المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يكره إظهار التلبية في الأمصار والحلل - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌جماعُ معنى الحج في أصل اللغة

- ‌مسألة(1): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)

- ‌الفصل الثانيأن العمرة أيضًا واجبة

- ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

- ‌إن العمرة هي الحج الأصغر

- ‌الفصل الثالثأنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ‌الفصل الرابعأنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم

- ‌الفصل الخامسأنه لا حج على مجنون(3)كسائر العبادات

- ‌الفصل السادسأنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ

- ‌الفصل السابعأنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية

- ‌مسألة(1): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو(2)أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها(3)مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه(4)ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

- ‌الفصل الرابعأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام

- ‌إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج(6)إليها لم يلزمه بيعها

- ‌إذا أَحجَّ(3)عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

- ‌فصلإمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة(2): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء(3)فقط؟ على روايتين

- ‌مسألة(1): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)

- ‌لا يجوز لها(2)أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة

- ‌الفصل الثاني في المَحْرم

- ‌مسألة(6): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)

- ‌ من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

- ‌فصليجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه

- ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

- ‌مسألة(4): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)

- ‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

- ‌مسألة(4): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

- ‌الفصل الثانيأن حج الصبي صحيح(2)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

- ‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

- ‌مسألة(1): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

- ‌مسألة(4): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ(5)عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

- ‌ إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان

- ‌الفصل الثانيإذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما

- ‌باب المواقيت

- ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

- ‌مسألة(1): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)

- ‌ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة

- ‌مسألة(4): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

- ‌فصلوأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ

- ‌الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه

- ‌فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره

- ‌مسألة(3): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ(4)فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)

- ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ(2)إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

- ‌إن دخل مكة(4)غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام

- ‌الفصل الثانيأن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه

- ‌وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك

- ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

- ‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

- ‌مسألة(5): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)

- ‌فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

- ‌باب الإحرام

- ‌مسألة(1): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

- ‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

- ‌ يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه

- ‌مسألة(2): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط

- ‌الفصل الثانيفي الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام

- ‌إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

- ‌ التلبية(6)والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد

- ‌الفصل الثالثأن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

- ‌مسألة(1): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، ثم القِران

- ‌إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

- ‌أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

- ‌المسألة الثانية(2): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا

- ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

- ‌سبب التلبية ومعناها

- ‌مسألة(5): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)

- ‌أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها

- ‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

- ‌باب(1)محظورات الإحرام

- ‌مسألة(2): (وهي تسع(3): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)

- ‌مسألة(1): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

- ‌مسألة(5): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)

- ‌مسألة(6): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

- ‌وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين

- ‌مسألة(3): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)

- ‌فصليحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه

- ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

- ‌فصلفأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ

- ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

- ‌مسألة(3): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)

- ‌إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

- ‌إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء

- ‌مسألة(2): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)

- ‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

- ‌إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة

- ‌مسألة(2): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا)

- ‌الفصل الرابعإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه

- ‌فصلوهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:

- ‌مسألة(3): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

- ‌مسألة(1): (ولا يفسد النسك بغيره)

- ‌مسألة(5): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)

- ‌الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

الفصل: ‌يكره إظهار التلبية في الأمصار والحلل

ومزدلفة

(1)

.

و‌

‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

(2)

. قال أحمد في رواية المرُّوذي

(3)

: التلبية

(4)

إذا برزوا

(5)

عن البيوت.

وقال في رواية أبي داود

(6)

: لا يُعجبني أن يلبّي في مثل بغداد حتى يبرُزَ.

وقال في رواية حمدان

(7)

بن علي

(8)

: إذا أحرم

(9)

في مِصْره لا يُعجبني أن يلبِّي. وفي لفظٍ: يلبِّي الرجل إذا وارى الجدران، قول ابن عباس، ولا يُعجِبني يلبِّي

(10)

من المصر.

