المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ المُسَاقَاةِ وَالإِجَارَةِ

- ‌مسألة [1]: تعريف المساقاة

- ‌مسألة [2]: مشروعية المساقاة

- ‌مسألة [3]: هل تشرع المساقاة في جميع الأشجار المثمرة

- ‌مسألة [4]: هل تشرع المساقاة في الأشجار التي لا ثمر لها

- ‌مسألة [5]: هل تصح المساقاة على ثمرة قد ظهرت

- ‌مسألة [6]: تحديد نصيب العامل من الثمرة

- ‌مسألة [7]: هل تصح المساقاة على الشجر الذي على السيول والأنهار وما لا يحتاج إلى سقي

- ‌مسألة [8]: بماذا ينعقد عقد المساقاة

- ‌مسألة [9]: ما هي الأعمال التي تلزم العامل ورب المال

- ‌مسألة [10]: إذا قال رب الأرض: إذا سقيته بكلفة فلك النصف، وإن لم يكن بكلفة فلك الثلث. ونحو ذلك

- ‌مسألة [11]: المساقاة على شجرٍ صغير، أو على شجر يغرسه

- ‌مسألة [12]: هل عقد المساقاة والمزارعة لازم، أم جائزٌ

- ‌مسألة [13]: هل يشترط للمساقاة تحديد المدة

- ‌مسألة [14]: إن شرط العامل على رب المال أن يعمل معه بعض الأعمال التي تجب عليه، والعكس

- ‌مسألة [15]: إذا شرط العامل على رب المال أن يعمل معه غلمانه

- ‌مسألة [16]: هل للعامل أن يعامل غيره على الأرض، أو الشجر

- ‌مسألة [17]: هل يجوز أن يشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة زيادة على العقد

- ‌مسألة [18]: إذا ساقاه على أرض خراجية، فعلى من الخراج

- ‌مسألة [19]: المساقاة والمزارعة في الأرض الموقوفة

- ‌مسألة [20]: متى يملك العامل حصته من الثمرة

- ‌مسألة [21]: إذا اختلف العامل مع صاحب الأرض

- ‌مسألة [22]: إذا فسدت المساقاة، أو المزارعة

- ‌مسألة [1]: تعريف المزارعة

- ‌مسألة [2]: مشروعية المزارعة

- ‌مسألة [3]: الجمع بين المزارعة والمساقاة

- ‌مسألة [4]: هل يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض

- ‌مسألة [5]: هل يجوز أن يدفع الأرض إلى رجل يغرسها أشجارًا، والغرس بينهما

- ‌مسألة [6]: إذا دفع الأرض إلى من يزرعها، أو يغرسها، والأرض، والشجر بينهما

- ‌مسألة [7]: إذا دفع رجل لآخر أرضًا وقال: ساقيتك على النصف، فهل له أن يزرعها أيضًا

- ‌مسألة [8]: المزارعة على أنَّ لفلان القطعة المعينة من الأرض

- ‌مسألة [9]: إجارة الأرض

- ‌مسألة [10]: تأجير الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها

- ‌مسألة [1]: تعريف الإجارة

- ‌مسألة [2]: مشروعية الإجارة

- ‌مسألة [3]: هل الإجارة تعتبر بيعًا

- ‌مسألة [4]: الإجارة تنعقد من جائز التصرف

- ‌مسألة [5]: الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة

- ‌مسألة [6]: هل المعقود عليه بالإجارة العين، أم المنافع

- ‌مسألة [7]: إذا وقعت الإجارة على مدة؛ عُيِّنَت المدة

- ‌مسألة [8]: بم تحسب المدة

- ‌مسألة [9]: إذا استأجر سنة هلالية من أثناء الشهر

- ‌مسألة [10]: هل مدة الإجارة يشترط أن تلي العقد

- ‌مسألة [11]: إذا أطلق الإجارة، فقال: أجرتك سنة، أو ستة أشهر

- ‌مسألة [12]: هل هناك حدٌّ أعلى لمدة الإجارة

- ‌مسألة [13]: من اكترى دابة إلى العشاء، فما هي آخر المدة

- ‌مسألة [14]: إذا اكتراها إلى الليل، أو إلى النهار

- ‌مسألة [15]: عوض الإجارة يشترط أن يكون معلومًا

- ‌مسألة [16]: ضابط ما يجوز أن يكون عوضًا في الإجارة

- ‌مسألة [17]: لو استأجر راعيًا لغنمٍ بثلث درها، ونسلها، وصوفها، وشعرها

- ‌مسألة [18]: متى يملك المؤجر الأجرة إذا أطلقا العقد

- ‌مسألة [19]: إذا مضت المدة، ولم ينتفع المستأجر من العين التي أخذها

- ‌مسألة [20]: إذا بذلت له العين المؤجرة، فلم يأخذها، فهل يضمن وعليه الأجرة

- ‌مسألة [21]: إذا حصل البذل، أو التسليم بعقد فاسد، ثم تركها ولم يستوف المنافع

- ‌مسألة [22]: إذا وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم

- ‌مسألة [23]: هل الإجارة عقد لازم، أم جائز

- ‌مسألة [24]: إذا ترك المستأجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة

- ‌مسألة [25]: استئجار العقارات والدواب، وهل يشترط مشاهدتها

- ‌مسألة [26]: كراء الحَمَّام

- ‌مسألة [27]: هل للمؤجر أن ينتفع بالعين المستأجرة

- ‌مسألة [28]: إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة قبل تمام المدة

