المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمه - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌جماعُ معنى الحج في أصل اللغة

- ‌مسألة(1): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)

- ‌الفصل الثانيأن العمرة أيضًا واجبة

- ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

- ‌إن العمرة هي الحج الأصغر

- ‌الفصل الثالثأنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ‌الفصل الرابعأنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم

- ‌الفصل الخامسأنه لا حج على مجنون(3)كسائر العبادات

- ‌الفصل السادسأنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ

- ‌الفصل السابعأنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية

- ‌مسألة(1): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو(2)أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها(3)مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه(4)ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

- ‌الفصل الرابعأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام

- ‌إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج(6)إليها لم يلزمه بيعها

- ‌إذا أَحجَّ(3)عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

- ‌فصلإمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة(2): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء(3)فقط؟ على روايتين

- ‌مسألة(1): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)

- ‌لا يجوز لها(2)أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة

- ‌الفصل الثاني في المَحْرم

- ‌مسألة(6): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)

- ‌ من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

- ‌فصليجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه

- ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

- ‌مسألة(4): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)

- ‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

- ‌مسألة(4): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

- ‌الفصل الثانيأن حج الصبي صحيح(2)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

- ‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

- ‌مسألة(1): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

- ‌مسألة(4): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ(5)عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

- ‌ إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان

- ‌الفصل الثانيإذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما

- ‌باب المواقيت

- ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

- ‌مسألة(1): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)

- ‌ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة

- ‌مسألة(4): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

- ‌فصلوأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ

- ‌الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه

- ‌فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره

- ‌مسألة(3): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ(4)فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)

- ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ(2)إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

- ‌إن دخل مكة(4)غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام

- ‌الفصل الثانيأن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه

- ‌وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك

- ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

- ‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

- ‌مسألة(5): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)

- ‌فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

- ‌باب الإحرام

- ‌مسألة(1): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

- ‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

- ‌ يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه

- ‌مسألة(2): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط

- ‌الفصل الثانيفي الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام

- ‌إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

- ‌ التلبية(6)والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد

- ‌الفصل الثالثأن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

- ‌مسألة(1): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، ثم القِران

- ‌إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

- ‌أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

- ‌المسألة الثانية(2): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا

- ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

- ‌سبب التلبية ومعناها

- ‌مسألة(5): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)

- ‌أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها

- ‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

- ‌باب(1)محظورات الإحرام

- ‌مسألة(2): (وهي تسع(3): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)

- ‌مسألة(1): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

- ‌مسألة(5): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)

- ‌مسألة(6): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

- ‌وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين

- ‌مسألة(3): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)

- ‌فصليحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه

- ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

- ‌فصلفأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ

- ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

- ‌مسألة(3): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)

- ‌إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

- ‌إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء

- ‌مسألة(2): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)

- ‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

- ‌إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة

- ‌مسألة(2): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا)

- ‌الفصل الرابعإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه

- ‌فصلوهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:

- ‌مسألة(3): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

- ‌مسألة(1): (ولا يفسد النسك بغيره)

- ‌مسألة(5): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)

- ‌الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

الفصل: ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمه

يحرم

(1)

.

فإن علم أنه يجد ريح الطيب ولم يقصد الشمّ فهل له أن يقعد أو يذهب؟

(2)

.

وقال ابن حامد

(3)

: لا فدية في تعمُّد

(4)

الشمّ، ولا في القعود عند العطّارين، أو عند الكعبة وهي تُطيَّب؛ لأنه لا يسمّى بذلك متطيبًا.

وقال ابن عقيل: الرائحة

(5)

.

‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

على المنصوص، سواء كان في أَعْداله

(6)

أو محمله ونحو ذلك، بل إن كان معه شيء من ذلك فعليه أن يستره بحيث لا يجد ريحه، فإن استصحبه ووجد ريحه من غير قصد فهل عليه كفارة؟

(7)

.

فأما ما لا يُقصد شمُّه كالعود إذا شمَّه أو قلبَه ونحو ذلك، فلا شيء عليه عند أصحابنا. وينبغي إذا وجد الرائحة

(8)

.

