الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إليك؟ قال
(1)
: أعجبُ إليَّ أن يُصلِّي، فإن لم يُصلِّ فلا بأس.
الفصل الثاني
في الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام
والذي عليه أصحابنا: أنه يستحب الإحرام في دُبُر الصلاة وهو جالس مستقبلَ القبلة، وإن أحرم بعد ذلك فحسن. وقد تقدَّم قول أحمد في رواية المرُّوذي
(2)
: فإن وافقتْ صلاةٌ مكتوبة صلَّيتَ، وإلا
(3)
فصلِّ ركعتين، فإن أردتَ المتعة فقلْ: اللهمَّ إني أريد العمرة فيسِّرها لي وتقبَّلها مني وأعنّي عليها، تُسِرُّ ذلك
(4)
في نفسك
(5)
مستقبلَ القبلة، وتشترط عند إحرامك تقول: إن حبسني حابسٌ فمحلِّي حيث حبستَني. وإن شئتَ أهللتَ على راحلتك
(6)
. وذكر في الإفراد والقران مثلَ ذلك، إلا أنه قال: فقل اللهمَّ إني أريد العمرة والحج فيسِّرهما لي وتقبَّلْهما مني، لبيك اللهم عمرةً وحجًّا، فقُلْ
(7)
ذلك.
وكذلك قال في رواية حنبل
(8)
: إذا أراد الإحرام فإن وافق صلاة مكتوبة
(1)
ق: «فقال» .
(2)
سبق ذكرها قريبًا.
(3)
في المطبوع: «ولا» .
(4)
ق: «في ذلك» .
(5)
«في نفسك» ساقطة من ق.
(6)
في المطبوع: «راحتك» ، تحريف.
(7)
في النسختين: «قبل» . وقد سبق بلفظ «فقل» .
(8)
كما في «التعليقة» (1/ 167).
صلَّى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، وإن
(1)
أحبّ أن يُحرم من المسجد أحرم، وإن شاء بعدما صلَّى في دُبُرِ الصلاة، فأيَّ ذلك فَعَل أجزأه. يعني
(2)
بعد خروجه من المسجد
(3)
في حديث ابن عمر.
وقال في رواية عبد الله
(4)
: فإن وافق صلاةً مكتوبةً صلَّى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته.
وقال في رواية أبي طالب
(5)
: إذا أراد الإحرام استحبّ له أن يغتسل، ويلبس إزارًا ورداء، فإن وافق صلاة مكتوبة صلّى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، فلبَّى تلبية النبي صلى الله عليه وسلم.
وجعل القاضي
(6)
وغيره هذه النصوص منه مقتضيةً للاستحباب عقيبَ الصلاة، وإن شاء أحرم إذا استوت به راحلته؛ لأن أحمد بدأ بالأمر بذلك [ق 192] ثم جوَّز الآخر، ولأنه إنما شُرِع الإحرام عقيب الصلاة
(7)
بناءً على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقيبهما، فيكون ذلك زائدًا على رواية
(8)
من روى أنه أحرم عند استواء ناقته وانبعاثها به، ولأنه إذا كان مشروعا في هاتين الحالتين فتقديمه أفضل.
(1)
ق: «فإن» .
(2)
«يعني» ساقطة من المطبوع.
(3)
«أحرم وإن
…
المسجد» ساقطة من س.
(4)
في «مسائله» (ص 200).
(5)
كما في «التعليقة» (1/ 168).
(6)
في المصدر السابق (1/ 169).
(7)
«وإن شاء أحرم
…
الصلاة» ساقطة من ق.
(8)
«رواية» ليست في ق.
وقال
(1)
في رواية الأثرم
(2)
وقد سئل: أيُّما أحبُّ إليك: الإحرام في دبر الصلاة، أو
(3)
إذا استوت به ناقته؟ قال: كلٌ قد جاء: دُبُر الصلاة، وإذا استوت به ناقته
(4)
، وإذا علا البيداءَ.
قال القاضي
(5)
: وظاهر هذا أنه مخيَّر في جميع ذلك، وليس أحدهما بأولى من الآخر.
ولفظ أبي الخطاب
(6)
: وعنه أن إحرامه عقيب الصلاة، وإذا استوى على راحلته، وإذا بدأ في السير= سواء. ولفظ غيره فيها: أن الإحرام عقيب الصلاة وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء.
والمذهب على ما حكينا، وأن المستحب أن يُحرِمُ دُبرَ الصلاة. ومعنى قولنا:«إذا استوى على راحلته» أنها الحال التي يريد أن يأخذ في المسير.
وقد نقل عبد الله
(7)
عن أبيه: أنه يلبس ثوبيه
(8)
، ثم يقلِّد بدنتَه، ثم يُشعِر، ثم يحرم. هكذا الأمر، هكذا
(9)
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
«قال» ليست في ق.
(2)
كما في «التعليقة» (1/ 168، 169).
(3)
«أو» ليست في ق.
(4)
«قال كل
…
ناقته» ساقطة من ق.
(5)
في «التعليقة» (1/ 169).
(6)
في «الهداية» (ص 175).
(7)
في «مسائله» (ص 244).
(8)
في المطبوع: «ثوبين» .
(9)
ق: «هكذا و» .