- ‌مسألة [29]: إذا تلفت العين المستأجرة هل تنفسخ الإجارة

- ‌مسألة [30]: إذا هرب الأجير، أو شردت الدابة، أو هرب المؤجر بالعين، أو منعها، فهل تنفسخ الإجارة

- ‌مسألة [31]: إذا غصبت العين، هل تنفسخ الإجارة

- ‌مسألة [32]: إذا اكترى عينًا ثم وجد بها عيبًا لم يكن علم به

- ‌مسألة [33]: استئجار الآدمي الحر

- ‌مسألة [34]: الاستئجار لكتابة المصحف

- ‌مسألة [35]: الاستئجار للخدمة

- ‌مسألة [36]: إذا مات المكري، أو المستكري، هل تنفسخ الإجارة

- ‌مسألة [37]: إذا أجَّر الموقوف عليه مدةً، فمات في أثنائها

- ‌مسألة [38]: إذا آجر الوليُّ الصبيَّ، أو ماله مدة، فبلغ في أثنائها

- ‌مسألة [39]: إذا أجر عبده مدة، ثم أعتق في أثنائها

- ‌مسألة [40]: إذا أجر عينًا ثم باعها بعد تأجيرها، فهل يصح البيع

- ‌مسألة [41]: إذا باع العين من المستأجر، فهل تنفسخ الإجارة

- ‌مسألة [42]: من استأجر دارًا، فهل يسكن بها من شاء

- ‌مسألة [43]: إذا اكترى دارًا، فهل يشترط ذكر صفة السكنى

- ‌مسألة [44]: إذا اكترى ظهرًا يركبه، فهل له أن يُركِب من شاء

- ‌مسألة [45]: إذا اشترط عليه أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه

- ‌مسألة [46]: هل يجوز للمستأجر أن يُؤَجِّر العين التي استأجرها

- ‌مسألة [47]: هل للمستأجر تأجيرها قبل قبضها

- ‌مسألة [48]: هل له أن يؤجِّر العين من مالكها

- ‌مسألة [49]: هل للمستأجر أن يؤجر العين بمبلغ زائد على ما استأجره

- ‌مسألة [50]: إذا استأجر عينًا لمنفعة معينة فهل له أن ينتفع بها في شيء آخر

- ‌مسألة [51]: إذا أكرى أرضًا للزرع، ولم يبين نوعية الزرع

- ‌مسألة [52]: إذا أكراه الأرض ليزرع حنطة، فهل له أن يزرع غير الحنطة

- ‌مسألة [53]: إذا أكراها للغراس، فهل له أن يزرعها ويبنيها

- ‌مسألة [54]: إذا غرق الزرع أو هلك، فمن يضمنه

- ‌مسألة [55]: إذا استأجر أرضًا للزراعة مدة، فانتهت المدة ولم يبلغ الزرع حصاده

- ‌مسألة [56]: هل يصح استئجار الأجير بطعامه وكسوته

- ‌مسألة [57]: إذا استأجره بطعام، وكسوة معلومة

- ‌مسألة [58]: إذا استغنى الأجير عن الطعام، أو عجز عن أكله

- ‌مسألة [59]: استئجار الدابة بعلفها

- ‌مسألة [60]: إذا دفع إلى رجل متاعا، فقال: بعه بكذا، فما ازددت فهو لك

- ‌مسألة [61]: استئجار الظئر وشروط ذلك

- ‌مسألة [62]: إذا ماتت المرضعة، أو الطفل

- ‌مسألة [63]: من اكترى دابة إلى موضعٍ، فجاوزه

- ‌مسألة [64]: من اكترى لحمولة شيء، فزاد عليه

- ‌مسألة [65]: هل له أن يكتري الدابة مدة غزاته

- ‌مسألة [66]: إذا أكراه في غزاته كل يوم بدرهم

- ‌مسألة [67]: إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدًا فلك نصف درهم

