المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تفسير الحديث: «أن تحرم من دويرة أهلك» - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌جماعُ معنى الحج في أصل اللغة

- ‌مسألة(1): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)

- ‌الفصل الثانيأن العمرة أيضًا واجبة

- ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

- ‌إن العمرة هي الحج الأصغر

- ‌الفصل الثالثأنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ‌الفصل الرابعأنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم

- ‌الفصل الخامسأنه لا حج على مجنون(3)كسائر العبادات

- ‌الفصل السادسأنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ

- ‌الفصل السابعأنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية

- ‌مسألة(1): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو(2)أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها(3)مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه(4)ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

- ‌الفصل الرابعأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام

- ‌إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج(6)إليها لم يلزمه بيعها

- ‌إذا أَحجَّ(3)عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

- ‌فصلإمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة(2): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء(3)فقط؟ على روايتين

- ‌مسألة(1): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)

- ‌لا يجوز لها(2)أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة

- ‌الفصل الثاني في المَحْرم

- ‌مسألة(6): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)

- ‌ من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

- ‌فصليجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه

- ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

- ‌مسألة(4): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)

- ‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

- ‌مسألة(4): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

- ‌الفصل الثانيأن حج الصبي صحيح(2)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

- ‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

- ‌مسألة(1): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

- ‌مسألة(4): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ(5)عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

- ‌ إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان

- ‌الفصل الثانيإذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما

- ‌باب المواقيت

- ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

- ‌مسألة(1): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)

- ‌ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة

- ‌مسألة(4): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

- ‌فصلوأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ

- ‌الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه

- ‌فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره

- ‌مسألة(3): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ(4)فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)

- ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ(2)إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

- ‌إن دخل مكة(4)غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام

- ‌الفصل الثانيأن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه

- ‌وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك

- ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

- ‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

- ‌مسألة(5): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)

- ‌فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

- ‌باب الإحرام

- ‌مسألة(1): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

- ‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

- ‌ يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه

- ‌مسألة(2): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط

- ‌الفصل الثانيفي الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام

- ‌إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

- ‌ التلبية(6)والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد

- ‌الفصل الثالثأن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

- ‌مسألة(1): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، ثم القِران

- ‌إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

- ‌أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

- ‌المسألة الثانية(2): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا

- ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

- ‌سبب التلبية ومعناها

- ‌مسألة(5): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)

- ‌أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها

- ‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

- ‌باب(1)محظورات الإحرام

- ‌مسألة(2): (وهي تسع(3): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)

- ‌مسألة(1): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

- ‌مسألة(5): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)

- ‌مسألة(6): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

- ‌وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين

- ‌مسألة(3): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)

- ‌فصليحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه

- ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

- ‌فصلفأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ

- ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

- ‌مسألة(3): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)

- ‌إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

- ‌إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء

- ‌مسألة(2): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)

- ‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

- ‌إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة

- ‌مسألة(2): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا)

- ‌الفصل الرابعإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه

- ‌فصلوهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:

- ‌مسألة(3): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

- ‌مسألة(1): (ولا يفسد النسك بغيره)

- ‌مسألة(5): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)

- ‌الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

الفصل: ‌ تفسير الحديث: «أن تحرم من دويرة أهلك»

عبد الله بن سلمة عن علي أن رجلًا سأله عن هذه الآية: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: إن إتمامهما

(1)

أن تُحرِم من دُويرة أهلك. قال حرب: سمعت أحمد يقول

(2)

: قال سفيان بن عيينة في‌

‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

قال: هو أن يُنشِئ سفرها من أهله

(3)

.

وقال أحمد في رواية ابن الحكم

(4)

وقد سئل عن الحديث «أن تُحرِم من دُويرة أهلك» فقال

(5)

: يُنشِئ لها سفرًا من أهله؛ كأنه يخرج للعمرة عامدًا، كما يخرج للحج عامدًا. وهذا مما يؤكِّد أمر العمرة.

