المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحليفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌جماعُ معنى الحج في أصل اللغة

- ‌مسألة(1): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)

- ‌الفصل الثانيأن العمرة أيضًا واجبة

- ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

- ‌إن العمرة هي الحج الأصغر

- ‌الفصل الثالثأنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ‌الفصل الرابعأنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم

- ‌الفصل الخامسأنه لا حج على مجنون(3)كسائر العبادات

- ‌الفصل السادسأنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ

- ‌الفصل السابعأنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية

- ‌مسألة(1): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو(2)أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها(3)مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه(4)ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

- ‌الفصل الرابعأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام

- ‌إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج(6)إليها لم يلزمه بيعها

- ‌إذا أَحجَّ(3)عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

- ‌فصلإمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة(2): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء(3)فقط؟ على روايتين

- ‌مسألة(1): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)

- ‌لا يجوز لها(2)أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة

- ‌الفصل الثاني في المَحْرم

- ‌مسألة(6): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)

- ‌ من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

- ‌فصليجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه

- ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

- ‌مسألة(4): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)

- ‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

- ‌مسألة(4): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

- ‌الفصل الثانيأن حج الصبي صحيح(2)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

- ‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

- ‌مسألة(1): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

- ‌مسألة(4): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ(5)عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

- ‌ إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان

- ‌الفصل الثانيإذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما

- ‌باب المواقيت

- ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

- ‌مسألة(1): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)

- ‌ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة

- ‌مسألة(4): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

- ‌فصلوأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ

- ‌الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه

- ‌فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره

- ‌مسألة(3): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ(4)فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)

- ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ(2)إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

- ‌إن دخل مكة(4)غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام

- ‌الفصل الثانيأن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه

- ‌وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك

- ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

- ‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

- ‌مسألة(5): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)

- ‌فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

- ‌باب الإحرام

- ‌مسألة(1): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

- ‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

- ‌ يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه

- ‌مسألة(2): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط

- ‌الفصل الثانيفي الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام

- ‌إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

- ‌ التلبية(6)والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد

- ‌الفصل الثالثأن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

- ‌مسألة(1): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، ثم القِران

- ‌إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

- ‌أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

- ‌المسألة الثانية(2): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا

- ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

- ‌سبب التلبية ومعناها

- ‌مسألة(5): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)

- ‌أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها

- ‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

- ‌باب(1)محظورات الإحرام

- ‌مسألة(2): (وهي تسع(3): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)

- ‌مسألة(1): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

- ‌مسألة(5): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)

- ‌مسألة(6): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

- ‌وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين

- ‌مسألة(3): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)

- ‌فصليحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه

- ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

- ‌فصلفأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ

- ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

- ‌مسألة(3): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)

- ‌إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

- ‌إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء

- ‌مسألة(2): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)

- ‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

- ‌إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة

- ‌مسألة(2): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا)

- ‌الفصل الرابعإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه

- ‌فصلوهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:

- ‌مسألة(3): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

- ‌مسألة(1): (ولا يفسد النسك بغيره)

- ‌مسألة(5): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)

- ‌الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

الفصل: ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحليفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق)

‌باب المواقيت

الميقات: ما حُدِّد

(1)

ووُقِّت للعبادة من زمان ومكان. والتوقيت: التحديد، فلذلك نذكر في هذا الباب ما حدَّده الشارع للإحرام من المكان والزمان.

‌مسألة

(2)

: (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة

(3)

، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

.

هذه المواقيت الخمسة منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور أصحابنا، وهو المنصوص عن أبي عبد الله، قال في رواية المرُّوذي: فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل الطائف ونجدٍ قرنًا

(4)

، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذاتَ عرق»

(5)

.

وقال في رواية عبد الله

(6)

: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ومُهَلُّ أهل العراق من ذات عرق، ومُهلّ أهل الشام من الجحفة، ومُهلّ أهل نجد من قرن، ومُهلّ أهل اليمن من يلملم»

(7)

.

(1)

في المطبوع: «حدده» .

(2)

انظر: «المستوعب» (1/ 446) و «المغني» (5/ 56) و «الشرح الكبير» (8/ 103) و «الفروع» (5/ 300).

(3)

ق: «من ذي الحليفة» ، والمثبت من س كما في «العمدة» .

(4)

ق: «قرن» .

(5)

سيأتي تخريج الحديث.

(6)

لم أجدها في «مسائله» المطبوعة.