- ‌مسألة [68]: اكتراء العقبة

- ‌مسألة [69]: هل يشترط في التأجير للركوب رؤية الراكب

- ‌مسألة [70]: استكراء البهيمة للبن

- ‌مسألة [71]: هل يضمن الأجير إذا تلف شيء تحت يده بعمله

- ‌مسألة [72]: إذا دفع رجل إلى الخياط ثوبًا، وقال: إن كان يصلح قميصًا فاقطعه

- ‌مسألة [73]: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر

- ‌مسألة [74]: هل للمستأجر ضرب الدابة

- ‌مسألة [75]: هل يضمن الحجام والختان والطبيب إذا حصل منهم إتلاف

- ‌مسألة [76]: حكم أجرة الحجام

- ‌مسألة [77]: الاستئجار على الختان

- ‌مسألة [78]: حكم أجرة الكساح للحشوش وغيرها

- ‌مسألة [79]: هل يضمن الراعي إذا تلفت بعض الشياه

- ‌مسألة [80]: ضابط ما يجوز إجارته

- ‌مسألة [81]: ضابط لما لا يجوز إجارته

- ‌مسألة [82]: إجارة الحلي

- ‌مسألة [83]: استئجار دار ليصلي فيها وتتخذ مسجدًا

- ‌مسألة [84]: تأجير الدار لمن يتخذها كنيسة، أو يفعل فيها محرمًا

- ‌مسألة [85]: إجارة الفحل للضراب

- ‌مسألة [86]: هل يجوز إجارة المشاع

- ‌مسألة [87]: استئجار الكلب

- ‌مسألة [88]: إجارة المصحف

- ‌مسألة [89]: تأجير المسلم نفسه للذمي

- ‌مسألة [90]: إجارة المسلم على إجارة أخيه

- ‌مسألة [91]: هل تحل الأجرة المؤجلة بموت المستأجر

- ‌مسألة [92]: إذا اكترى دارًا وفيها شجرة، فهل يملك ثمرها وتدخل في الكراء

- ‌مسألة [93]: تنقية البالوعة والكنف على المكري، أم المستكري

- ‌مسألة [94]: الإجارة الفاسدة

- ‌مسألة [95]: الأجرة مقابل تعليم القرآن

- ‌مسألة [96]: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة

- ‌مسألة [97]: إذا اختلفا في المدة

- ‌مسألة [98]: إذا اختلفا في التعدي في العين المستأجرة

- ‌فَصْلٌ فِي الجعَالَة

- ‌مسألة [1]: تعريفها

- ‌مسألة [2]: مشروعية الجعالة

- ‌مسألة [3]: الفرق بين الجعالة والإجارة

- ‌مسألة [4]: هل للجاعل والعامل الفسخ متى شاءا

- ‌مسألة [5]: هل يشترط في العوض أن يكون معلومًا

- ‌مسألة [6]: إذا علق الجعالة بكون العمل في مدة معلومة، أو مكان معلوم

- ‌مسألة [7]: هل يجوز أن يجعل الجعالة لواحد بعينه، أو يفاوت الجعالة بين واحد وآخر

- ‌مسألة [8]: إذا قال: من رد ضالتي فله دينار، فجاء بها ثلاثة

- ‌مسألة [9]: من رد لقطةً، أو ضالةً لصاحبها بغير التزام صاحبها بجعل، فهل يستحق عوضًا

- ‌مسألة [10]: إذا قال: من رد عبدي من بلد كذا فله دينار. فرده من نصف الطريق

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ

- ‌مسألة [1]: أقسام الموات الذي يُحيى

- ‌مسألة [2]: هل يصح الإحياء أيضًا في دار الحرب

- ‌مسألة [3]: هل يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام

- ‌مسألة [4]: إذا ملك الذمي الأرض بالإحياء، فهل عليه فيها خراج

- ‌مسألة [5]: ما قرب من العامر هل يجوز إحياؤه، وتملكه بالإحياء

- ‌مسألة [6]: إذا وجد في الأرض بعد إحيائها معادن، فهل يملكها

- ‌مسألة [7]: إذا كانت المعادن في موات، فأراد إنسان أخذ المعادن دون إحياء الأرض

- ‌مسألة [8]: إحياء بعض الأماكن التي في جوانب الشوارع، والطرقات، وما أشبه ذلك

- ‌مسألة [9]: ما هو ضابط الإحياء

- ‌مسألة [10]: إذا سبق إلى الأرض وضرب عليها أعلامًا، ولم يحيها

- ‌مسألة [11]: إذا جاء إنسان وأحيا الأرض التي قد تحجرها إنسان قبله، فهل يملكها

- ‌مسألة [12]: هل له أن يبيع ما تحجره

- ‌مسألة [13]: إذا استأجر إنسانًا ليحيي له الأرض، فأحياها، فمن يملكها

- ‌مسألة [14]: هل يشترط في إحياء الموات إذن الإمام

- ‌مسألة [1]: معنى الحِمَى

- ‌مسألة [2]: قوله: «لا حِمَى إلَاّ للهِ وَلِرَسُولِهِ»

- ‌مسألة [3]: هل للإمام أن ينقض ما حماه من قبله

- ‌مسألة [1]: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر، ولا ضرار»

- ‌مسألة [1]: حريم البئر

- ‌مسألة [2]: حريم العين

- ‌مسألة [3]: حريم الدار، وأرض الزراعة

- ‌مسألة [4]: حريم الشجرة

- ‌مسألة [5]: إذا حفر إنسانٌ بئرًا إلى جوار بئر أخيه فتضرر بئر الأول ونزح ماؤه

- ‌مسألة [1]: معنى الإقطاع

- ‌مسألة [2]: أقسام الإقطاع

- ‌مسألة [3]: هل يملك الأرض بالإقطاع، أم بالإحياء بعد إقطاعها

- ‌مسألة [4]: إقطاع الإمام بقدر إمكان الإحياء

- ‌مسألة [5]: إجارة الإقطاع

- ‌مسألة [1]: أقسام المياه الغير محروزة

- ‌مسألة [2]: الماء الذي بئره مملوكة، أو عينه مملوكة، هل يلزم صاحبها بذل الماء الفاضل عن حاجته وحاجة ماشيته لسقي غيره، ولسقي ماشية غيره

- ‌مسألة [3]: الكلأ الذي في أرض مملوكة النابت بغير عملِ صاحب الأرض

- ‌مسألة [4]: هل يلزم صاحب البئر أن يبذل للمستقي الدلو والحبل والبكرة مَجَّانًا

- ‌مسألة [5]: هل للمستقي أن يدخل إلى البئر ويأخذ من الماء بغير إذن

- ‌مسألة [6]: معنى الاشتراك في النار

- ‌بَابُ الوَقْفِ

- ‌مسألة [1]: تعريف الوقف

- ‌مسألة [2]: مشروعية الوقف

- ‌مسألة [3]: متى يحصل الوقف ويلزم

- ‌مسألة [4]: هل يصح الوقف بالفعل

- ‌مسألة [5]: ألفاظ الوقف

- ‌مسألة [6]: هل يفتقر الوقف إلى قبول الموقوف عليه

- ‌مسألة [7]: هل يزول ملك الواقف من العين الموقوفة

- ‌مسألة [8]: هل ينتقل الملك للعين إلى الموقوف عليهم

- ‌مسألة [9]: هل يصح وقف المنقول

- ‌مسألة [10]: وقف المشاع

- ‌مسألة [11]: هل يصح وقف الحلي للبس والعارية

- ‌مسألة [12]: وقف ما لا تبقى عينه إذا انتفع به

- ‌مسألة [13]: هل يصح وقف الكلب

- ‌مسألة [14]: وقف أم الولد

- ‌مسألة [15]: وقف غير المعين كـ (أحد هذين العبدين، أو أرضًا من الأراضي)

