المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(4): (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، ويهلون للعمرة من الحل) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌جماعُ معنى الحج في أصل اللغة

- ‌مسألة(1): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)

- ‌الفصل الثانيأن العمرة أيضًا واجبة

- ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

- ‌إن العمرة هي الحج الأصغر

- ‌الفصل الثالثأنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ‌الفصل الرابعأنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم

- ‌الفصل الخامسأنه لا حج على مجنون(3)كسائر العبادات

- ‌الفصل السادسأنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ

- ‌الفصل السابعأنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية

- ‌مسألة(1): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو(2)أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها(3)مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه(4)ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

- ‌الفصل الرابعأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام

- ‌إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج(6)إليها لم يلزمه بيعها

- ‌إذا أَحجَّ(3)عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

- ‌فصلإمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة(2): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء(3)فقط؟ على روايتين

- ‌مسألة(1): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)

- ‌لا يجوز لها(2)أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة

- ‌الفصل الثاني في المَحْرم

- ‌مسألة(6): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)

- ‌ من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

- ‌فصليجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه

- ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

- ‌مسألة(4): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)

- ‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

- ‌مسألة(4): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

- ‌الفصل الثانيأن حج الصبي صحيح(2)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

- ‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

- ‌مسألة(1): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

- ‌مسألة(4): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ(5)عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

- ‌ إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان

- ‌الفصل الثانيإذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما

- ‌باب المواقيت

- ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

- ‌مسألة(1): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)

- ‌ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة

- ‌مسألة(4): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

- ‌فصلوأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ

- ‌الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه

- ‌فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره

- ‌مسألة(3): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ(4)فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)

- ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ(2)إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

- ‌إن دخل مكة(4)غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام

- ‌الفصل الثانيأن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه

- ‌وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك

- ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

- ‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

- ‌مسألة(5): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)

- ‌فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

- ‌باب الإحرام

- ‌مسألة(1): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

- ‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

- ‌ يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه

- ‌مسألة(2): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط

- ‌الفصل الثانيفي الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام

- ‌إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

- ‌ التلبية(6)والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد

- ‌الفصل الثالثأن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

- ‌مسألة(1): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، ثم القِران

- ‌إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

- ‌أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

- ‌المسألة الثانية(2): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا

- ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

- ‌سبب التلبية ومعناها

- ‌مسألة(5): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)

- ‌أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها

- ‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

- ‌باب(1)محظورات الإحرام

- ‌مسألة(2): (وهي تسع(3): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)

- ‌مسألة(1): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

- ‌مسألة(5): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)

- ‌مسألة(6): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

- ‌وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين

- ‌مسألة(3): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)

- ‌فصليحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه

- ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

- ‌فصلفأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ

- ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

- ‌مسألة(3): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)

- ‌إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

- ‌إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء

- ‌مسألة(2): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)

- ‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

- ‌إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة

- ‌مسألة(2): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا)

- ‌الفصل الرابعإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه

- ‌فصلوهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:

- ‌مسألة(3): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

- ‌مسألة(1): (ولا يفسد النسك بغيره)

- ‌مسألة(5): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)

- ‌الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

الفصل: ‌مسألة(4): (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، ويهلون للعمرة من الحل)

وأيضًا فإن المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم، فكل من مرَّ بجانبٍ

(1)

من جوانب الحرم لزمه تعظيم حرمته، وإن كان بعض جوانبه أبعدَ من بعض.

وأيضًا فإن قُرب هذه المواقيت وبُعدها لما يحصل

(2)

لأهل بعيدها من الرفاهية، وذلك يَشْرَكُهم فيه كلُّ من دخل مصرهم، فإن المسافر إذا دخل مصرًا، وأقام فيها أيامًا انحطَّ عنه عظمةُ مشقةِ سفره، فوجد الطعام والعَلَف والظلَّ والأمن، وخفَّف أحماله، إلى غير ذلك من أسباب الرفق.

وأيضًا فإن هذه المواقيت حدود النسك، فليس لأحد أن يتعدَّى حدودَ الله

(3)

تعالى.

‌مسألة

(4)

: (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

.

في هذا الكلام فصلان:

أحدهما

في غير المكي إذا كان مسكنه دون الميقات إلى مكة، فإنه يهلُّ من أهله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس

(5)

: «فمن كان دونهن فمُهَلُّه

(1)

«بجانب» ساقطة من المطبوع.

(2)

في المطبوع: «يحل» ، تحريف.

(3)

س: «حد الله» .

(4)

انظر «المستوعب» (1/ 447، 449) و «المغني» (5/ 62) و «الشرح الكبير» (8/ 109، 110) و «الفروع» (5/ 301).

(5)

سبق تخريجه.

ص: 191

من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلُّون منها»، أي ومثل هذا الذي قلت يفعل هؤلاء حتى أهل مكة يهلُّون من مكة

(1)

.

قال أحمد: فمن كان منزله بالجحفة أهلَّ منها، وكذلك كل

(2)

من كان دون الجحفة إلى مكة أهلَّ من موضعه، حتى أهلُ مكة يهلّون من مكة.