(7)

أخرجه مسلم (1183) وغيره.

ص: 178

وقال في رواية أبي داود

(1)

: وقّت لأهل العراق من ذات عرق

(2)

.

وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ــ والله أعلم ــ وقَّت المواقيت ثلاثَ طبقات، فوقَّت أولًا ثلاث مواقيت، فلما فُتحت اليمن وقَّت لها، ثم وقَّت للعراق.

فالأول: ما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُهِلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ويُهِلُّ أهل الشام من الجحفة، ويُهِلُّ أهل نجد من قرن» . قال ابن عمر: وذُكِر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ويُهِلُّ أهل اليمن من يلملم» ، وفي لفظ

(3)

: «ومُهَلُّ أهل الشام مَهْيَعة، وهي الجُحفة» . رواه الجماعة إلا الترمذي

(4)

، وفي رواية لأحمد

(5)

: قال ابن عمر: وقاسَ الناس ذاتَ عرقٍ بقَرْنٍ.

والثاني: ما روى ابن عباس، قال: وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم

(6)

، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وفي لفظ:«من غيرهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهلُّه من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلّون منها» . وفي لفظ: «ومن كان دونهن فمن حيث

(1)

(ص 140) نحوه.

(2)

«عرق» ساقطة من س.

(3)

«ويهل أهل اليمن من يلملم وفي لفظ» ساقطة من المطبوع.

(4)

أحمد (5070، 5087، 5111) والبخاري (133، 1525، 1528) ومسلم (1182) وأبو داود (1737) والنسائي (2651، 2652) وابن ماجه (2914).

(5)

برقم (4455) وإسنادها صحيح.

(6)

بعدها في ق: «قال» .

ص: 179

أنشأ، حتى أهل مكة من مكة». متفق عليه

(1)

.

والثالث: ما روي عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المُهَلّ، فقال: سمعتُ أحسبُه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر

(2)

الجحفة، ومهلّ أهل العراق [من]

(3)

ذات عِرْق، ومهلّ أهل نجد من قرن، ومهلّ أهل اليمن من يلملم». رواه مسلم

(4)

.

ورواه ابن ماجه

(5)

بلا شك من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد احتج به أحمد مرفوعًا. ورواه أبو عبد الرحمن المقرئ

(6)

عن ابن لهيعة عن أبي الزبير مرفوعًا بلا شك.

وعن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو، واللفظ له، قال: وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن [ق 173] وأهل تهامة يلملم، ولأهل الطائف وأهل

(7)

نجد قرنًا، ولأهل

(1)

أخرجه البخاري (1524، 1526، 1529، 1530) ومسلم (1181) بألفاظٍ مختلفة.

(2)

ق: «الأخرى» .

(3)

ليست في النسختين، وهي عند مسلم.

(4)

برقم (1183).

(5)

برقم (2915) وإبراهيم بن يزيد متروك منكر الحديث.

(6)

هو عبد الله بن يزيد المقرئ أحد العبادلة الذين روايتهم عن ابن لهيعة أعدل من رواية الآخرين، ولم أجد روايته هذه، ولكن رواه أحمد (14615) من رواية الحسن بن موسى الأشيب، والبيهقي في «الكبرى» (5/ 27) من رواية عبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن لهيعة به بلا شك.

(7)

في النسختين: «وهي» خطأ. والتصويب من المسند.

ص: 180

العراق ذات عرق. رواه أحمد

(1)

، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.

وروى المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني

(2)

وغيرهم. وهذا إسناد جيد.

وقد رواه عبد الله بن أحمد وغيره مستوفًى في المواقيت الخمسة، قالت: وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، ولأهل العراق ذات عرق.

(1)

برقم (6697) من طريق حجاج عن عطاء عن جابر، وعن أبي الزبير عن جابر، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحجّاج فيه لين، وقد خالفه ابنُ جريج فرواه عن عطاء مُرسلا. قال البيهقي:«هو الصحيح» . انظر: «السنن الكبرى» (5/ 27 - 28). وكذا خالفه ابن جريج في الرواية عن أبي الزبير، فرواه على الشك في رفعه، كما عند مسلم (1183). وأما الرواية عن عمرو بن شعيب، فالحجاج مدلّس ولم يصرّح بالسماع، وقد ذكر ابن معين أنه كان يدلّس عن بعض الهلكى عن عمرو بن شعيب.

