المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويرد ما فضل - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌جماعُ معنى الحج في أصل اللغة

- ‌مسألة(1): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)

- ‌الفصل الثانيأن العمرة أيضًا واجبة

- ‌ عنه رواية أخرى: أنها سنة

- ‌إن العمرة هي الحج الأصغر

- ‌الفصل الثالثأنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر

- ‌الفصل الرابعأنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم

- ‌الفصل الخامسأنه لا حج على مجنون(3)كسائر العبادات

- ‌الفصل السادسأنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ

- ‌الفصل السابعأنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية

- ‌مسألة(1): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو(2)أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها(3)مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه(4)ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

- ‌الفصل الرابعأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام

- ‌إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج(6)إليها لم يلزمه بيعها

- ‌إذا أَحجَّ(3)عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

- ‌فصلإمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة(2): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء(3)فقط؟ على روايتين

- ‌مسألة(1): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)

- ‌لا يجوز لها(2)أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة

- ‌الفصل الثاني في المَحْرم

- ‌مسألة(6): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)

- ‌ من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

- ‌فصليجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه

- ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

- ‌مسألة(4): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)

- ‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

- ‌مسألة(4): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

- ‌الفصل الثانيأن حج الصبي صحيح(2)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

- ‌إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه

- ‌مسألة(1): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)

- ‌مسألة(4): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ(5)عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه(6)قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

- ‌ إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان

- ‌الفصل الثانيإذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما

- ‌باب المواقيت

- ‌مسألة(2): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة(3)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)

- ‌مسألة(1): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)

- ‌ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة

- ‌مسألة(4): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)

- ‌فصلوأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ

- ‌الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه

- ‌فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره

- ‌مسألة(3): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ(4)فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)

- ‌مسألة(1): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ(2)إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره(3)رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم مِن دونِه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)

- ‌إن دخل مكة(4)غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام

- ‌الفصل الثانيأن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه

- ‌وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك

- ‌مسألة(1): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)

- ‌ تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»

- ‌مسألة(5): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)

- ‌فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

- ‌باب الإحرام

- ‌مسألة(1): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)

- ‌ وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه

- ‌ يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه

- ‌مسألة(2): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط

- ‌الفصل الثانيفي الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام

- ‌إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

- ‌ التلبية(6)والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد

- ‌الفصل الثالثأن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

- ‌مسألة(1): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، ثم القِران

- ‌إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

- ‌أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

- ‌المسألة الثانية(2): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا

- ‌مسألة(1): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)

- ‌سبب التلبية ومعناها

- ‌مسألة(5): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)

- ‌أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها

- ‌يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل

- ‌باب(1)محظورات الإحرام

- ‌مسألة(2): (وهي تسع(3): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)

- ‌مسألة(1): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)

- ‌مسألة(5): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)

- ‌مسألة(6): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

- ‌وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين

- ‌مسألة(3): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)

- ‌فصليحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه

- ‌وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه

- ‌فصلفأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ

- ‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

- ‌مسألة(3): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)

- ‌إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

- ‌إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء

- ‌مسألة(2): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)

- ‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

- ‌إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة

- ‌مسألة(2): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا)

- ‌الفصل الرابعإذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه

- ‌فصلوهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:

- ‌مسألة(3): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

- ‌مسألة(1): (ولا يفسد النسك بغيره)

- ‌مسألة(5): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)

- ‌الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

الفصل: ‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويرد ما فضل

حجته؟ قال: ما أدري، أخبرك، أرجو إن شاء الله. وكذلك نقل الميموني

(1)

.

و‌

‌إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ

، قال أحمد

(2)

: الذي يأخذ دراهم يحج لا يمشي، ولا يقتر ولا يُسرِف، إنما الحج عمن كان له زاد وراحلة، وينفق ولا يسرف ولا يقتر

(3)

، ولا يمشي إذا كان ورثته صغارًا.

وقال

(4)

في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلَتْ

(5)

معه فضلةٌ: يردُّها، ولا يُناهِد

(6)

أحدًا إلا بقدر ما لا يكون مسرفًا، ولا يدعو إلى طعامه ولا يتفضل، ثم قال: أما إذا أُعطي ألفَ درهم أو كذا وكذا، فقيل له: حُجَّ بهذه، فله أن يتوسَّع فيها، [ق 164] وإن فَضلَ شيء فهو له.