(1)

في ق زيادة: «عليه» .

(2)

بياض في النسختين.

(3)

كما في «التعليقة» (1/ 394).

(4)

«تعمد» ساقطة من المطبوع.

(5)

بياض في النسختين.

(6)

جمع عِدْل، وهو نصف الحِمْل يكون على أحد جَنْبي البعير.

(7)

بياض في النسختين.

(8)

بياض في النسختين.

ص: 528

فصل

وأما النباتات التي لها رائحة طيبة ولا يُتطيب بها فقسمها أصحابنا قسمين:

أحدهما: ما يُقصد طعمه دون ريحه بحيث يزدرِعُه

(1)

الناس لغير الريح، كالفواكه التي لها رائحة طيبة مثل: الأُترجّ، والتفّاح، والسَّفَرجل، والخُوخ، والبطّيخ ونحو ذلك، فهذا لا بأس بشمّه ولا فدية فيه. وفيه نظر، فإن كلاهما مقصود.

وكذلك ما نبت بنفسه مما له رائحة طيبة، وهي أنبتة البرِّية مثل: الشِّيح

(2)

والقَيصوم

(3)

والإذْخِر والعَبَوثران

(4)

ونحو ذلك، فهذا لا بأس بشمّه فيما ذكره أصحابنا.

والثاني: ما استُنْبِت

(5)

لذلك وهو الريحان، ففيه عن أحمد روايتان:

إحداهما: أنه لا بأس به؛ قال في رواية جعفر بن محمد

(6)

: المحرم يشمُّ الريحان ليس هو من الطيب، ورخّص فيه. وكذلك نقل ابن منصور

(7)

(1)

في المطبوع: «يزرعه» خلاف النسختين. و «يزدرع» مضارع من باب افتعل.

(2)

نبت سهلي من الفصيلة المركبة، رائحته طيبة قوية، ترعاه الماشية.

(3)

نوع من النبات قريب من نوع الشيح كثير في البادية، طعمه مرٌّ ورائحته طيبة.

(4)

نبت أغبر ذو قضبان شبيه بالقيصوم، إلا أن له شمراخًا مدلًّى على نَور أصفر، رائحته قريب من سنبل الطيب.

(5)

في المطبوع: «يستنبت» خلاف النسختين.

(6)

كما في «التعليقة» (1/ 395).

(7)

هو الكوسج، انظر «مسائله» (1/ 540) و «التعليقة» (1/ 395).

ص: 529

عنه في المحرم: يشمّ الريحان وينظر في المرآة. وهذا اختيار القاضي

(1)

وأصحابه.

قال ابن أبي موسى

(2)

: وله أن يأكل الأُترُجَّ والتفّاح والموز والبطّيخ وما في معنى ذلك. ولم يتعرض لشمّه، قال: ولا بأس بنبات الأرض مما لا يُتخَذ طيبًا.

والثانية: المنع منه. قال في رواية أبي طالب والأثرم

(3)

: لا يشُمُّ المحرم الريحان، كرهه ابن عمر

(4)

، ليس [ق 249] هو من آلة المحرم. وعلى هذه الرواية هو حرام، فيه الفدية عند كثير من أصحابنا.

قال ابن أبي موسى

(5)

: لا يشمُّ الريحان في إحدى الروايتين؛ لأنه من الطيب، وإن فعل افتدى.

قال القاضي

(6)

: ويحتمل أن يكون المذهب رواية واحدة لا كفارة عليه، ويكون قوله:«ليس من آلة المحرم» على طريق الكراهة.

وقد نصّ أحمد على أنه مكروه في رواية حرب

(7)

قال: قلت لأحمد:

(1)

في «التعليقة» (1/ 395).

(2)

في «الإرشاد» (ص 166).

(3)

كما في «التعليقة» (1/ 395).

(4)

كما ثبت عند ابن أبي شيبة (14827) والبيهقي (5/ 57) بإسناد صحيح.

(5)

في «الإرشاد» (ص 166).

(6)

في «التعليقة» (1/ 396).

