الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأُجيب عن استدلالهم هذا: بأنه عامٌّ مخصوص بأدلة الجمهور المتقدمة، وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم.
(1)
مسألة [3]: هل للأم الرجوع في الهبة التي و هبتها لولدها
؟
• مذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أنَّ لها الرجوع كالأب، وهو قول ابن حزم، وعزاه الحافظ للجمهور.
واستدلوا على ذلك بالحديث: «إلا الوالد فيما يعطي ولده» ، فأدخلوها في جنس (الوالد)؛ تغليبًا. وبعضهم شركها في هذا الحكم بالقياس، وقالوا: لها الحق من أولادها كالأب وأكثر.
• ومذهب أحمد وأكثر أصحابه أن الأم ليس لها الرجوع؛ لأنَّ الأب هو الذي يكتسب، وولده من كسبه، وفي الحديث:«أنت ومالك لأبيك»
(2)
، ولأنَّ الأم لم يأت نص في جواز الرجوع لها في ذلك.
• وقال مالك: إن كان أبوه حيًّا فلها الرجوع، وإن كان ميتًا فلا رجوع لها؛ لأنها هبة ليتيم، وهبة اليتيم لازمة كصدقة التطوع.
قلتُ: الراجح -والله أعلم- هو القول الأول.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (8/ 261 - 262)«الفتح» (2578).
(2)
حديث حسن، جاء عن جماعة من الصحابة، وهو ثابت بطرقه وشواهده، انظر:«الإرواء» رقم (838).
(3)
انظر: «المغني» (8/ 263)«الفتح» (2587)«الإنصاف» (7/ 140)«السيل» (3/ 300)«المحلى» (1629).