وإذا قال الميت: حُجّوا عني حَجةً بألفٍ، فدفعوها إلى رجل، فله أن يتوسع فيها، وما فضلَ فهو له. وهذه النفقة أمانة بيده، له أن ينفق منها بالمعروف، وإنما يقدَّر بأمر الميت أو المستنيب الحي، أو بتقدير الورثة إذا كانوا كبارًا، فإن كان فيهم يتيم فليس لهم أن يقولوا: ما فضلَ فهو لك، وليس له أن يتوسع بإذنهم وغير إذنهم إذا كان في الورثة صغار

(7)

؛ إلا أن يتبرَّع الكبار بشيء من حصّتهم.

(1)

كما في المصدر السابق.

(2)

كما في «المغني» (5/ 25).

(3)

«إنما الحج

ولا يقتر» ليست في س.

(4)

كما في «المغني» (5/ 25).

(5)

س: «ففضل» .

(6)

من النِّهد، وهو ما تُخرِجه الرفقة من النفقة بالسوية في السفر.

(7)

س: «صغارًا» . وهو اسم «كان» مرفوع.

ص: 138

ولا يملك الفاضلَ إلا بعد الحج، فليس له أن يتصرف

(1)

فيه قبل ذلك.

قال في رواية أبي طالب

(2)

: إذا قال حُجُّوا عني بألفٍ، فما فضلَ من الألف ردّه على الحج. ولو قال: حُجّوا عني حجة بألف، فما فضلَ فهو للذي يحج. وإذا قال: حجوا عني حجة، فما فضلَ مما دُفِع إليه ردّ إلى الورثة. وإذا دفع إلى الرجل حجة، فقال: ما فضل لك، فأخذها الرجل فاشترى بها متاعًا يتَّجِر به، قال: لا يجوز له، قد خالف، إنما قال له: امْضِ فما فضلَ فهو لك، لم يقل: اتَّجِرْ به

(3)

.

وهل لهذا الذي قدّر له النفقة أن يقتر على نفسه أو أن

(4)

يمشي؟

(5)

.

فصل

فأما الأجير الذي يُكري نفسَه لخدمة الجِمال والركّاب ونحو ذلك، ويحج عن نفسه، فهو جائز، بل لو أنفق عليه غيره متبرعًا، وحج عن نفسه أجزأه. قال في رواية عبد الله والكوسج

(6)

فيمن يكري نفسه ويحج: لا بأس. وقال حرب: سألت أحمد، قلت: رجل استأجر رجلًا ليخرج معه فيخدمه، فحج عن نفسه، قال: أرجو أن يجزئه، قلت: إذا كان أجيرًا، قال: نعم. وسألته قلت: الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقتَه وما يحتاج إليه،

(1)

ق: «يتصدق» تصحيف.

(2)

ينظر «الإرشاد» (ص 179).

(3)

س: «اتجر قبل» .

(4)

«أن» ليست في ق.

(5)

بياض في النسختين.

(6)

كما في «التعليقة» (1/ 95). وهي في «مسائل» الكوسج (1/ 519).

ص: 139

أترجو أن يُجزئ عنه؟ قال: نعم يجزئ عنه.

وهو بمنزلة من يُكري دوابَّه في هذا الوجه أو يتّجر فيه، فإنه حج واعتاض عن منفعة أخرى غير الحج، بل إن كان إنما يكري نفسه ليحج بذلك العوض فهو من المحسنين.

عن أبي أمامة التَّيمي

(1)

قال: كنت رجلًا أُكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون: ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أُكري في هذا الوجه، وإن ناسًا يقولون إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر: أليس تُحرِم وتُلبّي وتطوف بالبيت وتُفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى، قال: فإن لك حجًّا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

فلم يجبه، حتى نزلت هذه الآية:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198]، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليه هذه الآية، وقال:«لك حج» . رواه أحمد وأبو داود

(3)

.

وعن أبي السَّليل قال: قلت لابن عباس: إني رجل أُكري، وإن ناسًا يزعمون يقولون: إنما أنت خادم، إنما أنت أجير، قال: بلى

(4)

لك حج حسن

(1)

في النسختين: «التميمي» وهو تحريف، والتصويب من مصادر التخريج، وفي بعضها التصريح بأنه «رجل من بني تيم الله» .

(2)

«فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ساقطة من ق.

(3)

أحمد (6434، 6435) وأبو داود (1733) والطبري (3/ 503، 509) وابن خزيمة (3051، 3052) والحاكم (1/ 449) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» .

(4)

ق: «بل» .

ص: 140

جميل إذا اتقيتَ الله، وأدَّيتَ الأمانة، وأحسنتَ الصحابة. رواه حرب

(1)

.

فصل

ما لزم النائبَ من الدماء بفعل محظور، مثل الوطء وقتل الصيد ونحو ذلك، فهو في ماله، نصَّ عليه؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك، وإنما هو من جنايته، فهو كما لو أتلف نفسًا أو مالًا، وكذلك ما وجب لترك واجب.

