الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [2]: مشروعيتها
.
دلَّ على مشروعية الوصايا الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11]، وقوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:180].
وأما من السنة: فالأحاديث كثيرة، منها ما تقدم ذكره في الباب.
وأجمع العلماء، بل المسلمون على مشروعية الوصية.
(1)
مسألة [3]: هل يجب على الإنسان أن يوصي من ماله للفقراء، والمحتاجين
؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوصية، وهو قول الظاهرية، واستدلوا بقوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} الآية، وبحديث ابن عمر الذي في الباب.
• وذهب الجمهور من أهل العلم إلى استحباب الوصية؛ للأدلة الواردة في الباب وغيرها، واستدلوا على عدم الوجوب بحديث أبي أمامة الذي في الباب:«إنَّ الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه؛ فلا وصية لوارث» ، وبأنَّ كثيرًا من الصحابة ومن بعدهم ماتوا ولم يوصوا.
(1)
انظر: «المغني» (8/ 389)«الشرح الكبير» (8/ 113)«البيان» (8/ 147 - ).
• وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوصية للوالدين، والأقربين الذين لا يرثون، واستدلوا بالآية السابقة، وقالوا: خصصت بالحديث المتقدم: «لا وصية لوارث» ، فبقي غيرهم من الأقربين الذي لا يرثون على الحكم السابق، وهو وجوب الوصية.
وهذا القول قال به مسروق، وطاوس، وإياس، وقتادة، وابن جرير، وإسحاق، وبعض الحنابلة، واختاره الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
قلتُ: والذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ الآية المذكورة منسوخة بآية المواريث، وقد بيَّن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنَّ الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فدل على أنَّ الأقربين الذين لا يرثون ليس لهم حق واجب، والله أعلم.
وحديث ابن عمر محمولٌ على تأكد الوصية، أو على الوصية الواجبة التي أوجبها العلماء، وهي أن يكون عليه حقوق من ديون، أو ودائع، أو غيرها، وليس في ذلك بينة، ولا شهود؛ فيجب عليه حينئذٍ أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس، وفي حديث ابن عمر قال:«يريد أن يوصي» ، فعلَّق الوصية بإرادته؛ فدل على عدم الوجوب.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (8/ 390 - )«الشرح الكبير» (8/ 114 - 115)، «المحلى» (1749)(1751)«تفسير القرطبي» (2/ 259)«الإنصاف» (7/ 178)«الشرح الممتع» (4/ 638) ط/الآثار.