الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يحرم
(1)
.
فإن علم أنه يجد ريح الطيب ولم يقصد الشمّ فهل له أن يقعد أو يذهب؟
…
(2)
.
وقال ابن حامد
(3)
: لا فدية في تعمُّد
(4)
الشمّ، ولا في القعود عند العطّارين، أو عند الكعبة وهي تُطيَّب؛ لأنه لا يسمّى بذلك متطيبًا.
وقال ابن عقيل: الرائحة
…
(5)
.
وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه
على المنصوص، سواء كان في أَعْداله
(6)
أو محمله ونحو ذلك، بل إن كان معه شيء من ذلك فعليه أن يستره بحيث لا يجد ريحه، فإن استصحبه ووجد ريحه من غير قصد فهل عليه كفارة؟
…
(7)
.
فأما ما لا يُقصد شمُّه كالعود إذا شمَّه أو قلبَه ونحو ذلك، فلا شيء عليه عند أصحابنا. وينبغي إذا وجد الرائحة
…
(8)
.
(1)
في ق زيادة: «عليه» .
(2)
بياض في النسختين.
(3)
كما في «التعليقة» (1/ 394).
(4)
«تعمد» ساقطة من المطبوع.
(5)
بياض في النسختين.
(6)
جمع عِدْل، وهو نصف الحِمْل يكون على أحد جَنْبي البعير.
(7)
بياض في النسختين.
(8)
بياض في النسختين.
فصل
وأما النباتات التي لها رائحة طيبة ولا يُتطيب بها فقسمها أصحابنا قسمين:
أحدهما: ما يُقصد طعمه دون ريحه بحيث يزدرِعُه
(1)
الناس لغير الريح، كالفواكه التي لها رائحة طيبة مثل: الأُترجّ، والتفّاح، والسَّفَرجل، والخُوخ، والبطّيخ ونحو ذلك، فهذا لا بأس بشمّه ولا فدية فيه. وفيه نظر، فإن كلاهما مقصود.
وكذلك ما نبت بنفسه مما له رائحة طيبة، وهي أنبتة البرِّية مثل: الشِّيح
(2)
والقَيصوم
(3)
والإذْخِر والعَبَوثران
(4)
ونحو ذلك، فهذا لا بأس بشمّه فيما ذكره أصحابنا.
والثاني: ما استُنْبِت
(5)
لذلك وهو الريحان، ففيه عن أحمد روايتان:
إحداهما: أنه لا بأس به؛ قال في رواية جعفر بن محمد
(6)
: المحرم يشمُّ الريحان ليس هو من الطيب، ورخّص فيه. وكذلك نقل ابن منصور
(7)
(1)
في المطبوع: «يزرعه» خلاف النسختين. و «يزدرع» مضارع من باب افتعل.
(2)
نبت سهلي من الفصيلة المركبة، رائحته طيبة قوية، ترعاه الماشية.
(3)
نوع من النبات قريب من نوع الشيح كثير في البادية، طعمه مرٌّ ورائحته طيبة.
(4)
نبت أغبر ذو قضبان شبيه بالقيصوم، إلا أن له شمراخًا مدلًّى على نَور أصفر، رائحته قريب من سنبل الطيب.
(5)
في المطبوع: «يستنبت» خلاف النسختين.
(6)
كما في «التعليقة» (1/ 395).
(7)
هو الكوسج، انظر «مسائله» (1/ 540) و «التعليقة» (1/ 395).
عنه في المحرم: يشمّ الريحان وينظر في المرآة. وهذا اختيار القاضي
(1)
وأصحابه.
قال ابن أبي موسى
(2)
: وله أن يأكل الأُترُجَّ والتفّاح والموز والبطّيخ وما في معنى ذلك. ولم يتعرض لشمّه، قال: ولا بأس بنبات الأرض مما لا يُتخَذ طيبًا.
والثانية: المنع منه. قال في رواية أبي طالب والأثرم
(3)
: لا يشُمُّ المحرم الريحان، كرهه ابن عمر
(4)
، ليس [ق 249] هو من آلة المحرم. وعلى هذه الرواية هو حرام، فيه الفدية عند كثير من أصحابنا.
قال ابن أبي موسى
(5)
: لا يشمُّ الريحان في إحدى الروايتين؛ لأنه من الطيب، وإن فعل افتدى.
قال القاضي
(6)
: ويحتمل أن يكون المذهب رواية واحدة لا كفارة عليه، ويكون قوله:«ليس من آلة المحرم» على طريق الكراهة.