- ‌مسألة [16]: هل يشترط في صحة الوقف أن يكون على طاعة

- ‌مسألة [17]: وقف المسلم على بعض أهل الذمة

- ‌مسألة [18]: وهل تصح أوقاف أهل الذمة

- ‌مسألة [19]: الوقف على الحَرْبي

- ‌مسألة [20]: الوقف على الأغنياء فقط

- ‌مسألة [21]: الجهات التي يصرف إليها الوقف

- ‌مسألة [22]: إذا وقف على نفسه، فهل يصح

- ‌مسألة [23]: إذا اشترط الواقف في الوقف أن ينفق على نفسه منه

- ‌مسألة [24]: المنافع للموقوف عليهم إذا لم يشترط

- ‌مسألة [25]: إذا وقف على الفقراء، ثم افتقر، فهل يدخل في الوقف

- ‌مسألة [26]: إذا وقف الوقف على مجهول كرجل، وامرأة، أو ما أشبهه

- ‌مسألة [27]: الوقف على العبد، وأم الولد

- ‌مسألة [28]: الوقف على الحمل ابتداءً لا تبعًا

- ‌مسألة [29]: الوقف على البهيمة

- ‌مسألة [30]: تعليق الوقف على شرطٍ

- ‌مسألة [31]: إذا اشترط في الوقف أن يبيعه، أو يهبه، أو يرجع فيه متى شاء

- ‌مسألة [32]: إذا شرط لنفسه الخيار في الوقف

- ‌مسألة [33]: إذا وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز

- ‌مسألة [34]: إذا وقف على جهة جائزة، فانقرضت، فإلى من يعود الوقف

- ‌مسألة [35]: إذا لم يكن للواقف أقارب

- ‌مسألة [36]: إذا قال: وقفت هذا لله، أو: صدقة موقوفة. ولم يبين سبيله

- ‌مسألة [37]: إذا قال: وقفت هذا الدار سنة

- ‌مسألة [38]: هل يجوز للموقوف عليه أو الواقف أن يجامعا الأمة الموقوفة

- ‌مسألة [39]: عتق العبد الموقوف، أو الأمة الموقوفة

- ‌مسألة [40]: تزويج الأمة الموقوفة

- ‌مسألة [41]: من يتولى تزويجها

- ‌مسألة [42]: إذا ولدت الأمة من زوجها

- ‌مسألة [43]: إذا جنى العبد الموقوف؛ فعلى من أرش جنايته

- ‌مسألة [44]: إذا جُني على العبد الموقوف بجناية توجب مالاً

- ‌مسألة [45]: هل على الموقوف عليه زكاة إذا كان تحت يده شيء يجب فيه الزكاة

- ‌مسألة [46]: النفقة على الوقف

- ‌مسألة [47]: النظر في الوقف

- ‌مسألة [48]: مصرف الوقف

- ‌مسألة [49]: إذا أوقف شيئًا وقال: في سبيل الله

- ‌مسألة [50]: الوقف على أولاده

- ‌مسألة [51]: إذا وقف على أولاد أولاده فهل يدخل فيهم أولاد بناته

- ‌مسألة [52]: إذا وقف على بنيه فقط، فما الحكم

- ‌مسألة [53]: الوقف في مرض الموت

- ‌مسألة [54]: ماذا يصنع بالوقف إذا تعطلت منافعه

- ‌مسألة [55]: إذا أتلف أحد الوقف

- ‌بَابُ الهِبَةِ وَالعُمْرَى والرُّقْبَى

- ‌مسألة [1]: تعريف الهبة

- ‌مسألة [2]: أيهما أفضل الهدية أم الصدقة

- ‌مسألة [3]: متى تلزم الهبة

- ‌مسألة [4]: هل للواهب الخيار قبل القبض

- ‌مسألة [5]: إذا مات الواهب، أو الموهوب له

- ‌مسألة [6]: إذا وهبه شيئًا في يد المتهب كالوديعة والمغصوب

- ‌مسألة [7]: هل يشترط في الهبة الإيجاب والقبول

- ‌مسألة [8]: ضابط القبض

- ‌مسألة [9]: هل تصح هبة المشاع

- ‌مسألة [10]: الهبة فيما لا يمكن تسليمه

- ‌مسألة [11]: هل تصح هبة الشيء المجهول

- ‌مسألة [12]: هبة المعدوم الذي لم يوجد بعدُ

- ‌مسألة [13]: هبة الحمل وهو في بطن أمه، واللبن وهو في الضرع

- ‌مسألة [14]: تعليق الهبة على شرط

- ‌مسألة [15]: تعليق الهبة بشرط ينافي التملك المطلق

- ‌مسألة [16]: إذا وهب أمةً، أو شاةً، واستثنى ما في بطنها

- ‌مسألة [17]: تقييد الهبة بالوقت

- ‌مسألة [18]: إذا كان له دين في ذمة إنسان، فوهبه له

- ‌مسألة [19]: إذا وهب الدين لغير من هو في ذمته، أو باعه إياه

- ‌مسألة [20]: البراءة من المجهول هل تصح

- ‌مسألة [21]: إذا وُهِب للطفل هبة فمن يقبضها له

