الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إحْيَاؤُهُ، بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي المَذْهَبِ. وَكَذَلِكَ مَا تَعَلَّقَ بِمَصَالِحِ الْقَرْيَةِ، كَفِنَائِهَا، وَمَرْعَى مَاشِيَتِهَا، وَمُحْتَطَبِهَا، وَطُرُقِهَا، وَمَسِيلِ مَائِهَا، لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ أَيْضًا خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَكَذَلِكَ حَرِيمُ الْبِئْرِ، وَالنَّهْرِ، وَالْعَيْنِ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَا يَجُوزُ إحْيَاءُ مَا تَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ. اهـ
(1)
الحالة الثانية: أن لا يتعلق به مصالح العامر.
• ففيه قولان:
الأول: يجوز إحياؤه، ويتملك بذلك، وهو قول أحمد في رواية، والشافعي؛ لعموم أحاديث الباب.
الثاني: لا يجوز إحياؤه، وهو رواية عن أحمد، وبه قال أبو حنيفة، والليث؛ لأنه في مظنة تعلق المصلحة به؛ فإنه يحتمل أن يحتاجه إلى فتح باب في حائطه إلى فنائه، ويجعله طريقًا، أو يخرب حائطه، فيضع آلات البناء في فنائه.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، والله أعلم، ومظنة تعلق المصلحة به لا تمنع جواز الإحياء، والله أعلم.
(2)
مسألة [6]: إذا وجد في الأرض بعد إحيائها معادن، فهل يملكها
؟
• أما إذا كانت المعادن جامدة كالذهب، والفضة، والنحاس، وما أشبهها؛ فإنها تكون ملكًا له عند الجمهور، وهو قول الحنابلة، والشافعية، والحنفية،
(1)
وانظر: «البيان» (7/ 475).
(2)
وانظر: «المغني» (8/ 150).
والظاهرية، وخالف مالك، فقال: هي للسلطان.
وأُجيب عن مالكٍ رحمه الله: بعدم وجود دليل يدل على قوله، والأصل حرمة مال المسلم، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29].
وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ دماءكم، وأموالكم عليكم حرام» ، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له» .
(1)
• وأما المعادن الجارية، كالنفط، والقار، وما أشبهها، فظاهر كلام ابن حزم في «المحلى» أنَّ مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وداود أنه يملكها؛ لأنه عمم المسألة في جميع المعادن، وهو ظاهر كلام صاحب «البيان» عن مذهب الشافعي، وهذا القول رواية عن أحمد؛ لأنه ظهر في ملكه فأصبح مالكًا له كما تقدم في المعادن الجامدة.
• ومذهب مالك أنَّ المعدن للسلطان، وقاله أحمد في رواية، قال ابن قدامة: أظهرهما لا يملكها؛ لأنها ليست من أجزاء الأرض؛ فلا يملكها.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي ينبغي للسلطان أن يُرضي صاحب الأرض بالمكافاءات المالية، ولا يأخذها منه قهرًا، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «المحلى» (1349)«المغني» (8/ 157)«البيان» (7/ 490).
(2)
انظر المصادر السابقة، و «الإنصاف» (6/ 344 - )«زاد المعاد» (5/ 802).