المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(4): (ومن حج عن غيره ولم يكن حج(5)عن نفسه، أو عن نذره ونفله(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌جماعُ معنى الحج في أصل اللغة

- ‌مسألة(1): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)

- ‌الفصل الثانيأن العمرة أيضًا واجبة

- ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

- ‌إن العمرة هي الحج الأصغر

- ‌الفصل الثالثأنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ‌الفصل الرابعأنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم

- ‌الفصل الخامسأنه لا حج على مجنون(3)كسائر العبادات

- ‌الفصل السادسأنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ

- ‌الفصل السابعأنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية

- ‌مسألة(1): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو(2)أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها(3)مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه(4)ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

- ‌الفصل الرابعأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام

- ‌إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج(6)إليها لم يلزمه بيعها

- ‌إذا أَحجَّ(3)عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

- ‌فصلإمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة(2): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء(3)فقط؟ على روايتين

- ‌مسألة(1): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)

- ‌لا يجوز لها(2)أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة

- ‌الفصل الثاني في المَحْرم

- ‌مسألة(6): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)

- ‌ من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

- ‌فصليجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه

- ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

- ‌مسألة(4): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)

- ‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

- ‌مسألة(4): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

- ‌الفصل الثانيأن حج الصبي صحيح(2)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

- ‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

- ‌مسألة(1): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

- ‌مسألة(4): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ(5)عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

- ‌ إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان

- ‌الفصل الثانيإذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما

- ‌باب المواقيت

- ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

- ‌مسألة(1): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)

- ‌ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة

- ‌مسألة(4): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

- ‌فصلوأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ

- ‌الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه

- ‌فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره

- ‌مسألة(3): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ(4)فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)

- ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ(2)إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

- ‌إن دخل مكة(4)غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام

- ‌الفصل الثانيأن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه

- ‌وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك

- ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

- ‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

- ‌مسألة(5): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)

- ‌فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

- ‌باب الإحرام

- ‌مسألة(1): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

- ‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

- ‌ يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه

- ‌مسألة(2): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط

- ‌الفصل الثانيفي الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام

- ‌إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

- ‌ التلبية(6)والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد

- ‌الفصل الثالثأن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

- ‌مسألة(1): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، ثم القِران

- ‌إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

- ‌أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

- ‌المسألة الثانية(2): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا

- ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

- ‌سبب التلبية ومعناها

- ‌مسألة(5): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)

- ‌أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها

- ‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

- ‌باب(1)محظورات الإحرام

- ‌مسألة(2): (وهي تسع(3): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)

- ‌مسألة(1): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

- ‌مسألة(5): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)

- ‌مسألة(6): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

- ‌وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين

- ‌مسألة(3): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)

- ‌فصليحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه

- ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

- ‌فصلفأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ

- ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

- ‌مسألة(3): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)

- ‌إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

- ‌إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء

- ‌مسألة(2): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)

- ‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

- ‌إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة

- ‌مسألة(2): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا)

- ‌الفصل الرابعإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه

- ‌فصلوهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:

- ‌مسألة(3): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

- ‌مسألة(1): (ولا يفسد النسك بغيره)

- ‌مسألة(5): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)

- ‌الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

الفصل: ‌مسألة(4): (ومن حج عن غيره ولم يكن حج(5)عن نفسه، أو عن نذره ونفله(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

‌مسألة

(1)

: (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

(2)

.

وجملة ذلك: أن من لم يجب عليه لعدم استطاعته مثل المريض، والفقير، والمعضوب، والمقطوع طريقه، والمرأة التي لا محرم لها، ونحو ذلك، إذا تكلَّفوا شهودَ المشاعر أجزأهم الحج.

ثم منهم من هو مُحسِن في ذلك كالذي يحج ماشيًا، ومنهم من هو مسيء في ذلك

(3)

كالذي يحج بالمسألة، والمرأة تحج بغير محرم.

وإنما أجزأهم لأن الأهلية تامة، والمعصية إن وقعت فهي في الطريق، لا في نفس المقصود.

