الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [4]: هل يرث المسلم من الكافر إذا كان له عليه ولاء
؟
• جاء عن بعض أهل العلم توريث المسلم من المولى الكافر، وهو قول عمر ابن عبد العزيز، وأحمد في رواية، وبه قال أهل الظاهر، ونقل عن مالك.
واستدل لهذا القول بحديث جابر عند الدارقطني (4/ 74) مرفوعًا: «لا يرث المسلم النصراني؛ إلا أن يكون عبده أو أمته» ، وهو حديث رُوي مرفوعًا وموقوفًا، والراجح وقفه على جابر، وهو صحيح عنه موقوفًا، كما في «مصنف عبد الرزاق» (6/ 18). وقد رجح الموقوف الدارقطني عقب الحديث.
(1)
• وجمهور العلماء والفقهاء على أنَّ السيد لا يرث عتيقه مع اختلاف الدين؛ لعموم حديث أسامة، وعبد الله بن عمرو، وكما أنَّ اختلاف الدين منع التوارث بالنسب، وهو أقوى من الولاء؛ فيمنعه بالولاء من باب أولى؛ لأنه إذا منع الأقوى؛ فالأضعف أولى، وهذا القول صححه ابن قدامة، وهو الصحيح.
وأما حديث جابر؛ فهو موقوف، وليس فيه حجة؛ لأنه ذكر العبد والأمة، ولاخلاف في أن السيد يأخذ مال عبده وأمته إذا ماتا، والله أعلم.
(2)
مسألة [5]: هل يرث الكافر من المسلم إذا أسلم قبل القسمة
؟
• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه يرث، وهو قول جابر بن زيد، والحسن، ومكحول، وقتادة، وإياس، وإسحاق، وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث: «من
(1)
وانظر: «الإرواء» (1715).
(2)
انظر: «المغني» (9/ 217)«الفتح» (6765).
أسلم على شيء فهو له»، وبحديث:«كل قَسَمٍ قُسِمَ في الجاهلية؛ فهو على ما قُسم، وكل قسم أدركه الإسلام؛ فهو على الإسلام» .
• وذهب جمعٌ من أهل العلم، بل أكثرهم إلى أنه لا يرث، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، والزهري، وسليمان بن يسار، والنخعي، والحكم، وأبي الزناد، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، واختاره الإمام البخاري وغيره؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«لا يرث الكافر المسلم» ، والتركة تنتقل إلى الوارثين بموت مورثهم، قال تعالى:{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء:176]، وقال تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء:12]، وهذا القول هو الصواب.
وأما حديث: «من أسلم على شيء؛ فهو له» ، فقد أخرجه سعيد بن منصور (1/ 76) مرسلًا، وليس بصريح في مسألتنا، بل يظهر أنَّ معناه كمعنى الحديث الذي بعده، وهو حديث ابن عباس عند أبي داود (2914)، وغيره: «كل قَسَمٍ قُسِمَ في الجاهلية
…
»؛ فإنه حديث صحيح، ولكن معناه: أنَّ ما قُسِمَ من الأموال في الجاهلية تقر على ما قسم كما تقر أنكحتهم، ومالم يقسم؛ فإنه يقسم على أحكام الشرع، والله أعلم.
(1)
تنبيه: ومثل الحكم السابق الرقيق إذا أُعتِق قبل القسمة؛ فإنه لا يرث عند جمهور الفقهاء من الصحابة، ومن بعدهم، ونقل الخلاف في ذلك عن مكحول،
(1)
انظر: «المغني» (9/ 160)«الفتح» (6764)«التحقيقات» (ص 57 - ).