الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حجته؟ قال: ما أدري، أخبرك، أرجو إن شاء الله. وكذلك نقل الميموني
(1)
.
و
إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ
، قال أحمد
(2)
: الذي يأخذ دراهم يحج لا يمشي، ولا يقتر ولا يُسرِف، إنما الحج عمن كان له زاد وراحلة، وينفق ولا يسرف ولا يقتر
(3)
، ولا يمشي إذا كان ورثته صغارًا.
وقال
(4)
في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلَتْ
(5)
معه فضلةٌ: يردُّها، ولا يُناهِد
(6)
أحدًا إلا بقدر ما لا يكون مسرفًا، ولا يدعو إلى طعامه ولا يتفضل، ثم قال: أما إذا أُعطي ألفَ درهم أو كذا وكذا، فقيل له: حُجَّ بهذه، فله أن يتوسَّع فيها، [ق 164] وإن فَضلَ شيء فهو له.
وإذا قال الميت: حُجّوا عني حَجةً بألفٍ، فدفعوها إلى رجل، فله أن يتوسع فيها، وما فضلَ فهو له. وهذه النفقة أمانة بيده، له أن ينفق منها بالمعروف، وإنما يقدَّر بأمر الميت أو المستنيب الحي، أو بتقدير الورثة إذا كانوا كبارًا، فإن كان فيهم يتيم فليس لهم أن يقولوا: ما فضلَ فهو لك، وليس له أن يتوسع بإذنهم وغير إذنهم إذا كان في الورثة صغار
(7)
؛ إلا أن يتبرَّع الكبار بشيء من حصّتهم.
(1)
كما في المصدر السابق.
(2)
كما في «المغني» (5/ 25).
(3)
«إنما الحج
…
ولا يقتر» ليست في س.
(4)
كما في «المغني» (5/ 25).
(5)
س: «ففضل» .
(6)
من النِّهد، وهو ما تُخرِجه الرفقة من النفقة بالسوية في السفر.
(7)
س: «صغارًا» . وهو اسم «كان» مرفوع.
ولا يملك الفاضلَ إلا بعد الحج، فليس له أن يتصرف
(1)
فيه قبل ذلك.
قال في رواية أبي طالب
(2)
: إذا قال حُجُّوا عني بألفٍ، فما فضلَ من الألف ردّه على الحج. ولو قال: حُجّوا عني حجة بألف، فما فضلَ فهو للذي يحج. وإذا قال: حجوا عني حجة، فما فضلَ مما دُفِع إليه ردّ إلى الورثة. وإذا دفع إلى الرجل حجة، فقال: ما فضل لك، فأخذها الرجل فاشترى بها متاعًا يتَّجِر به، قال: لا يجوز له، قد خالف، إنما قال له: امْضِ فما فضلَ فهو لك، لم يقل: اتَّجِرْ به
(3)
.
وهل لهذا الذي قدّر له النفقة أن يقتر على نفسه أو أن
(4)
يمشي؟
…
(5)
.
فصل
فأما الأجير الذي يُكري نفسَه لخدمة الجِمال والركّاب ونحو ذلك، ويحج عن نفسه، فهو جائز، بل لو أنفق عليه غيره متبرعًا، وحج عن نفسه أجزأه. قال في رواية عبد الله والكوسج
(6)
فيمن يكري نفسه ويحج: لا بأس. وقال حرب: سألت أحمد، قلت: رجل استأجر رجلًا ليخرج معه فيخدمه، فحج عن نفسه، قال: أرجو أن يجزئه، قلت: إذا كان أجيرًا، قال: نعم. وسألته قلت: الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقتَه وما يحتاج إليه،
(1)
ق: «يتصدق» تصحيف.
(2)
ينظر «الإرشاد» (ص 179).
(3)
س: «اتجر قبل» .
(4)
«أن» ليست في ق.
(5)
بياض في النسختين.
(6)
كما في «التعليقة» (1/ 95). وهي في «مسائل» الكوسج (1/ 519).
أترجو أن يُجزئ عنه؟ قال: نعم يجزئ عنه.
وهو بمنزلة من يُكري دوابَّه في هذا الوجه أو يتّجر فيه، فإنه حج واعتاض عن منفعة أخرى غير الحج، بل إن كان إنما يكري نفسه ليحج بذلك العوض فهو من المحسنين.
عن أبي أمامة التَّيمي
(1)
قال: كنت رجلًا أُكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون: ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أُكري في هذا الوجه، وإن ناسًا يقولون إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر: أليس تُحرِم وتُلبّي وتطوف بالبيت وتُفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى، قال: فإن لك حجًّا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
فلم يجبه، حتى نزلت هذه الآية:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198]، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليه هذه الآية، وقال:«لك حج» . رواه أحمد وأبو داود
(3)
.
وعن أبي السَّليل قال: قلت لابن عباس: إني رجل أُكري، وإن ناسًا يزعمون يقولون: إنما أنت خادم، إنما أنت أجير، قال: بلى
(4)
لك حج حسن
(1)
في النسختين: «التميمي» وهو تحريف، والتصويب من مصادر التخريج، وفي بعضها التصريح بأنه «رجل من بني تيم الله» .
(2)
«فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ساقطة من ق.
