الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [10]: تأجير الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها
.
• أكثر أهل العلم على المنع من ذلك؛ لأنها إجارة بشيء مجهول، ومن شرط عوض الإجارة أن يكون معلومًا.
• وجاء عن أحمد رواية بالجواز، وحملها ابن قدامة على ما إذا قصد المزارعة، وهذا هو الصواب، أنهما إن قصدا بذلك المزارعة؛ صحَّت، وإن أطلقا عليه لفظ الإجارة، وقصدا أنها إجارة؛ فلا تصح؛ لأنَّ الإجارة لازمة، والعوض مجهول؛ فلا يصح، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (7/ 572).
899 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(1)
900 -
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(2)
901 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللهُ عز وجل: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(3)
902 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ» . أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.
(4)
903 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
(5)
904 -
[وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَالبَيْهَقِيِّ.
(6)
(1)
أخرجه البخاري برقم (2103). وهو عند مسلم عقب حديث (1577) بنحوه.
(2)
أخرجه مسلم برقم (1568)(41).
(3)
كذا قال الحافظ، وهو وهم، والصواب أنه من أفراد البخاري (2227).
(4)
أخرجه البخاري برقم (5737).
(5)
ضعيف. أخرجه ابن ماجه (2443)، وفي إسناده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وهو شديد الضعف.
(6)
ضعيف. أخرجه أبو يعلى (6682)، والبيهقي (6/ 121)، من طريق عبدالله بن جعفر السعدي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف لضعف عبدالله بن جعفر، وتابعه الثوري عند أبي نعيم في «الحلية» (7/ 142) ولا تنفع متابعته؛ لأن في الإسناد إليه عبدالعزيز بن أبان وهو متروك. وله طريق أخرى: أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (4/ 142)، وابن عدي (6/ 2235)، والبيهقي (6/ 121)، كلهم من طريق محمد بن عمار المؤذن عن المقبري عن أبي هريرة. وابن عمار هذا حسن الحديث، ولكن قال ابن طاهر كما في «نصب الراية» (4/ 130): الحديث يعرف بابن عمار هذا وليس بالمحفوظ. وأورده ابن عدي في «الكامل» ، وقال: هذه الأحاديث تعرف بمحمد بن عمار.
905 -
وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.
(1)
]
(2)
906 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ» . رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ. وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ البَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.
(3)
(1)
ضعيف. أخرجه الطبراني في «الصغير» (34) ومن طريقه الخطيب (5/ 33) وفي إسناده شرقي بن قطامي ومحمد بن زياد بن زبَّار الكلبي، كلاهما ضعيف، وشيخ الطبراني أحمد بن محمد بن الصلت: مجهول.
وللحديث شاهد مرسل: أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (3/ 1126)، وابن عدي في «الكامل» (5/ 1820) من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا به. وعثمان الغطفاني مختلف فيه، وقال الحافظ: صدوق ربما وهم. وقد صحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (1498).
(2)
ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(3)
ضعيف. أخرجه عبدالرزاق (8/ 235) من طريق معمر والثوري عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي عن أبي سعيد وأبي هريرة أو أحدهما
…
فذكره مرفوعًا. وهو منقطع؛ لأن النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة. ووصله البيهقي (6/ 120) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن النخعي عن الأسود عن أبي هريرة به. وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن حماد عن النخعي عن أبي سعيد.
قلت: فرواية الوصل منكرة؛ لأن أبا حنيفة ضعيف، وقد خالفه الثقات فجعلوه منقطعًا. وقد رواه شعبة عن حماد عن النخعي عن أبي سعيد موقوفًا، أخرجه كذلك النسائي (7/ 31 - 32). ورجح أبوزرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (1118) الوقف، فقال: الصحيح موقوف عن أبي سعيد.