وحمل أصحابنا قوله على إظهار التلبية وإعلانها. وعبارة كثير منهم: لا يُستحبُّ إظهارها، وربما قالوا: لا يُشرع ذلك، كما قالوا: لا يُستحبُّ تكرارها في حال واحدة، وذلك يقتضي التسوية بين المسألتين؛ إما في الكراهة، أو في

(1)

بياض في النسختين.

(2)

جمع حِلَّة: منزل القوم وجماعة البيوت ومجتمع الناس.

(3)

كما في «التعليقة» (1/ 182).

(4)

«في الأمصار

التلبية» ساقطة من ق.

(5)

س: «برز» .

(6)

في «مسائله» (ص 172) و «التعليقة» (1/ 182).

(7)

س: «أحمد» .

(8)

كما في «التعليقة» (1/ 182).

(9)

«أحرم» ساقطة من س.

(10)

«يلبي» ساقطة من المطبوع.

ص: 435

أن الأولى تركه، وذلك لِما احتجَّ به أحمد ورواه

(1)

بإسناده عن عطاء عن ابن عباس أنه سمع رجلًا يلبِّي بالمدينة، فقال: إن هذا لمجنون، ليست التلبية في البيوت، وإنما التلبية إذا برزتَ.

وعلّله القاضي

(2)

بأن التلبية مستحبة

(3)

، وإخفاء التطوُّع أولى من إظهاره لمن لا يشركه فيه؛ ولهذا لم يكره ذلك في الصحراء وفي أمصار الحرم؛ لوجود الشركاء.

وهذا ليس بشيء، ويحتمل أن يكون ذلك لأن المقيم في مصرِه ليس بمسافر ولا متوجه إلى الله تعالى، والتلبية إجابة الداعي، وإنما يجيبه إذا شرع في السفر. فإذا فارق البيوت شرع في السفر فيجيبه، وكلام ابن عباس وأحمد يحتمل هذا. فعلى هذا لو مرَّ بمصرٍ آخر في طريقه لبَّى منه.

وعلى هذا فلا يُستحبُّ إخفاؤها ولا إظهارها، وهو ظاهر كلام أحمد وابن عباس.

فأما المساجد فقال القاضي

(4)

وأبو الخطاب

(5)

: لا يُستحبُّ إظهارها في الأمصار ومساجد الأمصار. ومساجد الأمصار

(6)

: هي المبنيَّة في المصر؛

(1)

في «مسائله ــ رواية أبي داود» (ص 142)، وفي إسناده لين.

(2)

في «التعليقة» (1/ 182).

(3)

ق: «تستحب» .

(4)

في «التعليقة» (1/ 181).

(5)

في «الهداية» (ص 176).

(6)

«ومساجد الأمصار» ساقطة من ق.

ص: 436

وذلك لأن حكمها كحكم المصر

(1)

وأولى من حيث كُرِهَ رفع الصوت فيها، لا من [حيث] إظهارها في مساجد الحلّ وأمصاره.

فعلى هذا: المساجد

(2)

المبنية في البرية مثل مسجد ذي الحليفة ونحوه لا يُظْهَر فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت في المسجد

(3)

. وإنما خُصّ من ذلك الإمامُ خاصةً والمأمومُ إذا احتيج إلى تبليغ تكبير الإمام. فيبقى رفع الصوت بالتلبية على عمومه. وهذا قويٌّ على قول من لا يرى

(4)

.

وحديث ابن عباس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد ذي الحليفة عقيبَ الركعتين، وقول أحمد وغيره بذلك يخالف هذا القول.

قال أصحابنا: ويستحبُّ إظهارها في المسجد الحرام وغيره من مساجد الحرم؛ مثل مسجد منى، وفي مسجد عرفات، وإظهارها في مكة، لأنها مواضع المناسك

(5)

.

(1)

ق: «حكم المصر» .

(2)

في المطبوع: «للمساجد» خطأ.

