4): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

- ‌الفصل الثانيأن حج الصبي صحيح(2)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

- ‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

- ‌مسألة(1): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

- ‌مسألة(4): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ(5)عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

- ‌ إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان

- ‌الفصل الثانيإذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما

- ‌باب المواقيت

- ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

- ‌مسألة(1): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)

- ‌ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة

- ‌مسألة(4): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

- ‌فصلوأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ

- ‌الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه

- ‌فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره

- ‌مسألة(3): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ(4)فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)

- ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ(2)إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

- ‌إن دخل مكة(4)غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام

- ‌الفصل الثانيأن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه

- ‌وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك

- ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

- ‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

- ‌مسألة(5): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)

- ‌فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

- ‌باب الإحرام

- ‌مسألة(1): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

- ‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

- ‌ يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه

- ‌مسألة(2): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط

- ‌الفصل الثانيفي الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام

- ‌إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

- ‌ التلبية(6)والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد

- ‌الفصل الثالثأن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

- ‌مسألة(1): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، ثم القِران

- ‌إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

- ‌أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

- ‌المسألة الثانية(2): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا

- ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

- ‌سبب التلبية ومعناها

- ‌مسألة(5): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)

- ‌أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها

- ‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

- ‌باب(1)محظورات الإحرام

- ‌مسألة(2): (وهي تسع(3): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)

- ‌مسألة(1): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

- ‌مسألة(5): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)

- ‌مسألة(6): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

- ‌وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين

- ‌مسألة(3): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)

- ‌فصليحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه

- ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

- ‌فصلفأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ

- ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

- ‌مسألة(3): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)

- ‌إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

- ‌إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء

- ‌مسألة(2): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)

- ‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

- ‌إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة

- ‌مسألة(2): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا)

- ‌الفصل الرابعإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه

- ‌فصلوهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:

- ‌مسألة(3): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

- ‌مسألة(1): (ولا يفسد النسك بغيره)

- ‌مسألة(5): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)

- ‌الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

الفصل: ‌مسألة(1): (ففي ثلاث منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع)

شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدًا فرَّق بينهما.

ولأن إزالة ذلك ترفُّهٌ وتنعُّمٌ.

‌مسألة

(1)

: (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

.

وجملة ذلك: أنه متى أزال شعره أو ظُفره فعليه الفدية، سواء كان لعذر أو لغير عذر. وإنما يفترقان في إباحة ذلك وغيره من الأحكام.

وأما الفدية فتجب فيهما

(2)

، لأن الله سبحانه قال:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، فجوّز لمن مرِضَ فاحتاج إلى حلْق الشعر، أو آذاه قَمْلٌ برأسه، أن يحلق ويفتدي بصيام أو صدقة أو نُسُك، فلَأنْ يجب ذلك على من فعله لغير عذرٍ أولى.

وعن عبد الله بن مَعْقِل قال: جلستُ إلى كعب بن عُجْرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت فيَّ خاصّةً وهي لكم عامّة، حُمِلْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقَمْلُ يتناثر على وجهي، فقال:«ما كنتُ أرى الوجعَ بلغ بك ما أرى» أو «ما كنتُ أرى الجهدَ بلغ بك ما أرى! تجد شاة؟» فقلت: لا، قال:«فصُمْ ثلاثة أيام، أو أطعِمْ ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» . متفق عليه

(3)

.

(1)

انظر «المستوعب» (1/ 480) و «المغني» (5/ 381، 387) و «الشرح الكبير» (8/ 223، 225) و «الفروع» (5/ 398، 399).

(2)

ق: «فيها» .

(3)

البخاري (1816، 4517) ومسلم (1201/ 85).

ص: 445

وعن [ق 229] عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجْرة قال: أتى عليَّ رسول الله زمنَ الحديبية وأنا أُوقِدُ تحت قِدْري والقَمْل يتناثر على وجهي، فقال:«أيؤذيك هَوامُّ رأسك؟» قال: قلت: نعم، قال:«فاحلِقْ، وصُمْ ثلاثة أيام، أو أطعِمْ ستة مساكين، أو انسُكْ نَسِيكةً» . لا أدري بأيّ ذلك بدأ. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم

(1)

.

وللبخاري

(2)

: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وإنه يسقط قَمْلُه على وجهه، فقال:«أيؤذيك هوامُّك؟» قلت: نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلُّون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُطعِم فَرَقًا

(3)

بين ستة، أو يُهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام.