والذي يدلُّ على هذا التفسير ما روى عبد الرحمن بن أُذينة عن أبيه قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسألته عن تمام العمرة فقال: ائتِ عليًّا فاسألْه

(6)

، فعدتُ فسألته، فقال: ائْتِ عليًّا عليه السلام فاسألْه، فأتيتُ عليًّا فقلت: إني قد ركبتُ [ق 184] الخيل والإبل والسفن، فأخبِرْني عن تمام العمرة، فقال: تمامها أن تُنشئها من بلادك. فعدتُ إلى عمر، فسألته فقال: ألم أقلْ لك: ائتِ عليًّا فاسألْه، فقلتُ: قد سألته فقال: تمامها أن تُنشئها

ص: 231

من

(1)

بلادك، قال: هو كما قال. رواه سعيد

(2)

، وذكره أحمد وقال: قال علي: أحرِمْ من دُوَيرة أهلك.

فقد توافق عمر وعلي رضي الله عنهما على أن إتمامها

(3)

أن ينشئها من بلده، فيسافر لها سفرًا مفردًا كسفر الحج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أنشأ لعمرة الحديبية والقضية سفرًا من بلده. وهذا مذهبنا، فإن العمرة التي يُنشئ لها سفرًا من مصره أفضلُ من عمرة المتمتع وعمرةِ المُحرِم

(4)

والعمرةِ من المواقيت، وهذا هو الذي كان يقصده عمر بنهيهم عن المتعة

(5)

أن ينشئوا للعمرة سفرًا آخر.

فأما أن يراد به الدخول في الإحرام من المصر فكلَّا؛ لأن عمر رضي الله عنه قد زجر عن ذلك، وعلي لم يفعله قطُّ هو ولا أحد من الخلفاء الراشدين، بل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون التمام الذي أمر الله به لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه

(6)

ولا جماهير أصحابه؟

وقوله: «أن تُحرِم من أهلك» كما يقال: «تحجّ من أهلك» و «تعتمر من أهلك» لمن سافر سفر الحج، وإن كان لا يصير حاجًّا ولا معتمرًا حتى يُهِلَّ بهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يركبُ البحرَ إلا حاجٌّ أو معتمرٌ أو غازٍ في سبيل

(1)

«من» ساقطة من س.

(2)

سبق تخريجه (ص 199).

(3)

في المطبوع: «تمامها» ، خلاف النسختين.

(4)

أي الذي في الحرم، ويخرج لها إلى أدنى الحلّ.

(5)

كما أخرجه مسلم (1221، 1222) من حديث أبي موسى الأشعري. وفيه ذكر سبب المنع. وانظر «فتح الباري» (3/ 418).

(6)

ق: «الخلفاء» .

ص: 232

الله»

(1)

.

ولهذا كره جماعة من السلف أن يطلق عليه ذلك، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد منكم هذا الوجهَ فلا يقولنَّ: إني حاجٌّ، ولكن ليقلْ: إني وافد، فإنما الحاجُّ المحرمُ

(2)

. وفي رواية عنه

(3)

: لا يقول أحدكم: إني حاج، إنما الحاج المحرم، ولكن يقول: أريد الحج، ولا يقولنَّ أحدكم: إني صَرُورة، فإن المسلم ليس بصَرُورة.

وعن عاصم الأحول قال: سمعت أنسًا يقول: لا تقلْ إني حاجٌّ حتى تُهِلَّ، ولكن لِتقُلْ إني مسافر. فذكرت ذلك لأبي العالية فقال: صدق أنس، أَوَليس إن شاء رجع من الطريق؟

(4)

رواهما سعيد.

تقديره: أن تقصد الإحرام والإهلال من أهلك، وتُنشئ سفرهما من أهلك.

وأما حديث بيت المقدس، فقد قيل: هو مخصوص به

(5)

، فيكون الإحرام من بيت المقدس أفضل، خصوصًا لأنه يعمُرُ ما بين المسجد الحرام

(1)

أخرجه أبو داود (2489) من طريق بشير بن مسلم الكندي، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. وأخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمة بشير بن مسلم (2/ 104 - 105) وقال:«لم يصحّ حديثه» . وانظر «السلسلة الضعيفة» (478، 479).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (14279) من طريق خيثمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، وهو مرسل فإن خيثمة لم يسمع من ابن مسعود.