(3)
أحمد (6434، 6435) وأبو داود (1733) والطبري (3/ 503، 509) وابن خزيمة (3051، 3052) والحاكم (1/ 449) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» .
(4)
ق: «بل» .
جميل إذا اتقيتَ الله، وأدَّيتَ الأمانة، وأحسنتَ الصحابة. رواه حرب
(1)
.
فصل
ما لزم النائبَ من الدماء بفعل محظور، مثل الوطء وقتل الصيد ونحو ذلك، فهو في ماله، نصَّ عليه؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك، وإنما هو من جنايته، فهو كما لو أتلف نفسًا أو مالًا، وكذلك ما وجب لترك واجب.
وأما دم التمتع والقران إذا أذن له فيهما على المستنيب، وإلا فعليه. ودم الإحصار على المستنيب؛ لأنه للتخلُّص من السفر، فهو كنفقة الرجوع، هذا هو الذي ذكره
…
(2)
.
وقال ابن أبي موسى
(3)
: اختلف أصحابنا في دم الإحصار هل هو من مال الأجير أو من مال المستأجر؟ على وجهين.
وإن أفسد الحج أو فوَّته بتفريطه كان عليه ردُّ ما أخذ؛ لأنه لم يُجزِئ عن المستنيب بتفريطه، والقضاء عليه في ماله.
فصل
وما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بدَّ منه فهو في ماله، فإذا سلك طريقًا يمكنه سلوكُ أقربَ منها فنفقةُ تفاوتِ ما بين الطريقين في ماله، وكذلك إن تعجَّل إلى مكة عجلة يمكنه تركُها.
(1)
وأخرجه ابن أبي شيبة (15379) بإسناد صحيح عن أبي السليل أنه سأل سعيد بن المسيب فأجابه بنحوه. وهذا هو الصواب، فإن أبا السليل لم يسمع من ابن عبّاس.
(2)
بياض في النسختين. وقد ذكره أبو يعلى في «التعليقة» (1/ 92).
(3)
في «الإرشاد» (ص 174).
وإن أقام بعد الحج وبعد إمكان الرجوع أكثر من مدة القصر، أنفق من مال نفسه.
وأما
(1)
إذا لم يمكنه الرجوع فإنه ينفق من مال المستنيب، وله نفقة الرجوع وإن أقام بمكة سنين ما لم يستوطنها، فإن استوطنها لم يكن له نفقة الرجوع
…
(2)
.
وإن مرض في الطريق فله نفقة رجوعه؛ لأنه لا بدَّ منه، وقد حصل بغير تفريطه، وإن قال: خفتُ أن أمرض فرجعت، فقال
(3)
: عليه الضمان؛ لأنه متوهم.
ولو أذن له في النفقة في جميع ذلك جاز إذا كان المال للمستنيب، وإن شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يجز.
فصل
إذا أمر بالحج فتمتع أو قرنَ جاز ذلك، ووقع عن الآمر، والدم على النائب. قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا حج الرجل عن الرجل فتمتَّع لنفسه، فما سمعت أحدًا يقول: يتمتع عن نفسه.
وإذا قالوا له: حُجَّ، ودخل بعمرة، فإن العمرة للذي يحج عنه، والدم عليه في ماله، وكذلك [ق 165] إن دخل قارنًا، فإن أحرم من مكة جاز له؛ لأن العمرة لمن حج عنه، ولو دخل بعمرة لنفسه، وأراد أن يحج عن غيره خرج إلى الميقات فأحرم عنه.
(1)
«أما» ليست في ق.
(2)
بياض في النسختين، وتتمته في «المغني» (5/ 26).
(3)
أي ابن قدامة في «المغني» (5/ 26).
وقال في رواية
(1)
حنبل
(2)
: إذا قرن أو تمتَّع فالدم في ماله، والحج والعمرة عن صاحب المال. وذلك لأن المتمتع والقارن أتيا بحجة وعمرة، وذلك أفضل من حجة مفردة ليس بعدها عمرة بلا تردد.
وإن دخل بعمرة عن نفسه، ثم أراد أن يحج عن غيره، فعليه أن يخرج إلى
(3)
ميقاته فيحرم منه
(4)
، على ما نص عليه
(5)
؛ لأن المستنيب قد وجب عليه الإحرام من الميقات فلا بدَّ أن يقضي عنه
(6)
ذلك، ولا يجوز له أن يحرم عنه من دون الميقات.
وقد نقل عنه علي بن سعيد، وسأله عن الرجل يحج عن غيره هل يعتمر قبل الحج؟ فقال: ينبغي له أن ينتهي إلى ما أُمِر به
(7)
، فإن لم يكن أُمِر أن يعتمر اعتمر عن نفسه، فإذا حلَّ
(8)
من عمرته حج عن الميت.
وظاهر هذا أنه يحج من مكة، وفيه نظر. وليس له أن يحرم عنه من مكة، فإن خالف وفعل ففيه وجهان:
أحدهما: عليه دم لترك ميقاته، وعليه من النفقة بقدر ما تركه بين
(1)
«في رواية» ساقطة من س.
(2)
كما في «التعليقة» (1/ 100).
(3)
ق: «من» .
(4)
ق: «عنه» .
(5)
«عليه» ساقطة من س.
(6)
ق: «ذلك عنه» .
(7)
س: «إلى أمر» .
(8)
ق: «دخل» .