الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا هي في معنى المنصوص.
فأما توكيلُ غيره أو التوكُّل له
…
(1)
.
مسألة
(2)
: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)
.
في هذا الكلام مسألتان:
إحداهما: أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوةٍ، سواء في ذلك القُبلة والغمز والوطء دون الفرج وغير ذلك، وسواء باشر امرأة أو صبيًّا أو بهيمةً
…
(3)
، ولا يحلُّ له الاستمناء
(4)
ولا النظر لشهوة.
عن ميمون بن مهران: أن عائشة سئلت ما يحلُّ للصائم من امرأته؟ قالت: كل شيء ما خلا الفرج، قيل لها: ما يحلُّ للرجل من امرأته
(5)
إذا كانت حائضًا؟ قالت: ما فوق الإزار، قيل لها: ما يحرم عليه
(6)
إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء إلا كلامها. رواه أحمد
(7)
.
(1)
بياض في النسختين.
(2)
انظر «المستوعب» (1/ 478) و «المغني» (5/ 170) و «الفروع» (5/ 461) و «الشرح الكبير مع الإنصاف» (8/ 351).
(3)
بياض في النسختين.
(4)
في المطبوع: «الاستمتاع» خلاف ما في النسختين.
(5)
«قالت
…
امرأته» ساقطة من س.
(6)
«عليه» ساقطة من المطبوع.
(7)
لم أجده عنده، وقد أخرجه ابن أبي شيبة (17089) والدارمي (1078) مختصرًا بذكر السؤال عن الحائض فقط. وأخرج الدارمي (1079) نحوه ــ دون السؤال عن الصائم ــ من رواية مسروق عن عائشة، وإسناده صحيح.
ومن باشر لشهوة ولم يُنزِل لم يفسد حجه، وقد ذكر غير واحد أن ذلك إجماع، لكن عليه الكفارة، وأما قدرُها فذكر أصحابنا فيه روايتين:
إحداهما: عليه شاة، سواء كان في الحج أو العمرة، وسواء باشر بوطء دون الفرج أو بغير ذلك، نصَّ في رواية ابن الحكم
(1)
في الذي يقبض على فرج امرأته، قال: يُهريق دمًا، شاةٌ تُجزئه.
وقال في رواية صالح
(2)
في الذي يقبِّل لشهوة: أكثر الناس يقولون: فيه دم.
وذكر في رواية عبد الله
(3)
عن سعيد بن جبير وقتادة وأبي معشر والحسن والزهري وعطاء وابن شبرمة وعبد الله بن حسن بن حسن: أن عليه دمًا
(4)
.
قال: وروي عن عطاء قال: «يستغفر الله، ولا يعُدْ»
(5)
. ولم يحك عن أحد أن عليه بدنة، وهذا اختيار الخرقي
(6)
.
(1)
في «التعليقة» (2/ 250) رواية بكر بن محمد عن أبيه.
(2)
كما في «التعليقة» . ولم أجدها في «مسائله» المطبوعة، وهي ناقصة.
(3)
في «مسائله» (ص 205): «وفي القبلة دم» . وليس فيها ذكر الآثار.
(4)
أخرج آثار هؤلاء وغيرهم ــ خلا أَثرَي ابن شبرمة وعبد الله بن الحسن ــ ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» (12973 - 12986).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (12981) وابن حزم في «المحلّى» (7/ 255) بنحوه.
(6)
في «مختصره مع المغني» (5/ 170).