فإن كان في قرية فله أن يُحرِم من الجانب الذي يلي مكة والجانب البعيد منها، وإحرامه منه أفضل.

قال القاضي وابن عقيل وغيرهما: ويتوجه أن يكون إحرامه من منزله أفضل؛ لأن استحباب الرجوع له إلى آخر القرية لا دليل عليه.

وإن كان في وادٍ يقطعه

(3)

عرضًا فميقاته حذْوَ مسكنِه، وإن كان في حِلَّةٍ من حِلَلِ البادية أحرم من حلّته.

وهذا فيمن كان مستوطنًا في مكان دون الميقات، كأهل عُسْفان وجدّة والطائف، أو ثَمَّةَ

(4)

في بعض المياه، فأنشأ قصْدَ الحج من وطنه، أو لم يكن مستوطنًا، بل أقام ببعض هذه الأمكنة لحاجة يقضيها، فبدا له الحج منها

(5)

، أو لم يكن مقيمًا بل جاء مسافرًا إليها لحاجة، ثم بدا له الحج منها ....

(1)

«يهلون من مكة» ساقطة من المطبوع.

(2)

«كل» ساقطة من ق.

(3)

ق: «مقطعه» .

(4)

أي هناك. وجعلها في المطبوع: «ثمت» خلافًا للنسختين. والتاء المفتوحة إنما تلحق حرف العطف «ثُمَّ» لا «ثَمَّ» .

(5)

بياض في النسختين هنا وفي المواضع الآتية.

ص: 192

فأما إن كان بعض أهلها قد سافر إلى أبعدَ من الميقات، ثم مرَّ على الميقات مريدًا للحج أو لمكة ....

وإن سافر إلى أبعد مَنْ مسكنُه دون الميقات، وبدا له سفر الحج من هناك بحيث يمرُّ على أهله مرورَ مسافرٍ للحج

(1)

....

فأما إن عرض له هناك أنه إذا جاء أهله سافر للحج

(2)

....

الفصل الثاني

في أهل مكة، وهم ثلاثة أقسام: مستوطن بها، سواء كان في الأصل مكيًّا أو لم يكن، ومقيم بها

(3)

غير مستوطن كالمجاورين ونحوهم، ومسافر.

فأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج

(4)

من مكة، كما في الحديث:«حتى أهل مكة يهلّون منها» . والمستحب أن يحرموا

(5)

.

قال أحمد والخرقي

(6)

: أهل

(7)

مكة يُهِلُّون من مكة.

فإن أحرم المكي خارج مكة من الحرم الذي يلي عرفة مثل الأبطح ومنى ومزدلفة، فهل يُجزئه؟ على وجهين ذكرهما القاضي.

فعلى المشهور إذا أحرم من الحلّ جاز في إحدى الروايتين، ولا دم

(1)

«للحج» ليست في س.

(2)

«فأما

للحج» ليست في ق.

(3)

بعدها في المطبوع: «سواء» ، وهي مقحمة لا توجد في النسختين.

(4)

ق: «بالبيت» .

(5)

بياض في النسختين.

(6)

كما في «مختصره» بشرحه «المغني» (5/ 59).

(7)

في المطبوع: «في أهل» .

ص: 193

عليه، سواء عاد إلى الحرم، أو لم يَعُدْ ومضى

(1)

على إحرامه إلى عرفة.

قال في رواية ابن منصور

(2)

وقد ذُكر له قول سفيان: الحرم ميقات أهل مكة، فمن خرج من الحرم فلم يهلّ أمرتُه أن يرجع، وأرى عليه إذا كان ذلك حدَّهم بما أرى على غيرهم إذا جاوز الميقات، فقال أحمد: ليس لهم حدٌّ موقَّت، إلا أنه أعجب إليَّ أن يحرموا من الحرم إذا توجَّهوا إلى منى.

ونقل عنه الأثرم

(3)

في رجل تمتَّع بعمرة فحلَّ منها ثم أقام بمكة، فلما كان يوم التروية خرج إلى التنعيم، فأحرم بالحج، ثم توجه إلى منى وعرفات ولم يأتِ البيتَ: ليس عليه شيء.

إلا أن هذا قد أحرم من الحلّ الأقصى من عرفات، ومرَّ بمنى في طريقه وهي من الحرم، وليس في مثل هذا

(4)

خلاف عنه. ولفظه: والذي يُحرم من مكة يُحرم

(5)

إذا توجَّه إلى منًى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن متمتعًا جهل فأهلَّ بالحج من التنعيم، ثم توجَّه إلى منى وعرفات ولم يأتِ البيت، فلا شيء عليه. وهذا اختيار القاضي

(6)

والشريف أبي جعفر

(7)

، [ق 176] وأبي الخطاب وغيرهم.

(1)

ق: «يمضي» .

(2)

في «مسائله» (1/ 588). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» (1/ 326، 327).

(3)

كما في «التعليقة» (1/ 327).

(4)

«هذا» ساقطة من س.

(5)

بعدها في المطبوع: «من مكة» ، وليست في النسختين.

(6)

في «التعليقة» (1/ 326).

(7)

في «رؤوس المسائل» (1/ 367).

ص: 194