- ‌مسألة [22]: إذا وهب الأب لابنه الصغير؛ قام مقامه في القبض والقبول

- ‌مسألة [1]: حكم التفضيل بين الأولاد في العطية

- ‌مسألة [2]: إذا فضل بعض ولده، فهل الهبة باطلة

- ‌مسألة [3]: ضابط العدل بين الأولاد

- ‌مسألة [4]: هل يشمل الأمر بالعدل في العطية غير الأولاد من الأقارب

- ‌مسألة [5]: هل يجب على الأم أيضًا العدل في العطية لأولادها

- ‌مسألة [1]: حكم رجوع غير الأب في هبته

- ‌مسألة [2]: رجوع الأب في الهبة

- ‌مسألة [3]: هل للأم الرجوع في الهبة التي و هبتها لولدها

- ‌مسألة [4]: هبة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها، هل لهما الرجوع فيها

- ‌مسألة [5]: شروط رجوع الأب في الهبة

- ‌مسألة [6]: إن تلف بعض العين، أو نقصت قيمتها، فهل للأب الرجوع

- ‌مسألة [7]: هل يفتقر الرجوع إلى تلفظ، أو يقع الرجوع بالفعل

- ‌مسألة [8]: هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ويتملكه

- ‌مسألة [9]: هل للابن مطالبة أباه بالدين

- ‌مسألة [10]: تصرف الأب في مال ولده قبل تملكه

- ‌مسألة [11]: هل للأب أن يطأ جارية ولده

- ‌مسألة [12]: الهبة في مرض الموت، هل تنفذ

- ‌مسألة [1]: هل الهبة المطلقة تقتضي الثواب

- ‌مسألة [2]: إذا اشترط على هبته الثواب، ولم يبين مقدار الثواب

- ‌مسألة [3]: إذا اشترط على هبته ثوابًا معلومًا

- ‌مسألة [1]: تعريف العمرى والرقبى

- ‌مسألة [2]: مشروعية العمرى

- ‌مسألة [3]: هل العمرى تنقل الملك إلى الْمُعْمَر، أو هي هبة منافع

- ‌مسألة [4]: إذا قيد التعمير بالحياة

- ‌مسألة [5]: إذا قال صاحب الدار: سكناها لك عمرك

- ‌مسألة [6]: أحكام الرقبى

- ‌مسألة [7]: العمرى في غير العقار

- ‌مسألة [1]: حكم الرجوع في الصدقة

- ‌مسألة [2]: هل يجوز الرجوع فيها بالشراء

- ‌مسألة [1]: فضل التهادي

- ‌مسألة [2]: هل تقبل هدايا المشركين

- ‌مسألة [3]: هل يُهدى للمشرك

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌مسألة [1]: هل الأفضل الالتقاط، أم عدمه

- ‌مسألة [1]: يسير اللقطة

- ‌مسألة [1]: التعرف على صفات اللقطة

- ‌مسألة [2]: الإشهاد عليها حين يجدها

- ‌مسألة [3]: حكم تعريف اللقطة

- ‌مسألة [4]: في قدر التعريف

- ‌مسألة [5]: متى يبدأ وقت التعريف

- ‌مسألة [6]: زمن التعريف

- ‌مسألة [7]: مكان التعريف

- ‌مسألة [8]: هل له أن يستنيب في التعريف

- ‌مسألة [9]: كيفية التعريف

- ‌مسألة [10]: إذا عرَّف الملتقط اللقطة حولاً فهل يملكها ملتقطها

- ‌مسألة [11]: هل تدخل اللقطة في ملك الملتقط بتمام الحول حكمًا كالميراث، أم بتملكه

- ‌مسألة [12]: إذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه

- ‌مسألة [13]: إذا أخَّر التعريف في الحول الأول لعجزٍ

- ‌مسألة [14]: هل حكم العروض كحكم الأثمان فيما تقدم

- ‌مسألة [15]: إذا التقط لقطة عازمًا على تملكها بغير تعريف، ثم عرفها

- ‌مسألة [16]: إذا جاء رجل ووصف اللقطة بصفاتها، فهل يلزمه دفعها إليه بغير بينة

- ‌مسألة [17]: إذا عرف بعض الصفات دون بعض

- ‌مسألة [18]: إذا جاء اثنان يدعيان اللقطة ووصفاها

- ‌مسألة [19]: إذا وصف أحدٌ اللقطة، فدفعها إليه، ثم جاء آخر بالبينة أنها ملكه

- ‌مسألة [20]: هل للملتقط أن يدفعها إلى من ادعاها بدون وصف ولا بينة

- ‌مسألة [21]: اللقطة في أثناء الحول أمانة في يد الملتقط

- ‌مسألة [22]: ما الحكم إذا تلفت على صاحبها بعد الحول

- ‌مسألة [23]: إذا عرفها الملتقط عامًا، ثم باعها، فوجدها صاحبها بعد بيعها، أو هبتها