‌مسألة

(4)

: (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ

(5)

عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه

(6)

قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

.

في هذا الكلام فصلان:

(1)

انظر: «المستوعب» (1/ 443) و «المغني» (5/ 7، 30) و «الشرح الكبير» (8/ 53) و «الفروع» (5/ 249).

(2)

ق: «وغيرهما» . والمثبت موافق لما في «العدّة شرح العمدة» .

(3)

«ذلك» ليست في س.

(4)

انظر: «التعليقة» (1/ 103، 114) و «المستوعب» (1/ 538، 539) و «المغني» (5/ 42، 43) و «الشرح الكبير» (8/ 89) و «الفروع» (5/ 284).

(5)

في المطبوع: «ولم يحج» ، خلاف ما في النسختين والعمدة.

(6)

في «العمدة» : «أو عن نفله» .

ص: 166

أحدهما

أن من عليه حجة واجبة، سواء كانت حجة الإسلام أو نذرًا أو قضاء، فليس له

(1)

أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، في ظاهر المذهب المشهور عنه وعن أصحابه.

قال في رواية صالح

(2)

: لا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن نفسه، وقد بيَّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«حُجَّ عن نفسك، ثم عن شُبرمة»

(3)

،

وحديث ابن عباس إذ قالت المرأة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:«نعم، حُجِّي عن أبيك»

(4)

. هو جُملةٌ

(5)

، لم يبيّن

(6)

حجَّت

(1)

س: «عليه» .

(2)

في «مسائله» (2/ 139، 140). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» (1/ 103).

(3)

أخرجه أبو داود (1811) وابن ماجه (2903) وابن خزيمة (3039) وابن حبان (3988) من حديث ابن عباس مرفوعًا.

وأخرجه الدارقطني (2/ 267 - 271) والبيهقي في «الكبرى» (4/ 336 - 337) على أوجهٍ مختلفة: مسندًا، ومرسلًا، وموقوفًا على ابن عباس أنه سمع رجلًا يلبّي عن شبرمة فقال له

إلخ. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: رفعه خطأ، وبنحوه قال ابن المنذر والطحاوي.

وقد احتج بالمرفوع الإمام أحمد في رواية صالح هنا، وفي رواية إسماعيل بن سعيد الشالَنْجيّ عنه، وصحّحه ابنُ خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبد الحق الأشبيلي. انظر:«تنقيح التحقيق» (3/ 394 - 399) و «التلخيص الحبير» (2/ 223).

(4)

سبق تخريجه.

(5)

أي مجمل، وهو تعبير شائع عند الإمام الشافعي وغيره، انظر «الرسالة» (ص 91، 92، 112، 197، 214، 218، 222، 295، .... ).

(6)

س: «يتبين» . وفي «المسائل» : «تبين» .

ص: 167

أو لم تحجَّ.

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد

(1)

: الصَّرورة يحجُّ عن غيره لا يُجزئه إن فعل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لبَّى عن غيره وهو صرورة: «اجعلْها عن نفسك» .

وعنه رواية أخرى: يجوز، قال في رواية محمد بن ماهان

(2)

في رجل عليه دين وليس له مال، يحج الحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم.

وقد جعل جماعة من أصحابنا هذه روايةً بجواز الحج عن غيره قبل نفسه مطلقًا

(3)

، وهو محتمل، لكن الرواية إنما هي منصوصة في غير المستطيع

(4)

.

ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للخثعمية أن تحج عن أبيها، ولم يستفصل هل حجت عن نفسها أو لم تحج؟ وكذلك الجهنية أذن لها

(5)

أن تحج عن أمها نذْرَها، وللمرأة الأخرى، ولأبي رَزِين، وغيرهم، ولم يَستفصلْ واحدًا منهم، ولا أمره أن يبدأ بالحج عن نفسه.

والخثعمية، وإن كان الظاهر أنه قد علم أنها حجت عن نفسها؛ لأنها سألتْه غداةَ النحر حين أفاض من مزدلفة إلى منى، وهي مفيضة معه، وهذه حال من قد حج ذلك العام، لكن غيرها ليس في سؤاله ما يدلُّ على أنه حج.

