الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [17]: هل يجوز أن يشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة زيادة على العقد
؟
قال ابن رشد رحمه الله في «بداية المجتهد» (4/ 37): واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة، مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم، أو دنانير. انتهى المراد.
وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (7/ 551): إذا شرط جزءًا معلومًا من الثمرة، ودراهم معلومة، كعشرة ونحوها؛ لم يجز بغير خلاف. اهـ
مسألة [18]: إذا ساقاه على أرض خراجية، فعلى من الخراج
؟
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (7/ 550): وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٌ؛ فَالْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرَّقَبَةِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجِبُ، سَوَاءٌ أَثْمَرَتْ الشَّجَرَةُ أَوْ لَمْ تُثْمِرْ، وَلِأَنَّ الْخَرَاجَ يَجِبُ أُجْرَةً لِلْأَرْضِ؛ فَكَانَ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا وَزَارَعَ غَيْرَهُ فِيهَا، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. اهـ
وقال رحمه الله في «المغني» (7/ 551): فَأَمَّا إنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا؛ فَلَهُ أَنْ يُزَارِعَ غَيْرَهُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مَنَافِعُهَا مُسْتَحَقَّةً لَهُ، فَمَلَكَ الْمُزَارَعَةَ فِيهَا، كَالْمَالِكِ، وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ الْمُزَارِعِ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْخَرَاجِ. اهـ