(2)

رواه أبو داود (1739) هكذا مختصرًا، ورواه النسائي (2653، 2656) والدارقطني (2/ 236) مستوفًى بذكر المواقيت الخمسة. وقال الذهبي: «هو صحيح غريب» ، إلا أن الإمام أحمد كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث لذكر ذات عرق فيه. انظر:«الكامل» لابن عدي (1/ 417) و «الميزان» (1/ 274) و «تهذيب التهذيب» (1/ 367).

ص: 181

وقال أبو عاصم

(1)

: ثنا محمد بن راشد عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل العراق ذات عرق.

وعن عطاء قال: وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق ذات عرق

(2)

. رواه سعيد

(3)

.

فهذا قد روي مرسلًا من جهة أهل المدينة ومكة والشام، ومثل هذا يكون حجة.

وعن هشام بن عروة عن أبيه

(4)

قال: وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق ذات عرق. رواه أحمد

(5)

عن وكيع عنه.

وعن الحارث بن عمرو السَّهْمي، قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنًى أو عرفاتٍ، وقد أطاف به الناس، قال: فيجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك، قال: ووقّت ذات عرق لأهل العراق. رواه أبو داود والدارقطني

(6)

. ولفظه: «وقّت لأهل اليمن يلملم أن يُهِلّوا منها، وذات عرق لأهل العراق» .

وذهب أبو الفرج ابن الجوزي

(7)

وغيره من أصحابنا إلى أن ذات عرق

(1)

أخرجه من طريقه ابن عدي في «الكامل» (6/ 202).

(2)

«وعن عطاء

عرق» تكررت في المطبوع.

(3)

وأخرجه أيضًا الشافعي في «الأم» (3/ 342)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (14268)، والبيهقي في «الكبرى» (5/ 27) من طريق الشافعي.

(4)

بعدها في ق: «رضي الله عنه» . وعروة تابعي.

(5)

في «مسائله ــ رواية أبي داود» (ص 140)، ورواه البيهقي (5/ 29) عن ابن جريج عن هشام به.

(6)

أبو داود (1742) والدارقطني (2/ 236 - 237) والبيهقي في «الكبرى» (5/ 28) وقال في «معرفة السنن والآثار» (7/ 97): «في إسناده من هو غير معروف» .

(7)

في كتابه «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» (ص 76). وانظر «فتح الباري» (3/ 389، 390).

ص: 182

إنما ثبتت بتوقيت عمر رضي الله عنه اجتهادًا، ثم انعقد الإجماع على ذلك؛ لما روى ابن عمر قال: لما فُتِح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدَّ

(1)

لأهل نجد قرنًا، وإنه جَوْرٌ عن

(2)

طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنًا شقَّ علينا، قال:«فانظروا حَذْوَها من طريقكم» ، قال: فحدَّ لهم ذات عرق. رواه البخاري

(3)

.

فهذا يدل على أنها حُدَّتْ بالاجتهاد الصحيح؛ لأن من لم يكن على طريقه ميقات فإنه يُحرِم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى طريقه، وهم يحاذون قرنًا

(4)

إذا صاروا بذات عرق، ولو كانت منصوصة لم يحتج إلى هذا، وأحاديث المواقيت

(5)

لا تعارض هذا.

فعلى هذا هل يستحب الإحرام من العقيق؟

(6)

.

والأول هو الصواب، لما ذكرناه من الأحاديث المرفوعة الجياد الحسان التي يجب العمل بمثلها، مع تعددها، ومجيئها مسندةً ومرسلةً من وجوه شتى

(7)

.

(1)

س: «وقت» . والمثبت موافق لرواية البخاري.

(2)

ق: «على» .

(3)

رقم (1531).

(4)

س: «نجدًا» .

(5)

س: «التوقيت» .

(6)

بياض في النسختين.

(7)

وذهب بعض المحدّثين إلى أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد ذات عرق. انظر «التمييز» للإمام مسلم (ص 214 - 215)، و «صحيح ابن خزيمة» عقب الحديث (2592). وراجع «فتح الباري» (3/ 390).

ص: 183

وأما حديث عمر فإن توقيت ذات عرق كان متأخرًا في حجة الوداع كما ذكره الحارث بن عمرو، وقد كان قبل هذا سبق توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لغيرها، فخفي هذا على عمر رضي الله عنه كما خفي عليه كثير من السنن

(1)

، وإن كان عِلْمها عند عمّاله وسُعاته ومن هو أصغر منه، مثل دية الأصابع

(2)

، وتوريث المرأة من دية زوجها

(3)

. فاجتهد، وكان محدَّثًا موفَّقًا للصواب، فوافق رأيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك ببدْعٍ منه رضي الله عنه، فقد وافق ربَّه تعالى في مواضع معروفة، مثل المقام، والحجاب، والأسرى، وأدب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

(4)

.