- ‌مسألة [24]: إذا أخذ اللقطة، ثم ردها إلى موضعها، فهل يضمن

- ‌مسألة [25]: إن ضاعت اللقطة من ملتقطها بغير تفريط

- ‌مسألة [26]: إذا غصبها غاصب من الملتقط وعرفها، فهل يملكها

- ‌مسألة [27]: من اصطاد سمكة فوجد فيها جوهرة

- ‌مسألة [28]: إذا صاد صيدًا عليه علامة التملك

- ‌مسألة [29]: من أخذت ثيابه من الحمام ووجد بدلها، أو أخذ نعله من المسجد ووجد بدله

- ‌مسألة [30]: ما الحكم إذا مات الملتقط

- ‌مسألة [31]: إذا وجد الصبي والمجنون والسفيه لقطة، فما الحكم

- ‌مسألة [32]: إذا وجد العبد لقطة، فهل له أخذها بغير إذن سيده

- ‌مسألة [33]: هل للذمي أن يلتقط

- ‌مسألة [34]: إذا التقطها مسلم فاسق ليس بأمين

- ‌مسألة [35]: ضالة الغنم هل تلتقط

- ‌مسألة [36]: هل تعرف إذا أخذها

- ‌مسألة [37]: هل يجوز التقاطها للتملك بعد التعريف

- ‌مسألة [38]: ماذا يصنع الملتقط بالشاة

- ‌مسألة [39]: هل يجوز التقاط ضالة الإبل

- ‌مسألة [40]: الخيل والبغال والبقر والحمير، هل تلتقط

- ‌مسألة [41]: إذا خالف إنسان والتقط بعيرًا؛ فما الحكم

- ‌مسألة [42]: هل للإمام أن يجعل للضوال مكانًا يحفظها لصاحبها

- ‌مسألة [43]: هل يجوز لإنسان التقاط البعير للحفظ لا للتملك

- ‌مسألة [44]: إن وجد بعيرًا في مكان يُخشى عليه من كبار السباع، أو قريبًا من دار الحرب

- ‌مسألة [45]: من ترك دابته بمهلكة عمدًا، فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها، فهل يملكها

- ‌مسألة [46]: إذا ألقى متاعًا فخلصه إنسان هل يملكه

- ‌مسألة [47]: ما ألقاه ركاب السفينة للتخفيف عنها

- ‌مسألة [48]: إذا انكسرت السفينة فأخرج بعض متاعها إنسان، فهل يملكه

- ‌مسألة [49]: إذا التقط إنسان ما لا يبقى عامًا كالفواكه

- ‌مسألة [50]: إذا التقطها ثم بلغه أن صاحبها جعل فيها جعلا

- ‌مسألة [51]: لقطة الحرم والحاج

- ‌مسألة [52]: من وجد لقطة ذمي، فهل عليه تعريفها

- ‌مسألة [53]: من وجد لقطة في دار الحرب

- ‌فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الّلقِيْط

- ‌مسألة [1]: اللقيط حر

- ‌مسألة [2]: النفقة على اللقيط

- ‌مسألة [3]: إذا وُجِد مع اللقيط مال، فهل هو للقيط

- ‌مسألة [4]: إذا جَنَى اللقيط جناية فمن يتحملها

- ‌مسألة [5]: إذا جُنِي على اللقيط، فلمن أرش الجناية

- ‌مسألة [6]: هل للملتقط على اللقيط ولاء، وهل يرثه

- ‌مسألة [7]: إذا كان الملتقط غير أمين، فهل يقره الحاكم في يده

- ‌مسألة [8]: إذا اختلف اثنان في لقيط، كل واحد يدعي التقاطه

- ‌مسألة [9]: إذا ادعى رجل نسب اللقيط، فهل يلحق به

- ‌مسألة [10]: إذا ادَّعت امرأةٌ نسب اللقيط، فهل يلحق بها

- ‌مسألة [11]: إذا ادَّعى اثنان نسب اللقيط

- ‌مسألة [12]: هل يكفي قول قائفٍ أم يشترط اثنان

- ‌مسألة [13]: هل إذا ألحقته القافة بكافر، أو رقيق يحكم بكفره ورقِّه

- ‌مسألة [14]: إذا ادَّعاه اثنان، فألحقته بهما القافة

- ‌مسألة [15]: إذا لم توجد قافة، ولا بينة

- ‌مسألة [16]: إذا ادَّعى إنسان رقّ اللقيط

- ‌بَابُ الفَرَائِضِ

- ‌مسألة [1]: تعريف الفرائض

- ‌مسألة [2]: الحث على تعلمه

- ‌مسألة [3]: الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌مسألة [4]: أركان الإرث

- ‌مسألة [5]: شروط الإرث

- ‌مسألة [6]: أسباب الإرث

- ‌مسألة [7]: النكاح إذا حصل في مرض مَخُوف

- ‌مسألة [8]: المطلقة طلاقًا رجعيًّا هل ترث

- ‌مسألة [9]: المطلقة طلاقًا بائنًا هل ترث

- ‌مسألة [10]: إذا طلق امرأته، فأبانها في مرض مخوف

- ‌مسألة [11]: إذا طلق امرأته في مرض مخوف، ثم صح، ثم مات بعد الصحة

- ‌مسألة [12]: إذا طلقها في مرضه قبل الدخول بها

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الإِرْث

- ‌المانع الأول: الرِّق

- ‌مسألة [1]: من بعضه حرّ، هل يرث أم لا

- ‌مسألة [2]: المكاتَب هل يرث ويورث عنه أم لا

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌مسألة [3]: التوارث بين المسلم والكافر

