الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمر بن أبي العطاف متروك.
وفي الباب أحاديث أخرى فيها ضعف، وبعضها شديد الضعف، ويغني عن هذه الأدلةِ الأدلةُ العامة في الحث على طلب العلم وهو فرض كفاية، أعني تعلمَه.
مسألة [3]: الحقوق المتعلقة بالتركة
.
أولها: إخراج مؤن التجهيز من كفنٍ، وأجرةِ مغسِّل، وحافر بالمعروف إن لم يوجد متطوع بذلك.
ثانيها: الحقوق المتعلقة بعين التركة، كالدين الذي به الرهن، والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني.
ثالثها: الدين المطلق الذي لا يتعلق بعين التركة، وإنما يتعلق بذمة الميت.
رابعها: إخراج الوصية بالثلث فما دون لغير وارث.
خامسها: الإرث، وهو تقسيم ما بقي من المال لورثة الميت.
وهذه الخمسة الحقوق على الترتيب الذي ذكرنا عند أهل العلم إلا أنهم اختلفوا في الأول والثاني.
• فمذهب أحمد ما ذكرناه، وذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي إلى تقديم الحقوق المتعلقة بعين التركة على مؤن التجهيز، ووجهُ ذلك أنَّ هذه الحقوق متعلقة بعين المال قبل أن يصير تركة، والأصل أنَّ كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة.
ووجهُ مذهب أحمد القياس على المفلس؛ فإنَّ حاجته للنفقة والكسوة مقدمة
على حقوق الغرماء، وقول أحمد أظهر، والله أعلم.
تنبيه: إذا لم يخلف الميت تركة؛ فمؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته في حال حياته؛ فإن لم يكن له أحد تلزمه نفقته؛ فعلى بيت المال إن كان الميت مسلمًا؛ فإن لم يكن بيت مال؛ فعلى من علم بحاله من المسلمين وجوبًا كفائيًّا.
تنبيه آخر: أجمع أهل العلم على أنَّ الدين مقدم على الوصية، وجاء في ذلك حديث عند الترمذي (2094) وغيره من حديث علي رضي الله عنه: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قضى بالدين قبل الوصية. وفي إسناده: الحارث الأعور، وقد كُذِّب، لكن قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم.
وقد تكلم أهل العلم على سبب تقديم الله للوصية على الدين في الذِّكر بقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11].
وذكروا أقوالا من أحسنها:
1) أنَّ الوصية تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدَّين؛ فإنه إنما يقع غالبًا بعد الميت بنوع تفريط، فوقعت البداءة بالوصية؛ لكونها أفضل.
2) وأحسن من الذي قبله ما قيل: إنَّ الوصية غالبًا ما تكون حق فقير ومسكين، والدَّين غالبًا ما يكون لغني غريم يطلبه بقوة، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول:«إنَّ لصاحب الحق مقالًا» ، فبدأ بالوصية للاهتمام بها، ولئلا يفرط فيها.
(1)
(1)
انظر كتاب «التحقيقات المرضية» (ص 27 - 30) للفوزان.