(3)

رُوي النهي الصريح عن رفع الصوت في المسجد في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه (750). وثَمّ آثار تدل على المنع. انظر «باب رفع الصوت في المسجد» من «صحيح البخاري» مع «الفتح» (1/ 560، 561).

(4)

بياض في النسختين.

(5)

في س بعدها: «فصل ولا بأس بتلبية الحلال

». وهذا الفصل في ق بعد الفصل الآتي. وهو المكان المناسب له، فإنه آخر مباحث التلبية في «المغني» (5/ 108) و «الشرح الكبير» (8/ 217).

ص: 437

فصل

وأما تسمية ما أحرم به في تلبيته

(1)

، فقال أبو الخطاب

(2)

: لا يُستحبُّ أن ينطق بما أحرم به، ولا يُستحبُّ أن يذكره في تلبية؛ لما رُوي عن ابن عمر يقول: لا يضرُّ الرجلَ أن لا يسمِّي بحج ولا بعمرة، يكفيه من ذلك نيتُه، إن نوى حجًّا فهو حج، وإن نوى عمرة فهو عمرة

(3)

.

وعنه أنه كان إذا سمع بعض أهله يسمِّي بحج يقول: «لبيك

(4)

بحجة» صَكَّ في صدره وقال: أتُعلِّم الله بما في نفسك؟

(5)

.

وعنه أنه سئل: أيتكلم بالحج والعمرة؟ فقال: أتُنبِّئون الله بما في قلوبكم؟

(6)

.

وذلك لأن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبِّي

(7)

لا نذكر حجًّا ولا عمرة. متفق عليه

(8)

. والذين وصفوا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوى على

(1)

ق: «التلبية» .

(2)

في «الهداية» (ص 176). وفيه: «والمستحب أن ينطق

».

(3)

عزاه في «القِرى» (ص 177) إلى سعيد بن منصور. وأخرج ابن أبي شيبة (15069) نحوه مختصرًا من طريق نافع عنه.

(4)

«لبيك» ليست في س.

(5)

رواه الشافعي ــ كما في «معرفة السنن والآثار» (7/ 125) ــ، والبيهقي في «الكبرى» (5/ 40) عن نافع عنه.

(6)

لم أقف عليه.

(7)

«نلبي» ليست في س.

(8)

أخرجه بهذا اللفظ مسلم (1211/ 129). وعند البخاري (1772) بلفظ: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج

».

ص: 438

دابته مثل ابن عمر وغيره، ذكروا أنه لبَّى

(1)

، ولم يذكروا

(2)

في تلبيته ذكر حج ولا عمرة.

والمنصوص عن أحمد في رواية المرُّوذي

(3)

قال: إن أردتَ المتعة فقل: «اللهم إني أريد العمرة، فيسِّرها لي وتقبَّلْها مني، وأعنِّي عليها» تُسِرُّ ذلك في نفسك مستقبلَ القبلة، وتشترط عند إحرامك، فتقول: إن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستَني، وإن شئتَ أهللتَ على راحلتك. وذكر في الإفراد والقران

(4)

نحو ذلك، إلا أنه قال:«اللهم إني أريد العمرة والحج فيسِّرهما لي وتقبّلهما مني، لبيك اللهم عمرة وحجًّا، فقل كذلك» . ولم يذكر في المتعة والإفراد لفظه في التلبية.

فقد استحبَّ أن يسمِّي في تلبيته العمرة [ق 228] والحج أولَ مرّةٍ؛ لما روى بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبِّي بالحج والعمرة جميعًا، قال بكر: فحدثتُ بذلك ابن عمر، فقال: لبَّى بالحج وحده. فلقيتُ

(5)

أنسًا فحدثته، فقال أنس: ما تعدُّونا إلا صبيانًا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«لبيك عمرةً وحجًّا» . متفق عليه

(6)

. وقال: «قل: عمرة وحجة» ،

(1)

ق: «يلبي» .