- ‌مسألة [4]: هل يرث المسلم من الكافر إذا كان له عليه ولاء

- ‌مسألة [5]: هل يرث الكافر من المسلم إذا أسلم قبل القسمة

- ‌مسألة [6]: هل يتوارث أهل الكفر بعضهم من بعض

- ‌مسألة [7]: ميراث المرتد

- ‌مسألة [8]: إذا مات المرتد، أو قتل على ردته، وماله بين المسلمين، فلمن ماله

- ‌مسألة [9]: إذا لحق المرتد بدار الحرب، فماذ يصنع بماله إذا لم يمت بعدُ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الوَارِثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الوَارِثَاتِ مِنَ النِّسَاء

- ‌فَصْلٌ فِي أَنْوَاعِ الإِرْثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي الشَّرْعِ

- ‌أصحاب النصف:

- ‌أصحاب الربع:

- ‌أصحاب الثمن:

- ‌أصحاب الثلثين:

- ‌أصحاب الثلث:

- ‌مسألة [1]: هل الإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الأم من الثلث إلى السدس

- ‌مسألة [2]: الغراوين والعمريتين

- ‌مسألة [3]: عدد من يرث من الجدات

- ‌مسألة [4]: الجدة المدلية بأبٍ غير وارث

- ‌مسألة [5]: الجدة المدلية بالأب، هل ترث مع وجود الأب

- ‌مسألة [6]: إذا اجتمعت جدة من جهتين للميت مع جدة للميت من جهة واحدة

- ‌مسألة [7]: إذا اجتمعت جدة قريبة مع جدة بعيدة

- ‌مسألة [8]: هل يرث الإخوة مع وجود الجد

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَنْ يَرِثُ بِالتّعْصِيْبِ

- ‌مسألة [1]: أقسام العصبة

- ‌أولا: العصبة بالنسب، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

- ‌القسم الأول: عصبة بالنفس

- ‌مسألة [2]: أحكام العصبة بالنفس

- ‌مسألة [3]: جهات التعصيب

- ‌مسألة [4]: اجتماع العصبة

- ‌القسم الثاني: العصبة بالغير

- ‌القسم الثالث: العصبة مع الغير

- ‌ثانيًا: العصبة بالسبب

- ‌مسألة [5]: هل على المكاتَب ولاء إذا أعتق نفسه

- ‌مسألة [6]: إذا مات المعتَق وخلف أبا معتِقِه وابن معتِقِه

- ‌مسألة [7]: إذا مات المعتَق وخلف أخا معتِقِه وجدَّ معتِقِه

- ‌مسألة [8]: هل يرث الْمُعتَقُ من الْمُعتِق صاحب الولاء

- ‌مسألة [9]: هلك هالك وترك ابني عم أحدهما أخ لأم

- ‌مسألة [10]: هلكت امرأة وتركت ابني عم أحدهما زوج

- ‌مسألة [11]: المشرَّكَة

- ‌فَصْلٌ فِي الحَجْبِ

- ‌مسألة [1]: أنواع الحجب

- ‌القسم الأول: حجبُ نقصان

- ‌القسم الثاني: حجب الحرمان

- ‌مسألة [2]: أقسام الورثة بالنسبة إليه

- ‌مسألة [3]: هل الممنوع من الإرث يحجب غيره

- ‌مسألة [4]: العول

- ‌مسألة [5]: الأصول العائلة

- ‌مسألة [6]: الرد

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِمِيْرَاثِ المُلاعِنة وَوَلدها

- ‌مسألة [1]: توارث الزوجين المتلاعنين

- ‌مسألة [2]: إذا مات أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان

- ‌مسألة [3]: إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم

- ‌مسألة [4]: إذا فرَّق الحاكم قبل تمام اللعان

- ‌مسألة [5]: هل يرث الملاعِن الولد الذي نفاه عن نفسه

- ‌مسألة [6]: من يرث ابنَ الملاعنة

- ‌مسألة [7]: من هم عصبته الذين يأخذون ما أبقت الفروض

- ‌مسألة [8]: ولد الزنا

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ أُخْرَى

- ‌مسألة [1]: الغرقى، والهدمى، والحرقى، ومن أشبههم

- ‌مسألة [2]: توريث الخنثى

- ‌مسألة [3]: توريث الحمل

- ‌مسألة [4]: شروط توريث الحمل

- ‌مسألة [5]: إذا خرج بعضه فاستهل، ثم مات بتمام انفصاله

- ‌مسألة [6]: ميراث المفقود

- ‌مسألة [7]: هل يَرِثُ المفقودَ من مات قبل حكم الحاكم بموته

- ‌مسألة [8]: من مات وفي ورثته مفقود

- ‌مسألة [9]: هل الأسير عند العدو كالمفقود

- ‌مسألة [10]: إذا وقف مالٌ للمفقود من ميت يرثه، فلم يتبين أمر المفقود، وحكم الحاكم بموته

- ‌مسألة [11]: توريث المجوس

- ‌مسألة [12]: وهل يتوارث المجوس بأكثر من قرابة

- ‌بَابُ الوَصَايَا

- ‌مسألة [1]: تعريف الوصايا

- ‌مسألة [2]: مشروعيتها

- ‌مسألة [3]: هل يجب على الإنسان أن يوصي من ماله للفقراء، والمحتاجين

- ‌مسألة [4]: قوله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا}

- ‌مسألة [5]: إذا أوصى لغير ذوي القربى المحتاجين

- ‌مسألة [6]: الوصية بأكثر من الثلث

- ‌مسألة [7]: إذا أذن الورثة لمورثهم أن يوصي بأكثر من الثلث

- ‌مسألة [8]: الوصية لوارث

- ‌مسألة [9]: إذا أوصى لكل وارث بمقدار حقه

- ‌مسألة [10]: إذا أسقط في وصيته عن وارثه دينًا، أو أوصى بقضاء دينه، أو عفا عن بعض الجنايات

