الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [9]: إجارة الأرض
.
• أما إجارتها بالذهب والورق؛ فجائز عند عامة أهل العلم؛ لحديث رافع بن خديج الذي في الباب، وكذلك حديث ثابت بن الضحاك.
• وكره ذلك الحسن، وطاوس.
• ومنع من ذلك ابن حزم؛ لما جاء في بعض الأحاديث في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر من لم يزرع أرضه أن يمنحها أخاه، قال: فإن أبى؛ فليمسك أرضه.
(1)
وأجاب الجمهور: أنَّ هذا على سبيل الاستحباب والأفضلية كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، والصحيح قول الجمهور.
• وأما إجارتها بطعام مسمَّى حاضرًا من غير جنس المزروع فأجازه الجمهور.
• ومنعه مالك.
• وأما إن كان من جنسه؛ فمنعه مالك، وأحمد في رواية.
• وأجازه الجمهور، وهو الصحيح؛ لأنَّ هذه إجارة، وليست من باب بيع الطعام بالطعام.
(2)
(1)
أخرجه البخاري برقم (2340)(2341)، ومسلم برقم (89)(102) من [كتاب البيوع] من حديث جابر بن عبدالله، وأبي هريرة رضي الله عنهم.
(2)
انظر: «المغني» (7/ 569 - 570)«المحلى» (1330).