الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وقال بعض أهل العلم: يتوارثان. وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية.
قلتُ: والصحيح عدم التوارث إذا تمَّ اللعان، والله أعلم.
(1)
مسألة [4]: إذا فرَّق الحاكم قبل تمام اللعان
؟
• ليس للحاكم ذلك، ولا تقع الفرقة، ولا ينقطع التوارث عند الجمهور.
• خلافًا للحنفية، حيث قالوا: إن تلاعنا ثلاثًا؛ فتقع الفرقة، ولا توارث. والصحيح قول الجمهور.
(2)
مسألة [5]: هل يرث الملاعِن الولد الذي نفاه عن نفسه
؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (6748): اتفقوا على أنه لا ميراث بين الولد، وبين الذي نفاه. اهـ
واستثنى أهل العلم حالة رجوع الملاعن، وتكذيب نفسه فيجلد الحد، وينسب إليه ولده.
مسألة [6]: من يرث ابنَ الملاعنة
؟
ترثه أمه، ويرثه ذوو الفرض منه فروضهم، كالزوجة، والأخ لأم، وهذا لا يعلم فيه خلاف كما ذكر ابن قدامة رحمه الله.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (9/ 115).
(2)
«المغني» (9/ 115).
(3)
انظر: «المغني» (9/ 114 - 115).