فعلى هذا لا يُستحب الإحرام قبلها، كما لا يستحب قبل غيرها من المواقيت المنصوصة. قال عبد الله

(5)

: سمعت أبي يقول: أرى أن يُحرِم من ذات عرق.

(1)

انظر أمثلة من ذلك في «رفع الملام» ضمن «مجموع الفتاوى» (20/ 234 - 237) و «الصواعق المرسلة» (2/ 544 - 549).

(2)

روى سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة والوسطى عشرًا عشرًا، وفي البنصر تسعًا وفي الخنصر ستًّا، حتى وجد كتابًا عند آل حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن الأصابع كلها سواء» فأخذ به. أخرجه عبد الرزاق (17698)، وابن أبي شيبة (27552)، والبخاري في «التاريخ الأوسط» (1/ 487).

(3)

عن سعيد بن المسيب أيضًا أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن أورِّث امرأةَ أشيم الضبابي من دية زوجها» فرجع عمر. أخرجه أبو داود (2927) والترمذي (1415، 2110) وقال: «حديث حسن صحيح» .

(4)

انظر «صحيح البخاري» (402) و «صحيح مسلم» (2399). ولعمر رضي الله عنه موافقات أُخر نظمها السيوطي في «قطف الثمر في موافقات عمر» ضمن «الحاوي للفتاوي» (1/ 377 - 378).

(5)

في «مسائله» (ص 198).

ص: 184

فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. رواه أحمد وأبو داود والترمذي

(1)

، وقال: حديث حسن. فإن لم يكن هذا مفيدًا لوجوب الإحرام منها فلا بد أن يفيد الاستحباب.

قيل: هذا الحديث مداره على يزيد بن أبي زياد، وقد تكلّم فيه غير واحد من الأئمة، وقالوا: يزيد يزيد

(2)

.

ويدل على ضعفه أن حديث ابن عباس المشهور الصحيح قد ذكر فيه المواقيت الأربعة ولم يذكر هذا، مع أن هذا مما يقصد المحدث ذكره مع إخوته لعموم الحاجة إليه أكثر من غيره، فإن حجاج المشرق أكثر من حجاج سائر المواقيت.

وأن الناس أجمعوا على جواز الإحرام دونه، فلو كان ميقاتًا لوجب الإحرام منه كما يجب الإحرام من سائر ما وقّته النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لنا ميقات يستحب الإحرام منه ولا يجب. على أن [ق 174] قوله:«وقّت» لا يقتضي إلا وجوب الإحرام منه. قال ابن عبد البر

(3)

: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات.

(1)

أحمد (3205) وأبو داود (1740) والترمذي (832). وفيه علّتان: ضعف يزيد، وأن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس لا يُعلم له سماع من جدّه. انظر «التلخيص الحبير» (2/ 229).

(2)

أول من قاله شيخ البخاري أبو بكر الحميدي، وذلك ردًّا على من احتج بزيادة يزيد «ثم لا يعود» في حديث رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (2/ 76).

(3)

في «التمهيد» (15/ 143) نحوه، والمؤلف ناقل عن «المغني» (5/ 57).

ص: 185

وأن الأحاديث

(1)

التي هي أصح منه وأكثر تخالفه، وتبيِّن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت ذات عرق.

ويُشبِه ــ والله أعلم ــ أنه إن كان لهذا الحديث أصل أن يكون منسوخًا؛ لأن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع حيث أكمل الله دينه، وبعد أن أكمل الله دينه لم يغيِّره.

ولأن ابن عباس لم يذكره لما ذكر حديثه المشهور، فيكون إن كان حدَّث به مرةً قد تركه لِمَا علم من نسخه، ولهذا لم يَرْوِه عنه إلا ولده، الذي قد يقصد بتحديثهم إخبارهم بما قد وقع، لا لأن يُبنَى الحكم عليه.

وما روي عن أنس أنه كان يحرم منه

(2)

فكما كان

(3)

عمران بن حصين يحرم من البصرة

(4)

، وكان بعضهم يحرم من الربَذَة

(5)

.

فصل

وأما

(6)

ذو الحُلَيفة فهي أبعد المواقيت عن مكة، كأنها ــ والله أعلم ــ تصغير

(1)

سياق الكلام: «ويدلُّ على ضعفه أن حديث ابن عباس

وأن الناس أجمعوا

وأن الأحاديث

». فهذا أمر ثالث يدلُّ على ضعف حديث العقيق.