وقد نصّ أحمد على أنه مكروه في رواية حرب
(7)
قال: قلت لأحمد:
(1)
في «التعليقة» (1/ 395).
(2)
في «الإرشاد» (ص 166).
(3)
كما في «التعليقة» (1/ 395).
(4)
كما ثبت عند ابن أبي شيبة (14827) والبيهقي (5/ 57) بإسناد صحيح.
(5)
في «الإرشاد» (ص 166).
(6)
في «التعليقة» (1/ 396).
(7)
كما في المصدر السابق (1/ 395).
فالمحرم يشمُّ الريحان؟ قال: يتوقَّاه أحبُّ إليّ، قلت: فالطيب؟ قال: أما الطيب فلا يقربه، والريحان ليس مثل الطيب، قلت: فيشرب دواء؟ قال: لا بأس إذا لم يكن فيه طيب.
وذلك لأنه ذو رائحة طيبة يتخذ لها، فحرم شمُّه كالمسك وغيره، بل أولى، لأن المسك ونحوه يُتطيَّب به بجعله في البدن والثوب، وأما هذا فإنما منفعته شمُّه مع انفصاله، إذ لا يعلَقُ بالبدن والثوب، وفيه من الاستمتاع والترفُّه ما قد يزيد على شمِّ الزعفران والورس. ولأن الورس والزعفران من جملة النبات
(1)
وإن تُطيِّب بها، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم طيبًا، فألحقت سائر النباتات به.
وقد روى الشافعي
(2)
عن جابر أنه سئل: أيشمُّ المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال: لا.
وروى الأثرم عن عمر
(3)
: أنه كان يكره شمَّ الريحان للمحرم.
ووجه الأول: أنه لا يُتطيَّب به، فلم يُكرَه شمُّه كالفاكهة والنبات البرّي، وذلك لأنه لو كان نفس اشتمام الريح مكروهًا لم يفرق بين ما يُنبِته الله أو يُنبِته الآدميون، ولا بين ما يُقصد به الريح والطعم أو يُقصد به الريح فقط.
(1)
في المطبوع: «النباتات» خلاف النسختين.
(2)
في «الأم» (3/ 380). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (14828) والبيهقي (5/ 57) وإسناده صحيح.
(3)
كذا في النسختين و «التعليقة» (1/ 397). أُرى ــ والله أعلم ــ أن الصواب: «ابن عمر» كما سبق في الصفحة السابقة.
فعلى هذا لا فرق بين ما يُتخذ منه الطيب: كالورد والبنفسج
(1)
والنيلوفر
(2)
والياسمين
(3)
والخِيْري
(4)
وهو المنثور، وما لا يُتخذ منه الطيب: كالريحان الفارسي وهو الأخضر والنمّام
(5)
والبَرَم
(6)
والنَّرجِس
(7)
والمَرْزَنْجُوش
(8)
. هذه طريقة ابن حامد والقاضي في «خلافه»
(9)
وأصحابه مثل الشريف وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم؛ لعموم كلام أحمد.
وقال القاضي في «المجرد» وغيره: ما يتخذه منه مما يُستنبت للطيب
(1)
نبات زهري من جنس فيولا من الفصيلة البنفسجية، يزرع للزينة ولزهوره، عطر الرائحة.
(2)
جنس نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية، فيه أنواع تنبت في الأنهار والمناقع، وأنواع تُزرع لورقها وزَهرها، ومن أنواعه: اللوطس.
(3)
جُنيبة من الفصيلة الزيتونية تُزرع لزهرها، ويستخرج دهن الياسمين من زهر بعض أنواعها.
(4)
نبات له زهر، وغلب على أصفره، لأنه الذي يُستخرج دهنه ويدخل في الأدوية. ويقال للخزامي: خِيري البر، لأنه أزكى نبات البادية.
(5)
يطلق على نوع من السَّعتر هو السَّعتر البري، وعلى نوع من النعنع يُسمى نعنع الماء وحَبَق الماء.
(6)
حبّ العنب أول ما يظهر.
(7)
نبت من الرياحين، منه أنواع تُزرع لجمال زهرها وطيب رائحته، وزهرته تُشبَّه بها الأعين.
(8)
في النسختين بالسين، وهو في المعاجم بالشين. ويقال: المرزجوش والمردقوش، معرَّب «مرده گوش» ، بقل عُشبي عطري زراعي طبي من الفصيلة الشفوية. عربيته: السَّمسق.
(9)
أي «التعليقة» (1/ 396). وفيه ذكر قول شيخه أبي عبد الله (ابن حامد).