الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديثٌ موضوع، في إسناده: يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب.
واستثنى أبو حنيفة، ومالك إن كان فقيرًا، فله تملكها بعد التعريف؛ لحديث:«فهو مال الله يؤتيه من يشاء» ، قالوا: وما يضاف إلى الله تعالى إنما يتملكه من يستحق الصدقة.
والصواب هو قول الجمهور؛ لظاهر الأدلة، وحديثهم عن أبي هريرة رضي الله عنه تالفٌ، ودعواهم في حديث عياض أنَّ ما يضاف إلى الله تعالى لا يتملكه إلا من يستحق الصدقة لا برهان لها، ولا دليل عليها؛ فإنَّ الأشياء كلها تضاف إلى الله تعالى خلقًا وملكًا، قال الله تعالى:{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور:33]، قاله ابن قدامة رحمه الله.
تنبيه: نقل ابن رشد عن مالك كقول الجمهور، ثم رأيت ابن عبد البر في «التمهيد» (13/ 212) نقل عن مالك أنه قال: الغني أحب إلى أن يتصدق بها بعد الحول.
(1)
مسألة [11]: هل تدخل اللقطة في ملك الملتقط بتمام الحول حكمًا كالميراث، أم بتملكه
؟
• من أهل العلم من قال: تدخل في ملكه حكمًا كالميراث. وهو قول أحمد في ظاهر مذهبه وقال به بعض الشافعية؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وإلا فهي كسبيل مالك» وفي
(1)
انظر: «المغني» (8/ 299 - 300)«البيان» (7/ 531 - 532)«شرح مسلم» (12/ 28)«البداية» (4/ 111).
لفظ: «فهي لك» .
• وذهب بعضهم إلى أنها لا تدخل في ملكه؛ إلا أن يتملكها، وهو الأصح عند الشافعية، وقال به بعض الحنابلة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة في الفقير؛ لقوله في حديث زيد بن خالد:«وإلا فشأنك بها» ، فأغراه بتملكها.
وهذا القول يظهر لي أنه أرجح؛ لأنَّ الأوامر التي في حديث زيد إنما هي للإباحة؛ لأنه جواب لسؤال الرجل عن أخذ اللقطة، فبيَّن له النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما الذي يجوز له تملكه، وما شروط ذلك. ويكون قوله:«فهي لك» ، أي: فيباح لك تمكلها وأخذها، وتفارق الميراث بأنَّ الميراث ينتقل الملك إليه وليس عليه ضمان مطلقًا، وأما اللقطة فيضمنها إذا جاء صاحبها. والله أعلم.
وهل يفتقر تملكها إلى القول، أو التصرف، أم يكفي النية؟ الثالث هو الصحيح، ورجحه الحافظ، وهو قول بعض الشافعية.
(1)
تنبيه: إذا ملكها الملتقط فهو عند أهل العلم ملك مراعى يزول بمجيء صاحبها، ويضمن له بدلها إن تعذر ردها؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث زيد بن خالد:«ولتكن وديعة عندك؛ فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر؛ فأدِّها إليه» .
وخالف الكرابيسي، وداود، لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة. «الفتح» (2429).
(1)
انظر: «المغني» (8/ 300)«البيان» (7/ 530، 532)«شرح مسلم» (12/ 23)«الفتح» (2429).