الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
: (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)
.
وجملة ذلك: أن من مرَّ
(2)
بهذه المواقيت فعليه أن يحرم منها، سواء كان من أهل ذلك الوجه الذي
(3)
وُقِّت الميقات له، أو كان من غير أهل ذلك الوجه لكنه سلكه مع أهله، وسواء كان بعد هذا يمرُّ على ميقات الوجه الذي هو منه أو لا يمرُّ. وذلك مثل أهل الشام، فإنهم قد
(4)
صاروا في هذه الأزمان يَعُوجون
(5)
عن طريقهم ليمرُّوا بالمدينة فيمرُّون بذي الحليفة، فعليهم أن يحرموا منها، وكذلك لو عاج
(6)
أهل العراق إلى المدينة، أو لو خرج بعض أهل المدينة على غير ذي الحليفة، وهي الطريق الأخرى.
ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة
، قال أحمد في رواية ابن القاسم
(7)
: إذا مرَّ رجل من أهل الشام بالمدينة، وأراد الحج فإنه يُهِلُّ من ذي الحليفة. وابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت:«هنّ لهنّ، ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ» .
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فهنّ لهنّ» أي لهذه الأمصار وأهلها، «ولمن
(1)
انظر «المستوعب» (1/ 446، 447) و «المغني» (5/ 64) و «الشرح الكبير» (8/ 107) و «الفروع» (5/ 301).
(2)
«مرَّ» ليست في ق.
(3)
ق: «الذين» .
(4)
«قد» ساقطة من ق.
(5)
ق: «يعرجون» ، خطأ. والمعنى: ينحرفون ويميلون.
(6)
ق: «عرج» .
(7)
انظر «المغني» (5/ 64).
أتى عليهنّ من غير أهلهنّ» أي ولمن أتى على المواقيت من غير أهل المحلّ، أي ممن أتى على ميقاتٍ من غير أهل مصرِه؛ لأن الرجل لا يأتي عليهن جميعهن، وليس أحد يخرج عن هذه
(1)
الأمصار، فجعل الميقات لكل من مرَّ به من أهل وجهه ومن غير أهل وجهه، ولم يفرِّق بين أن يكون من أهل وجه ميقات [ق 175] آخر.
وقوله: «لهن» أي لمن جاء على طريقهنّ وسلكه.
وقد روى سعيد
(2)
أن ابن يحيى
(3)
قال: ثنا هشام بن عروة، عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المشرق ذات عرق، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل المدينة ومن مرَّ بهم ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر
(4)
ومن ساحَلَ الجُحفة.
وروى سعيد
(5)
عن سفيان، قال: سمعت هشام بن عروة يحدِّث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لمن ساحَلَ من أهل الشام الجُحفة.
فقد بيَّن عروة في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت ذا الحليفة لأهل المدينة ومن مرَّ بهم، وأن الجحفة إنما وقّتها للشامي إذا سلك تلك الطريق طريق الساحل.
(1)
ق: «أهل هذه» .
(2)
في «سننه» . ولم أجده بتمامه عند غيره، وقد سبق (ص 182) تخريج الجزء الأول منه إلى قوله:«ذات عرق» .
(3)
ق: «سعيد بن أبي يحيى» . ولم يتبين لي مَن هو ابن يحيى هذا.
(4)
ق: «وأهل مصر» .
(5)
في «سننه» . ولم أجده عند غيره.