الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
932 -
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: يسير اللقطة
.
أما ما كان مثل التمرة، والكسرة من الخبز، وما أشبه ذلك؛ فإنه لا بأس بأخذه والانتفاع به بغير تعريف، ودليله حديث أنس المذكور قريبًا.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به. اهـ
• وأما التعريف فاختلفوا فيه: فمذهب الحنابلة أنها لا تحتاج إلى تعريف. وقال بعضهم: يلزمه التعريف.
• وقال آخرون: يلزمه تعريفه مدة يظن فيها طلب صاحب اللقطة لها. والأظهر القول الأول، وهذا محله فيما إذا لم يعلم صاحبها، والله أعلم.
• ثم اختلف أهل العلم في تحديد يسير اللقطة: فمذهب مالك، وأبي حنيفة أنه لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق، وهو أقل من ربع دينار عند مالك، وأقل من عشرة دراهم عند أبي حنيفة.
(1)
أخرجه البخاري (2431)، ومسلم (1071).
واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه.
(1)
• وللشافعية في المسألة ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: دينار. ومنهم من حدده بدرهم، ومنهم من حدده بربع دينار.
• ومذهب أحمد عدم التحديد بشيء من ذلك، قال ابن قدامة: لم يرد بما ذكروه نصٌّ ولا هو في معنى ما ورد النص به، ولأنَّ التحديد والتقدير لا يعرف بالقياس، وإنما يؤخذ من نص أو إجماع، وليس فيما ذكروه نصٌّ ولا إجماع. اهـ
قلتُ: وهذا القول هو الصواب، ومالم يحدد شرعًا اعتبر فيه العرف، فما كان مما لا تتبعه أنفس أوساط الناس؛ فهو لقطة يسيرة لها حكم التمرة والكسرة، والله أعلم، وهذا ترجيح الإمام ابن باز، واللجنة الدائمة، والإمام ابن عثيمين، وبالله التوفيق.
(2)
(1)
أخرجه البيهقي (8/ 255) بنحوه، وبيَّن أنه من قول عروة، وأدرج في الحديث.
(2)
انظر: «المغني» (8/ 295)«البيان» (7/ 514، 518 - )«الإنصاف» (6/ 378)«شرح مسلم» (12/ 22)«فتاوى اللجنة» .
933 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:«اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنُك بِهَا» . قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: «هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ» . قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
934 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(2)
935 -
وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ.
(3)
936 -
وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(4)
(1)
أخرجه البخاري (91)، ومسلم (1722).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1725).
(3)
صحيح. أخرجه أحمد (4/ 161 - 162)(4/ 266)، وأبوداود (1709)، والنسائي في «الكبرى» (5808)، وابن ماجه (2505)، وابن حبان (4894)، وابن الجارود (671) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن مطرف، عن عياض به. وإسناده صحيح على شرط مسلم. ولم يعزه الحافظ في «الإتحاف» (12/ 636) إلى ابن خزيمة.
(4)
أخرجه مسلم برقم (1724).