(7)

كما في المصدر السابق (1/ 395).

ص: 530

فالمحرم يشمُّ الريحان؟ قال: يتوقَّاه أحبُّ إليّ، قلت: فالطيب؟ قال: أما الطيب فلا يقربه، والريحان ليس مثل الطيب، قلت: فيشرب دواء؟ قال: لا بأس إذا لم يكن فيه طيب.

وذلك لأنه ذو رائحة طيبة يتخذ لها، فحرم شمُّه كالمسك وغيره، بل أولى، لأن المسك ونحوه يُتطيَّب به بجعله في البدن والثوب، وأما هذا فإنما منفعته شمُّه مع انفصاله، إذ لا يعلَقُ بالبدن والثوب، وفيه من الاستمتاع والترفُّه ما قد يزيد على شمِّ الزعفران والورس. ولأن الورس والزعفران من جملة النبات

(1)

وإن تُطيِّب بها، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم طيبًا، فألحقت سائر النباتات به.

وقد روى الشافعي

(2)

عن جابر أنه سئل: أيشمُّ المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال: لا.

وروى الأثرم عن عمر

(3)

: أنه كان يكره شمَّ الريحان للمحرم.

ووجه الأول: أنه لا يُتطيَّب به، فلم يُكرَه شمُّه كالفاكهة والنبات البرّي، وذلك لأنه لو كان نفس اشتمام الريح مكروهًا لم يفرق بين ما يُنبِته الله أو يُنبِته الآدميون، ولا بين ما يُقصد به الريح والطعم أو يُقصد به الريح فقط.

(1)

في المطبوع: «النباتات» خلاف النسختين.

(2)

في «الأم» (3/ 380). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (14828) والبيهقي (5/ 57) وإسناده صحيح.

(3)

كذا في النسختين و «التعليقة» (1/ 397). أُرى ــ والله أعلم ــ أن الصواب: «ابن عمر» كما سبق في الصفحة السابقة.

ص: 531

فعلى هذا لا فرق بين ما يُتخذ منه الطيب: كالورد والبنفسج

(1)

والنيلوفر

(2)

والياسمين

(3)

والخِيْري

(4)

وهو المنثور، وما لا يُتخذ منه الطيب: كالريحان الفارسي وهو الأخضر والنمّام

(5)

والبَرَم

(6)

والنَّرجِس

(7)

والمَرْزَنْجُوش

(8)

. هذه طريقة ابن حامد والقاضي في «خلافه»

(9)

وأصحابه مثل الشريف وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم؛ لعموم كلام أحمد.

وقال القاضي في «المجرد» وغيره: ما يتخذه منه مما يُستنبت للطيب

(1)

نبات زهري من جنس فيولا من الفصيلة البنفسجية، يزرع للزينة ولزهوره، عطر الرائحة.

(2)

جنس نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية، فيه أنواع تنبت في الأنهار والمناقع، وأنواع تُزرع لورقها وزَهرها، ومن أنواعه: اللوطس.

(3)

جُنيبة من الفصيلة الزيتونية تُزرع لزهرها، ويستخرج دهن الياسمين من زهر بعض أنواعها.

(4)

نبات له زهر، وغلب على أصفره، لأنه الذي يُستخرج دهنه ويدخل في الأدوية. ويقال للخزامي: خِيري البر، لأنه أزكى نبات البادية.

(5)

يطلق على نوع من السَّعتر هو السَّعتر البري، وعلى نوع من النعنع يُسمى نعنع الماء وحَبَق الماء.

(6)

حبّ العنب أول ما يظهر.

(7)

نبت من الرياحين، منه أنواع تُزرع لجمال زهرها وطيب رائحته، وزهرته تُشبَّه بها الأعين.

(8)

في النسختين بالسين، وهو في المعاجم بالشين. ويقال: المرزجوش والمردقوش، معرَّب «مرده گوش» ، بقل عُشبي عطري زراعي طبي من الفصيلة الشفوية. عربيته: السَّمسق.

(9)

أي «التعليقة» (1/ 396). وفيه ذكر قول شيخه أبي عبد الله (ابن حامد).

ص: 532