ولمسلم

(4)

: أتى عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنَ الحديبية، فقال:«كأن هوامَّ رأسك تؤذيك؟» فقلت: أجلْ، قال:«فاحلِقْه واذبحْ شاة، أو صمْ ثلاثة أيام، أو تصدَّقْ بثلاثة آصُعٍ من تمرٍ بين ستة مساكين» .

وفي رواية له

(5)

: «فاحلقْ رأسك وأطعِمْ فَرَقًا بين ستة مساكين ــ والفَرَقُ: ثلاثة آصُعٍ ــ، أو صُمْ ثلاثة أيام، أو انسُكْ نَسِيكةً» .

وفي رواية له

(6)

: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «احلِقْ ثم اذبحْ شاةً نسكًا، أو صُمْ

(1)

رقم (1201/ 80). ونحوه عند البخاري (5703).

(2)

رقم (1817).

(3)

مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع أو ستة عشر رطلًا. ينظر لضبط هذه الكلمة وشرحها «تاج العروس» (فرق).

(4)

رقم (1201/ 84) نحوه، ورواه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» (18117).

(5)

رقم (1201/ 83).

(6)

رقم (1201/ 84).

ص: 446

ثلاثة أيام، أو أطعِمْ ثلاثة آصُعٍ [من]

(1)

تمرٍ على ستة مساكين».

وفي رواية لأبي داود

(2)

: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: «احلِقْ رأسك وصُمْ ثلاثة أيام أو

(3)

أطعِمْ ستة مساكين فَرَقًا من زبيب، أو انسُكْ شاةً». فحلقتُ رأسي ثم نسكتُ.

ثم الكلام فيما يوجب الدم وما دونه:

أما ما يوجب الدم ففيه ثلاث روايات:

إحداها

(4)

: أنه لا يجب إلا في خمس شعرات وخمسة أظفار. حكاها ابن أبي موسى

(5)

، وهذا اختيار أبي بكر

(6)

؛ لأن الأظفار الخمسة أظفار يدٍ

(7)

كاملة، فوجب أن يتعلَّق بها كمال الجزاء، كما يتعلَّق كمال اليد بخمس

(8)

أصابع، وما دون ذلك ناقص عن الكمال. وإذا لم يجب كمال الفدية إلا في خمس أصابع فأن لا يجب إلا في خمس شعراتٍ أولى.

والثانية: أنه لا يجب إلا في أربعة فصاعدًا، وهي اختيار الخرقي

(9)

،

(1)

ليست في النسختين، والزيادة من «صحيح مسلم» .

(2)

رقم (1860) وذكر الزبيب فيه شاذ، والمحفوظ كما عند مسلم وغيره:«ثلاثة آصُع من تمرٍ» . انظر «المحلَّى» (7/ 209 - 211) و «فتح الباري» (4/ 17).

(3)

في النسختين بالواو، والتصويب من السنن.

(4)

في النسختين: «أحدها» .

(5)

في «الإرشاد» (ص 161).

(6)

كما في «المستوعب» (1/ 480).

(7)

«يد» ليست في ق.

(8)

في المطبوع: «بخمسة» .

(9)

في «مختصره» مع «المغني» (5/ 381).

ص: 447

فقال في رواية المرُّوذي

(1)

قال: كان عطاء يقول: إذا نتفَ ثلاث شعرات فعليه دم

(2)

، وكان ابن عيينة يستكثر الدم في ثلاث، ولستُ أُوقِّت، فإذا نتفَ متعمِّدًا أكثر من ثلاث شعرات

(3)

فعليه دم. والناسي والمتعمد سواء.

والثالثة: يجب في ثلاثٍ فصاعدًا، وهي اختيار القاضي

(4)

وأصحابه، قال في رواية حنبل

(5)

: إذا نتف المحرم ثلاث شعراتٍ أَهَراقَ لهنَّ دمًا، فإذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضةٌ من طعام.

والأظفار كالشعر في ذلك وأولى، فيها الروايات الثلاث.

قال في رواية مهنا

(6)

في محرم قصَّ أربع

(7)

أصابع من يده فعليه دم. قال عطاء: في شعرةٍ مدٌّ، وفي شعرتين

(8)

مُدَّان، وفي ثلاث شعراتٍ فصاعدًا دم

(9)

، والأظفار أكثر من ثلاث شعرات.