(2)

أخرجه مسدّد في «مسنده» ، كما في «المطالب العالية» (1158)، ورواته ثقات كما قال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (2485). وأخرجه ابن حزم في «المحلّى» (7/ 75) من طريق سعيد بن منصور.

(3)

بعدها في س: «أرض» .

(4)

أخرجه ابن أبي عروبة في «المناسك» (125) ومن طريقه ابن أبي شيبة (12818).

(5)

صحّ ذلك عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. أخرجه ابن أبي شيبة (12831).

(6)

ق: «فأما» .

ص: 186

حَلَفة وحَلِفة

(1)

، وهي واحدة الحَلْفاء، وهو

(2)

خشب ينبت في الماء. بينها وبين مكة عشر مراحل، وهي من المدينة على ميل. هكذا ذكره القاضي

(3)

، وأظن هذا غلطًا، بل هي من المدينة على فرسخ، وبها المسجد الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبئر التي

(4)

تسمِّيها العامة بئر علي، وحدُّها من

(5)

.

ويليها في البعد الجُحفة، قيل: سُمّيت بذلك لأن السيل أجحف بأهلها إلى الجبل الذي هناك، وهي من مكة على ثلاث مراحل، وتُسمَّى مَهْيَعة، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حُمَّى المدينة إليها

(6)

، وهي قرية قديمة، وهي اليوم خراب، وبها أثر الحمَّام التي دخلها ابن عباس وهو محرم

(7)

، وقد صار الناس لأجل خرابها يحرمون قبلها من رابغ لأجل أن بها الماء للاغتسال.

وأما قَرْن بسكون الراء فيقال له قرن الثعالب وقرن المنازل

(8)

، وهو

(9)

. بينه وبين مكة مرحلتان، فهو ميقات لأهل نجد والطائف وتهامة نجد وما بتلك النواحي.

(1)

في المطبوع: «وحليفة» ، خطأ. انظر «الصحاح» (حلف).

(2)

س: «وهي» .

(3)

وانظر «المستوعب» (1/ 446).

(4)

في المطبوع: «الذي» ، خطأ.

(5)

بياض في النسختين.

(6)

أخرجه البخاري (1889) ومسلم (1376) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(7)

وقال: «إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئًا!» . أخرجه ابن أبي شيبة (15016) بإسناد صحيح عن عكرمة عنه.

(8)

انظر «معجم البلدان» (4/ 332).

(9)

بياض في س.

ص: 187

وأما يلملم ويقال له

(1)

أَلَمْلَم فهو جبل بتهامة

(2)

، وبينه وبين مكة مرحلتان، وهي ميقات لأهل اليمن وتهامة اليمن، وهو تهامة المعروف

(3)

.

وذات عرق بينها

(4)

وبين مكة مرحلتان قاصدتان.

وهذه المواقيت هي الأمكنة التي سمّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينها في زمانه، فلو

(5)

كان قرية فخربت، وبُنِي غيرها وسُمِّيت بذلك الاسم، فالميقات هو القرية القديمة؛ لأنه هو الموضع الذي عيَّنه الشارع للإحرام. ويُشبِه ــ والله أعلم ــ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعلها على حد متقارب مرحلتان

(6)

لكونه مسافة القصر، إلا ميقات أهل المدينة فإن مسافة سفرهم قريبة، إذ هي أقرب الأمصار الكبار إلى مكة، فلما كان غيرهم يقطع مسافة بعيدة بين مصرِه ومكة، عوّض عن ذلك بأن قصرت عنه

(7)

مسافة إهلاله، وأهل المدينة لا يقطعون إلا مسافة قريبة، فجُعِلتْ عامتها إهلالا، وأهل الشام أقرب من غيرهم، فلذلك

(8)

كان ميقاتهم أبعد. ومن مرَّ على غير بلده فإنه بمروره في ذلك المصر يجد من الرفاهية والراحة ما يُلحِقه بأهل ذلك البلد.

(1)

«له» ليست في ق.

(2)

«جبل بتهامة» ليست في س.

(3)

س: «المعرف» .

(4)

س: «وبينها» .

(5)

س: «ولو» .

(6)

كذا في النسختين. والصواب «مرحلتين» .

(7)

ق: «عليه» .

(8)

في المطبوع: «فكذلك» ، خطأ.

ص: 188