الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
داود، وخالف أيضًا في مسألة (أخت شقيقة، وأخت لأب، و أخ لأب) فجعل للشقيقة النصف، وجعل للأخت لأب الأضر بها من المقاسمة، أو السدس.
(1)
• ومذهب الجمهور من الصحابة ومن بعدهم أنها عصبة بأخيها، تقاسمه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى:{وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} .
(2)
تنبيه: ابن الأخ لا يعصب الأخت لأب، وإن احتاجت إليه عند أهل العلم، بل يأخذ هو الباقي، وذلك لأنَّ ابنَ الابنِ ابنٌ، وإن نزل، وابن الأخ ليس بأخٍ، وذلك كهالك عن شقيقتين، وأخت لأب، وابن أخ لأب.
قال صاحب «الرحبية» :
وليس ابن الأخ بالمعصب
…
من مثله أو فوقه في النسب
(3)
القسم الثالث: العصبة مع الغير
.
وهما صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت، أو بنت الابن، وإن نزلت بمحض الذكور، وإن كثرن، وكذلك الأخت لأب فأكثر مع البنت، أو بنت الابن وإن نزلن بمحض الذكور وإن كثرن.
قال صاحب «الرحبية» :
والأخوات إن تكن بنات
…
فهن معهن معصبات
(1)
لم يثبت عنه ذلك كما تقدم.
(2)
انظر: «المحلى» (1725)«المغني» (9/ 16 - )«الاستذكار» (15/ 427).
(3)
انظر: «المغني» (9/ 17 - 18).
وقال غيره -وهو أضبط-:
والأخوات لا لأم عصبات
…
مع بنات الابن أو مع البنات
ودليل ذلك حديث ابن مسعود في «صحيح البخاري» المتقدم في الباب: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قضى في بنتٍ وبنت ابن وأخت: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.
فهذا الحديث دليل ظاهرٌ على أنَّ الأخت عصبة في حالة وجود البنات، وقد أخذ بذلك عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.
• وخالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وكأنه لم يبلغه الحديث، فأسقط الأخوات عند وجود البنات، وهو ثابتٌ عنه. وصحَّ أنَّ ابن الزبير كان يقول بذلك، ثم رجع عنه. وأخذ بقول ابن عباس داود الظاهري.
واستدل ابن عباس رضي الله عنهما على قوله بقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء:176]، فلم يجعل للأخت شيئًا إلا مع عدم الولد.
وأُجيب عن استدلال ابن عباس رضي الله عنهما: بأنَّ الآية ليس فيها ما يمنع إرث الأخت بالتعصيب مع البنت، وإنما فيها منع إرثها بالفرض؛ لأنه شرط لأخذها النصف فرضًا عدم الولد.
ثم إنه لو كان مع إناث الولد أخٌ لغير أمٍّ؛ أخذ الباقي بدلالة القرآن، والسنة، والإجماع مع أنَّ الله سبحانه قال:{وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء:176]، ولم
يمنع ذلك ميراثها منها إذا كان الولد أنثى، فهكذا قوله:{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} لا يمنع أن ترث غير النصف مع أنوثة الولد، أو ترث الباقي إذا كان نصفًا؛ لأنَّ هذا غير الذي أعطاها إياه فرضًا مع عدم الولد.
• واختلف أهل العلم فيما إذا كان مع الأخت عاصبٌ ذكر، هل تقدم الأخت أَمِ العاصب الذكر؟
• فذهب إسحاق بن راهويه، وابن حزم إلى أنه يقدم العاصب الذكر، وإن كان بعيدًا من الميت؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:«فما أبقت الفرائض؛ فلأولى رجل ذكر» .
• وذهب جمهور العلماء والفقهاء إلى أنَّ الأخت العاصبة بالبنات مقدمة على العصبة الذكور إلا أخاها فإنها تقاسمه، واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم، وخصصوا به حديث ابن عباس المذكور.
وقال الجمهور: إذا كان أخوها لا يسقطها، بل تشاركه؛ فمن باب أولى أن لا يسقطها عاصبٌ أبعد منه، بل تقدم عليه.
وللعلامة ابن القيم رحمه الله بحث مفيدٌ جدًّا في هذه المسألة نصر فيه قول الجمهور؛ فراجعه من «أعلام الموقعين» وهو تابع في ذلك لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجح ذلك أيضًا الحافظ ابن رجب رحمه الله في «جامع العلوم