الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
927 -
وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْت أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ»
…
الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قوله: حملتُ على فرس.
معناه: أنه تصدق به على إنسان ليجاهد به في سبيل الله، وليس المقصود أنه أوقفه في سبيل الله؛ إذ لو كان كذلك لم يجز بيعه. «الفتح» (2623).
مسألة [1]: حكم الرجوع في الصدقة
.
تمام حديث عمر رضي الله عنه عند الشيخين: «فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» ، وهذا يدل على عدم جواز الرجوع في الصدقة.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (2623): وأما الصدقة: فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. اهـ
(2)
مسألة [2]: هل يجوز الرجوع فيها بالشراء
؟
أراد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنهاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما في الحديث.
قال الحافظ رحمه الله: حمل الجمهور هذا على النهي في صورة الشراء على التنزيه،
(1)
أخرجه البخاري (2623)، ومسلم (1620).
(2)
وانظر أيضًا «المغني» (8/ 264)(8/ 279).