الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرطان؛ لم يضمنوا، وإن تخلف أحدهما؛ ضمن. وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية، وأصحاب الرأي، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا.
(1)
مسألة [76]: حكم أجرة الحجام
.
• جمهور العلماء على أنها حلال، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي وآخرين. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، واستدل على ذلك بالحديث المذكور في الباب: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- احتجم، وأعطى الذي حجمه أجرًا. قال: ولو كان حرامًا ما أعطاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
• وعن أحمد رواية بتحريمها، وعدم صحة الاستئجار على ذلك، وقال بذلك بعض أصحابه.
• وكره ذلك الحسن، والنخعي، وحجة هذا القول حديث رافع المذكور في الباب:«كسب الحجام خبيث» ، وحديث:«أطعمه ناضحك ورقيقك» .
(2)
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح قول الجمهور، وقد رجَّحه ابن قدامة، واستدل بحديث ابن عباس المذكور.
(1)
انظر: «المغني» (8/ 117).
(2)
حسن لغيره. أخرجه أبو داود (3422)، والترمذي (1277)، وأحمد (5/ 436)، وغيرهم من طريق: حرام بن سعد، أو ساعدة بن محيصة، عن جده، وروايته عنه مرسلة كما ذكر ذلك ابن عبدالبر في «التمهيد» (11/ 78).
وله شاهد من حديث جابر أخرجه أحمد (14290)(15079)، والحميدي (1284)، وأبو يعلى (2114)، والطحاوي (4/ 130)، من طريق: أبي الزبير، عن جابر، وقد صرَّح بالتحديث في بعض المواضع؛ فإسناده حسن.