وأما دم التمتع والقران إذا أذن له فيهما على المستنيب، وإلا فعليه. ودم الإحصار على المستنيب؛ لأنه للتخلُّص من السفر، فهو كنفقة الرجوع، هذا هو الذي ذكره

(2)

.

وقال ابن أبي موسى

(3)

: اختلف أصحابنا في دم الإحصار هل هو من مال الأجير أو من مال المستأجر؟ على وجهين.

وإن أفسد الحج أو فوَّته بتفريطه كان عليه ردُّ ما أخذ؛ لأنه لم يُجزِئ عن المستنيب بتفريطه، والقضاء عليه في ماله.

فصل

وما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بدَّ منه فهو في ماله، فإذا سلك طريقًا يمكنه سلوكُ أقربَ منها فنفقةُ تفاوتِ ما بين الطريقين في ماله، وكذلك إن تعجَّل إلى مكة عجلة يمكنه تركُها.

(1)

وأخرجه ابن أبي شيبة (15379) بإسناد صحيح عن أبي السليل أنه سأل سعيد بن المسيب فأجابه بنحوه. وهذا هو الصواب، فإن أبا السليل لم يسمع من ابن عبّاس.

(2)

بياض في النسختين. وقد ذكره أبو يعلى في «التعليقة» (1/ 92).

(3)

في «الإرشاد» (ص 174).

ص: 141

وإن أقام بعد الحج وبعد إمكان الرجوع أكثر من مدة القصر، أنفق من مال نفسه.

وأما

(1)

إذا لم يمكنه الرجوع فإنه ينفق من مال المستنيب، وله نفقة الرجوع وإن أقام بمكة سنين ما لم يستوطنها، فإن استوطنها لم يكن له نفقة الرجوع

(2)

.

وإن مرض في الطريق فله نفقة رجوعه؛ لأنه لا بدَّ منه، وقد حصل بغير تفريطه، وإن قال: خفتُ أن أمرض فرجعت، فقال

(3)

: عليه الضمان؛ لأنه متوهم.

ولو أذن له في النفقة في جميع ذلك جاز إذا كان المال للمستنيب، وإن شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يجز.

فصل

إذا أمر بالحج فتمتع أو قرنَ جاز ذلك، ووقع عن الآمر، والدم على النائب. قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا حج الرجل عن الرجل فتمتَّع لنفسه، فما سمعت أحدًا يقول: يتمتع عن نفسه.

وإذا قالوا له: حُجَّ، ودخل بعمرة، فإن العمرة للذي يحج عنه، والدم عليه في ماله، وكذلك [ق 165] إن دخل قارنًا، فإن أحرم من مكة جاز له؛ لأن العمرة لمن حج عنه، ولو دخل بعمرة لنفسه، وأراد أن يحج عن غيره خرج إلى الميقات فأحرم عنه.

(1)

«أما» ليست في ق.

(2)

بياض في النسختين، وتتمته في «المغني» (5/ 26).

(3)

أي ابن قدامة في «المغني» (5/ 26).

ص: 142

وقال في رواية

(1)

حنبل

(2)

: إذا قرن أو تمتَّع فالدم في ماله، والحج والعمرة عن صاحب المال. وذلك لأن المتمتع والقارن أتيا بحجة وعمرة، وذلك أفضل من حجة مفردة ليس بعدها عمرة بلا تردد.

وإن دخل بعمرة عن نفسه، ثم أراد أن يحج عن غيره، فعليه أن يخرج إلى

(3)

ميقاته فيحرم منه

(4)

، على ما نص عليه

(5)

؛ لأن المستنيب قد وجب عليه الإحرام من الميقات فلا بدَّ أن يقضي عنه

(6)

ذلك، ولا يجوز له أن يحرم عنه من دون الميقات.

وقد نقل عنه علي بن سعيد، وسأله عن الرجل يحج عن غيره هل يعتمر قبل الحج؟ فقال: ينبغي له أن ينتهي إلى ما أُمِر به

(7)

، فإن لم يكن أُمِر أن يعتمر اعتمر عن نفسه، فإذا حلَّ

(8)

من عمرته حج عن الميت.

وظاهر هذا أنه يحج من مكة، وفيه نظر. وليس له أن يحرم عنه من مكة، فإن خالف وفعل ففيه وجهان:

أحدهما: عليه دم لترك ميقاته، وعليه من النفقة بقدر ما تركه بين

(1)

«في رواية» ساقطة من س.

(2)

كما في «التعليقة» (1/ 100).

(3)

ق: «من» .

(4)

ق: «عنه» .

(5)

«عليه» ساقطة من س.

(6)

ق: «ذلك عنه» .

(7)

س: «إلى أمر» .

(8)

ق: «دخل» .

ص: 143