الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلى هذا فالملك ينتقل لله
(1)
-وكل شيء ملك لله- وهذا قول الشافعي نصَّ عليه، وهو قول أحمد في رواية، والله أعلم، ورجحه الشوكاني.
(2)
مسألة [9]: هل يصح وقف المنقول
؟
أما الأشياء التي لا تنقل كالأراضي والدور، فيصح وقفها عند أهل العلم، ولا إشكال في ذلك.
• واختلفوا في وقف المنقول كالحيوان، والسلاح
…
، وما أشبهها. فالجمهور على صحة الوقف فيها، واستدلوا بحديث:«وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله» ، والأعتاد جمع عتد، وهو ما يعده الرجل من الخيل والسلاح للجهاد.
• وقال أبو حنيفة: لا يصح وقف الحيوان. وقال محمد بن الحسن: لا يصح وقف الخيل.
• وعن أحمد رواية: لا يصح وقف غير المنقول. وهو قول أبي يوسف، ومالك في رواية في الكراع والسلاح. والصحيح قول الجمهور.
(3)
مسألة [10]: وقف المشاع
.
• جمهور العلماء على صحة وقف المشاع، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد،
(1)
معناه: زوال أيدي البشر عن ملك هذه العين الموقوفة.
(2)
انظر: «الإنصاف» (7/ 37)«البيان» (8/ 75)«المغني» (8/ 188)«السيل» (3/ 322).
(3)
انظر: «المغني» (8/ 231 - )«البيان» (8/ 60 - )«الإنصاف» (7/ 7).