ولأنه شبَّهه بقضاء الدين، والرجل يجوز أن يقضي دين غيره قبل دينه.

(1)

كما في «التعليقة» (1/ 103).

(2)

كما في «التعليقة» (1/ 104).

(3)

س: «مطلقًا قبل نفسه» .

(4)

بعدها في س: «وإن كان مستطيعًا» .

(5)

ق: «وكذلك أذن للخثعمية» .

ص: 168

وأيضًا فإنه عمل تدخله النيابة، فجاز أن ينوب عن غيره قبل أن يؤدِّيه عن نفسه، كقضاء الديون، وأداء الزكاة والكفارات.

وإن كان الكلام مفروضًا فيمن لم يستطع الحج فهو أوجه وأظهر، فإن الرجل إنما يؤمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه إذا كان واجبًا عليه

(1)

، وغير المستطيع لم يجب عليه، فيجوز أن يحج عن غيره.

ولا يقال: إذا حضر تعيَّن عليه؛ لأنه إنما يتعيَّن أن لو لم يكن قد

(2)

أحرم عن غيره، فإذا حضر وقد انعقد إحرامه لغيره فهو بمنزلة من لم يحضر في حق نفسه.

ووجه المشهور: ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبرمة، قال:«مَن شُبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب

(3)

لي، قال:«حججتَ عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ

(4)

عن شبرمة». رواه أبو داود وابن ماجه

(5)

، وقال:«فاجعلْ هذه عن نفسك، ثم احججْ عن شبرمة»

(6)

. رواه الدارقطني

(7)

من وجوه عن عطاء عن ابن عباس، وعن عائشة أيضًا.

(1)

«وأظهر

عليه» ساقطة من ق.

(2)

«قد» ساقطة من المطبوع.

(3)

س: «أخا لي أو قريبًا» .

(4)

ق: «احجج» .

(5)

أبو داود (1811) وابن ماجه (2903). وقد سبق تخريجه قريبًا.

(6)

«رواه أبو داود

عن شبرمة» ساقطة من ق.

(7)

«سنن الدارقطني» (2/ 267 - 270). وأما رواية عطاء عن عائشة، فغير محفوظة لأنها من طريق ابن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ. انظر «العلل» للدارقطني (3874).

ص: 169

فإن قيل: هذا الحديث موقوف على ابن عباس، ذكر الأثرم عن أحمد أن رفعه خطأ، وقال: رواه عدة موقوفًا على ابن عباس، وهو مشهور من حديث قتادة عن عَزْرة

(1)

عن سعيد بن جبير، وقد قال يحيى: عزرة لا شيء

(2)

.

قلنا: قد تقدَّم أن أحمد حكم بأنه

(3)

مسند، وأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه، وقد

(4)

رفعه جماعة.

على أنه إن كان موقوفًا فليس لابن عباس مخالف.

فوجه الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج عن نفسه ثم يحج عن شبرمة، وستأتي بقية الألفاظ الدالة على أن تلك لم تجز عن شبرمة، ولم يَفْصِل بين

(5)

أن يكون الحاج مستطيعًا واجدًا للزاد والراحلة أو لا يكون، وتركُ الاستفصال والتفريق

(6)

في حكاية الأحوال يدلُّ على العموم.

وأيضًا فإن الحج واجب في أول سنة من سِنِي الإمكان، فإذا أمكنه فعلُه عن

(1)

ق: «عروة» هنا وفيما يأتي. وهو تحريف.

(2)

قال البيهقي في «الكبرى» (4/ 336): «هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه» . قال الحافظ: «وأعله ابنُ الجوزي بعَزْرة فقال: قال يحيى بن معين: عزرة لا شيء. ووهِم في ذلك، إنما قال ذلك في عَزْرة بن قيس، وأما هذا فهو ابن عبد الرحمن ــ ويقال فيه: ابن يحيى ــ وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما وروى له مسلم» . اهـ. «التلخيص الحبير» (2/ 224). وانظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 21).

(3)

ق: «أنه» .

(4)

في المطبوع: «وقرر» ، خلاف النسختين.

(5)

«بين» ساقطة من س.

(6)

في المطبوع: «والتعريف» ، تحريف.

ص: 170