(3)

أخرجها الطبراني في «الكبير» (8932) والبيهقي في «الكبرى» (5/ 165) من طريق القاسم بن عبد الرحمن المسعودي عن جدّه ابن مسعود. قال البيهقي: «مُرسل» أي أن القاسم لم يسمع من ابن مسعود.

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (14278) دون ذكر مراجعة عاصمٍ أبا العالية.

(5)

«به» ساقطة من ق.

ص: 233

والمسجد الأقصى بالعبادة، وهما أول

(1)

مساجد الأرض، وبينهما كان مَسرَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما القبلتان، ومنهما المبدأ والمعاد، فإن الأرض دُحِيَتْ من تحت الكعبة

(2)

وتُعاد من تحت الصخرة، وعامة الأنبياء الكبار بُعِثوا من بينهما. ويدلُّ على ذلك إهلالُ ابن عمر منه، ولم يفعل ذلك في حجه وعمرته من المدينة

(3)

.

وظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور: أن الإحرام من الميقات أفضل من بيت المقدس، وكذلك ذكر القاضي

(4)

وغيره من أصحابنا. ثم منهم من ضعَّف الحديث

(5)

.

وتأوَّله القاضي

(6)

على أن ينشئ السفر من بيت المقدس ويكون الإحرام من الميقات. وفيه نظر.

وأما من أحرم من الصحابة قبل المواقيت، فأكثرُ منهم عددًا وأعظمُ منهم قدرًا لم يُحرِموا إلا من المواقيت، وقد أنكروه بالقول، فروى الحسن أن عمران بن حُصين أحرم من البصرة، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فغضب وقال: يتسامع الناس أن رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره

(7)

.

(1)

في المطبوع: «أولى» .

(2)

رويت في ذلك آثار عن ابن عباس ومجاهد وكعب الأحبار وعطاء والنخعي، انظر «الدر المنثور» (1/ 665 - 666، 15/ 234).

(3)

ق: «وعمر بين المدينة» تحريف.

(4)

في «التعليقة» (1/ 161).

(5)

مثل ابن قدامة في «المغني» (5/ 67، 68).

(6)

في «التعليقة» (1/ 166).

(7)

أخرجه سعيد بن منصور ــ كما قال المؤلف ــ ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» (7/ 77). وأخرجه أيضًا ابن أبي عروبة في «المناسك» (125) وابن أبي شيبة (12842) والطبراني في «الكبير» (18/ 107). قال في «مجمع الزوائد» (3/ 217): «رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع من عمر» .

ص: 234

وعن الحسن أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان

(1)

، فلما قدِمَ على عثمان رضي الله عنه لامَهُ فيما صنع، وكرهه له. رواهما سعيد

(2)

.

قال البخاري

(3)

: وكرِه عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان.

وفي رواية

(4)

في حديث عمران: فقدِمَ على عمر، فأغلظ له وقال: يتحدث الناس أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مصْرٍ من الأمصار.

وعن مسلم أبي سلمان أن رجلًا أحرم من الكوفة، فرآه

(5)

عمر سيئ الهيئة، فأخذ بيده وجعل يُديره في الخلق

(6)

ويقول: انظروا إلى هذا ما صنع بنفسه، وقد وسَّع الله عليه

(7)

.

(1)

في المطبوع: «خرسان» .

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (12838) من رواية الحسن، وأخرجه البيهقي (5/ 31) من طريقين آخرين، والثلاثة كلها مُرسلة. وأخرجه ابن حزم في «المحلّى» (7/ 77) من رواية ابن سيرين بنحوه إلا أن فيه:«حَيرب» بدل «خراسان» ، ولعلّه تصحيف.

(3)

في «صحيحه» (3/ 419)، وانظر «فتح الباري» (3/ 420).

(4)

عزاها المؤلف للنجاد كما في «التعليقة» (1/ 166)، وهي أيضًا عند ابن أبي شيبة (12842).

(5)

في النسختين: «فرأى» . والتصويب من هامش ق و «التعليقة» .

(6)

ق: «الحلق» .

(7)

عزاه المؤلف للنجاد، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (12841، 12843). ومسلم أبو سلمان أورده البخاري في «التاريخ» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ص: 235