الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن قيل: بعد الوقوف لم يبقَ عليه ركن إلا الطواف، والوطء قبل الإفاضة وبعد التحلُّل
(1)
لا يفسد، فإذا لم يبطل
(2)
قبل الإفاضة لم يبقَ إلا واجبات من الوقوف بمزدلفة ورمي الجمرة، وهذه لو تركها بالكلية لم يبطل حجه، فأن لا يبطل إذا أفسدها أولى وأحرى.
قيل: [تركُ]
(3)
العبادة بالكلية أخفُّ من إبطالها، ولهذا لو ترك صوم رمضان لم تجب عليه كفارة، ولو جامع فيه مع النية وجبت الكفارة، ولو ترك حج النافلة لم يكن عليه شيء، ولو أبطله لأثِمَ ولزمه القضاء والهدي. وكذلك سائر الأعمال قد يُكره إبطالها، وإن لم يُكره تركها. والصلاة في أول الوقت له تأخيرها، وليس له إبطالها. فإذا وطئ فقد راغم العبادة وتعدَّى الحدَّ، بخلاف التارك.
وأيضًا فإنه لو ترك رمي الجمرة حتى فات وقتها أو ترك الحلق فإن إحرامه باقٍ عليه، حتى
…
(4)
.
الفصل الرابع
إذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه
، لأنه قد حلَّ من جميع المحظورات إلا النساء، أو جاز له التحلل منها، وقد قضى تفثَه كما أمره الله، وما خرج منه وقضاه لا يمكن إبطاله. نعم يبطل ما بقي منه كما سنذكره.
(1)
في هامش النسختين: «لعله بعد الإفاضة وقبل التحلل» . وما في المتن عين الصواب.
(2)
في النسختين: «لا يبطل» ، ولعل الصواب ما أثبت.
(3)
زيادة ليستقيم المعنى، وقد أشار إليها في هامش النسختين.
(4)
بياض في النسختين.
ولأنه بعد التحلل الأول ليس بمحرم، إذ لو كان محرمًا لما جاز له قتل الصيد، ولا لبس الثياب، ولا الطيب، ولا حلق الشعر، لكن عليه بقية من إحرامٍ
(1)
هو تحريم الوطء، ومجرد تحريم الوطء لا يُبطِل ما مضى قبله من العبادة.
ومعنى قولنا: إذا وطئ بعد التحلل الأول أي بعد رمي جمرة العقبة، سواء ذبح وحلق أو لم يحلق ولم يذبح، وسواء قلنا: التحلل يحصل بمجرد الرمي أو لا يحصل إلا به وبالحلق. هذا هو المنصوص عن أحمد، وهو الذي عليه قدماء الأصحاب، ومن حقق هذا منهم، مثل الخرقي
(2)
وأبي بكر وابن أبي موسى
(3)
وغيرهم، فإنهم كلهم جعلوا الفرق بين ما قبل رمي جمرة العقبة وما بعدها من غير تعرضٍ إلى الحلق.
قال في رواية أبي الحارث
(4)
في الذي يطأ ولم يرمِ الجمرة: أفسد حجه، وإن وطئ بعد رمي الجمرة فعليه أن يأتي مسجد عائشة فيحرم بعمرة، فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميال، وعليه دم.
وهذا لأنا إن قلنا: التحلل الأول يحصل بالرمي وحده فلا كلام، سواء قلنا: الرمي واجب أو مستحب.
وإن قلنا: يحصل بالرمي والحلق. والوطء قبل الحلق كالرمي
(5)
قبل
(1)
في المطبوع: «الإحرام» .
(2)
في «مختصره مع المغني» (5/ 374).
(3)
في «الإرشاد» (ص 176).
(4)
كما في «التعليقة» (2/ 228).
(5)
كذا في النسختين، وفي هامشهما:«لعله كالوطء» .
الحلق في العمرة، وذلك غير مفسد أيضًا، لأنه قد
(1)
جاز له الخروج من هذا الإحرام بالحلق.
وإذا جاز الخروج منه
(2)
بفعل ما ينافيه
(3)
لم يكن الإحرام باقيًا على حاله، وإلى هذا أشار أحمد في رواية أبي الحارث، فقال: الإحرام قائم عليه، فإذا رمى الجمرة انتقض إحرامه.
وأما القاضي في «المجرد» وأصحابه: فعندهم إذا وطئ قبل الحلق وقلنا: هو نسك واجب فسد حجه؛ لأنه وطئ قبل الحِل
(4)
الأول. وهذا يضاهي قولهم: تفسد عمرته إذا وطئ فيها قبل الحلق.
وإن قدَّم الحلق قبل
(5)
الرمي ووطئ بعده
…
(6)
.
وإن طاف قبل الرمي والحلق والذبح ثم وطئ لم يفسد نسكه؛ لأنه لم يبق عليه ركن وقد تحلل، وقد طاف في إحرام صحيح، وعليه دم فقط، ويحتمل أن لا دم عليه، ويتوجه أن يلزمه الإحرام من التنعيم ليرمي في إحرام صحيح.
ولو أخّر الرمي وسائر أفعال التحلل عن أيام منى لم يتحلل، فلو وطئ فسد حجه أيضًا. نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي
(7)
فيمن لم يرمِ
(1)
«قد» ساقطة من المطبوع.
(2)
«منه» ساقطة من المطبوع.
(3)
في النسختين: «مباينا» . ثم صُحح بما أثبتناه.
(4)
في المطبوع: «التحلل» خلاف ما في النسختين.
(5)
ق: «على» .
(6)
بياض في النسختين.
(7)
لم أقف عليها في «التعليقة» وغيرها.