الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر أنَّ التعريف لا يسقط، فيأثم للتأخير، ويجب عليه التعريف، وليس له التملك، والله أعلم، وأفتت اللجنة الدائمة بعدم التملك (15/ 471).
مسألة [13]: إذا أخَّر التعريف في الحول الأول لعجزٍ
؟
• أما الإثم فليس عليه أثم، و هل له التملك؟ فيه وجهان للحنابلة:
أحدهما: أن حكمه حكم ما لو تركه مع إمكانه؛ لأنَّ تعريفه في الحول سبب الملك، والحكم ينتفي لانتفاء سببه، سواء انتفى لعذر، أو لغير عذر.
الثاني: أنه يعرفه في الحول الثاني، ويملكه؛ لأنه لم يؤخر التعريف عن وقت إمكانه؛ فأشبه ما لو عرفه في الحول الأول.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب أنه ليس له أن يتملكه؛ لأن الشرع لم يبح للملتقط أن يتملكها إلا بشرط تعريفها، ولم يحصل الشرط؛ فسقط المشروط، والله أعلم.
(1)
مسألة [14]: هل حكم العروض كحكم الأثمان فيما تقدم
؟
• أكثر أهل العلم على عدم الفرق في ذلك بين الأثمان، والعروض، وهو قول أحمد في رواية. وعنه رواية أخرى: أنَّ العروض لا تملك بالتعريف، وهو قول أكثر الحنابلة.
(1)
انظر: «المغني» (8/ 298 - 299).