ولو قطعها في أوقات متفرقة وكفَّر عن الأول فلا كلام، وإن لم يكفِّر ضُمَّ بعضها إلى بعض، ووجب فيها ما يجب فيها لو قطعها في وقت واحد،

(1)

كما في «التعليقة» (1/ 399). وقال بنحوه في رواية الكوسج (1/ 554 - 555).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (13764) عن عطاءٍ والحسن البصري.

(3)

بعدها في النسختين: «متعمدا» . وهو تكرار، والمثبت كما في «التعليقة» .

(4)

في «التعليقة» (1/ 398).

(5)

المصدر نفسه.

(6)

كما في «التعليقة» (1/ 447).

(7)

في المطبوع: «أربعة» خطأ.

(8)

في النسختين: «شعرتان» . والتصويب من «التعليقة» .

(9)

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 62) و «معرفة السنن والآثار» (7/ 169).

ص: 448

فيجب الدم في الثلاث أو الأربع أو الخمس.

وأما ما لا يوجب الدم ففيه روايتان منصوصتان ورواية مخرَّجة:

إحداهن: في كل شعرة وظُفرٍ مدٌّ، قال في رواية أبي داود

(1)

: إذا نتفَ شعرةً أطعم مدًّا. وهذا اختيار عامة أصحابنا: الخرقي، وأبي بكر، وابن أبي موسى، والقاضي وأصحابه وغيرهم

(2)

.

والثانية: قبضة من طعام؛ قال في رواية حنبل

(3)

: إذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام. ثم من أصحابنا من يقول: في كل شعرةٍ قبضةٌ من طعام، وظاهر كلامه أن في الشعرتين قبضة من طعام.

والثالثة: خرّجها القاضي ومن بعده من قوله

(4)

فيمن ترك ليلةً من ليالي منى: إنه يتصدَّق بدرهم أو نصفِ درهم. وكذلك خرّجوا في ترك ليلة من ليالي منى وحصاةٍ من حصى الجمار ما في حلق شعرة وظفر، فجعلوا الجميع بابًا واحدًا، قالوا: لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة يتعلَّق وجوب الدم بجميعه، ويتعلَّق ببعضه وجوب الصدقة.

ووجه الأول: أن أقلَّ ما يتقدَّر

(5)

بالشرع من الصدقات طعام مسكين،

(1)

في «مسائله» (ص 176). وانظر «التعليقة» (1/ 402).

(2)

انظر «مختصر الخرقي» مع «المغني» (5/ 387) و «الإرشاد» (ص 161) و «التعليقة» (1/ 402).

(3)

كما في «التعليقة» (1/ 402).

(4)

في رواية إسحاق بن إبراهيم كما في «التعليقة» (1/ 402).

(5)

س: «يقدر» .

ص: 449

وطعام المسكين مُدٌّ، فعلى هذا يخيَّر بين مدِّ برٍّ أو نصف [صاعٍ من]

(1)

تمْرٍ أو شعيرٍ. وظاهر كلامه هنا: أنه يجزئه من الأصناف كلها مدٌّ، فإن أحبَّ أن يصوم يومًا أو يُخرِج ثُلُثَ شاةٍ

(2)

.

وإن قطع بعض شعرةٍ أو ظفرٍ ففيه ما في جميعها في المشهور. وفيه وجه: أنه يجب بالحساب.

مسألة

(3)

: (وإن خرج في عينه شَعرٌ [ق 230] فقلَعَه، أو نزلَ شَعرُه فغطَّى عينيه، أو انكسر ظُفره فقصَّه= فلا شيء فيه).

وذلك لما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا للمحرم أن ينزِعَ ضِرْسَه إذا اشتكى، ولا يرى بأسًا أن يقطع المحرم ظُفره إذا انكسر

(4)

.

وعن عكرمة أنه سئل عن المحرم، إذا انكسر ظُفره يَقْلِمُه، فإن ابن عباس كان يقول: إن الله لا يَعْبأ بأذاكم شيئًا. رواهما سعيد

(5)

.

ولأن الظفر إذا انكسر

(6)

.

(1)

زيادة ليستقيم المعنى.

(2)

كذا في النسختين، وجواب الشرط «فليفعل» أو ما في معناه.

(3)

انظر «المستوعب» (1/ 466) و «الشرح الكبير» (8/ 232) و «الفروع» (5/ 403).

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (12901، 12903) مقتصرًا على ذكر الظفر، والدارقطني (2/ 232) بأطول منه، وأسانيده صحيحة.

(5)

قول ابن عباس أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 62) بلفظ: «أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا» .

(6)

بياض في النسختين.

ص: 450