(2)

س: «ولم يذكر» .

(3)

سبق ذكرها.

(4)

ق: «في القران والإفراد» .

(5)

س: «فقلت» .

(6)

أخرجه بهذا اللفظ مسلم (1232). وعند البخاري (4353) بسياق آخر.

ص: 439

وفي لفظٍ: «عمرة في حجة»

(1)

. ولكن هذا يحتمل النطق قبلَ التلبية ووقتَها

(2)

.

وعن علي أنه أهلَّ بهما: لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما كنت لأدعَ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. رواه البخاري

(3)

.

وفي حديث الصُّبي بن مَعبد أنه

(4)

سمعه

(5)

سلمان وزيد وهو يلبِّي بهما، فقال له عمر:«هُدِيتَ لسنة نبيك»

(6)

.

وقال ابن أبي موسى

(7)

: إن أراد الإفراد بالحج قال: اللهم إني أريد الحج فيسِّره لي وتمِّمْه

(8)

، ويلبّي فيقول:«لبيك اللهم لبيك، بحجةٍ تمامها عليك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك» إلى آخرها، ويُستحبُّ له الاشتراط، وهو أن يقول بعد التلبية:«إن حبسني حابسٌ فمحلّي حيث حبستَني» .

وقال في القارن: هو كالمفرد غير أنه يقول في تلبيته: «لبيك بعمرة وحجة تمامها عليك» بعد أن ينوي القران.

(1)

سبق تخريجهما.

(2)

س: «قبل التلبية وبعد وفيها» .

(3)

سبق ذكره.

(4)

بعدها بياض في ق.

(5)

في النسختين: «وسمعه» . والواو لا حاجة إليها.

(6)

حديث صحيح سبق تخريجه (ص 323 - 324).

(7)

في «الإرشاد» (ص 158).

(8)

في المطبوع: «وأتممه» . وهو خلاف النسختين و «الإرشاد» .

ص: 440

وقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أراد أن يُهِلَّ بحجة فليفعل، ومن أراد أن يُهِلَّ بعمرة فليفعل، ومن أراد أن يُهِلَّ بحجة وعمرة فليفعل» .

وفي حديث ابن عباس: «أهلَّ بالعمرة، وأهلَّ أصحابه بالحج» .

وفي حديث ابن عمر: «لبَّى بالحج وحده» .

إلا أن هذا يقال لمن نوى ذلك ولمن يُعلِم به

(1)

في تلبيته كما يقال ....

(2)

، بدليل أن ابن عمر يروي ذلك، وكان ينكر اللفظ به في التلبية.

فصل

ولا بأس بتلبية الحلال، ولا يصير محرمًا بذلك إلا أن ينوي الإحرام. قال أحمد في رواية الأثرم

(3)

: قد يلبِّي الرجل ولا يُحرِم، ولا يكون عليه شيء. لما روي عن إبراهيم قال: أقبل عبد الله من ضَيْعته التي دون القادسية، فلقي قومًا يلبُّون عند النجف فكأنهم هيَّجوا شوقَه

(4)

، فقال: لبيك عددَ التراب لبيك. رواه سعيد

(5)

.

وعن عطاء والحسن وإبراهيم أنهم لم يروا بأسًا للحلال أن يتكلَّم بالتلبية يُعلِّمها الرجلَ

(6)

.

(1)

«به» ليست في ق.

(2)

بياض في النسختين.

(3)

كما في «التعليقة» (1/ 174).

(4)

في المطبوع: «أشواقه» خلاف النسختين.

(5)

ولم أقف عليه عند غيره. وانظر (ص 418).

(6)

أخرجه ابن أبي شيبة (14284 - 14288) عنهم وعن غيرهم من التابعين.

ص: 441

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح: «لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا منك وإليك» . رواه مسلم

(1)

.

* * * *

(1)

رقم (771) من حديث علي بن أبي طالب.

ص: 442