- ‌مسألة [11]: إذا وصَّى لوارثه وأجنبي بثلث ماله

- ‌مسألة [12]: الوقت المعتبر به للوصية

- ‌مسألة [13]: الموصى له هل يملكها بغير قبول كالميراث

- ‌مسألة [14]: وقت اعتبار القبول والرد

- ‌مسألة [15]: إذا قبل الوصية فمن متى يثبت له الملك

- ‌مسألة [16]: إذا ردَّ الموصى له الوصية

- ‌مسألة [17]: إذا مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد

- ‌مسألة [18]: الوصية المقيدة والمطلقة

- ‌مسألة [19]: إذا أوصى بجزء مبهم من ماله، فكم يخرج عنه

- ‌مسألة [20]: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته

- ‌مسألة [21]: إذا أوصى بنصيب وارثه

- ‌مسألة [22]: إذا أوصى بضعف نصيب وارثه لفلان

- ‌مسألة [23]: الوصية للميت

- ‌مسألة [24]: إذا مات الموصى له قبل موت الموصي

- ‌مسألة [25]: الوصية للحمل

- ‌مسألة [26]: إذا أوصى لما ستحمل فلانة

- ‌مسألة [27]: إذا أوصى لحمل أمرأةٍ فولدت ذكرًا وأنثى

- ‌مسألة [28]: إذا أوصى بثمرة شجرة، أو غلة دار، أو خدمة عبدٍ

- ‌مسألة [29]: كيفية تقويم المنفعة

- ‌مسألة [30]: النفقة على العبد والحيوان الموصى بنفعه

- ‌مسألة [31]: إذا أراد الورثة إعتاق العبد أو بيعه

- ‌مسألة [32]: إذا أوصى بوصايا متعددة تجاوزت الثلث

- ‌مسألة [33]: إذا كان في الموصى لهم رجلٌ تجاوز وصيته الثلث منفردًا

- ‌مسألة [34]: إذا أوصى لولد فلان، فهل يدخل فيهم الإناث

- ‌مسألة [35]: إذا أوصى لبنات فلان هل يدخل فيه الذكور

- ‌مسألة [36]: إذا أوصى لولد فلان، فهل يدخل أولاد أولاده

- ‌مسألة [37]: إذا أوصى لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم

- ‌مسألة [38]: هل للموصي أن يرجع عن الوصية

- ‌مسألة [39]: إذا أوصى ببيت لزيد، ثم أوصى به لبكر

- ‌مسألة [40]: إذا قال: ما أوصيت به لفلان، فهو لفلان

- ‌مسألة [41]: بم يحصل الرجوع في الوصية

- ‌مسألة [42]: إن وصَّى بشيء، ثم استعمله بما يغيره عن حاله

- ‌مسألة [43]: إذا أوصى بجزء مشاع من ماله، فهل يعتبر به عند الوصية، أو عند الموت

- ‌مسألة [44]: هل تخرج الوصية من دية الموصي مع أصل ماله إن مات مقتولا

- ‌مسألة [45]: هل تدخل الوصية فيما لم يعلم به من ماله

- ‌مسألة [46]: كتابة الوصية والإشهاد عليها

- ‌مسألة [47]: هل يعتمد على الوصية المكتوبة بدون إشهاد

- ‌مسألة [48]: إذا كتب وصيةً، ثم قال: اشهدوا عليَّ بما في هذه الورقة

- ‌مسألة [49]: وصية الصبي

- ‌مسألة [50]: المحجور عليه لِسَفَهٍ

- ‌مسألة [51]: وصية الأخرس

- ‌مسألة [52]: وصية العبد

- ‌مسألة [53]: وصية المسلم للذمي

- ‌مسألة [54]: وصية المسلم للكافر الحربي

- ‌مسألة [55]: الوصية بمعصية وفعل محرم

- ‌مسألة [56]: إذا أوصى لعبده بجزء مشاع من ماله

- ‌مسألة [57]: إذا أوصى لعبده بشيء معين من ماله

- ‌مسألة [58]: إذا أوصى للعبد برقبته

- ‌مسألة [59]: الوصية للمكاتَب

- ‌مسألة [60]: إذا أوصى لعبد غيره، ممن لا يرثه

- ‌مسألة [61]: الوصية لعبد وارثه

- ‌مسألة [62]: إذا أوصى بثلثه أن يُحَجَّ عنه به

- ‌مسألة [63]: هل تستأذن المرأة في وصيتها زوجها، أو أباها

- ‌مسألة [64]: الوصية للقاتل

- ‌مسألة [65]: من أُوصِي له بشيء فهلك ذلك الشيء، أو هلك المال

- ‌مسألة [66]: من أُوصِي له بشيء، فلم يأخذه زمانًا، فتغيرت قيمته، وأصبح أكثر من الثلث

- ‌مسألة [67]: من أعتق عبيده في مرض موته وليس له سواهم

- ‌مسألة [68]: إذا أوصى إنسانٌ بشيء غير معين كعبدٍ من عبيده، أو شاة من غنمه

- ‌مسألة [69]: الوصية إلى رجل بالتصرف والولاية على من له عليه ولاية

- ‌مسألة [70]: تبعيض الوصية

- ‌مسألة [71]: الوصية إلى رجلين

- ‌مسألة [72]: الأوصاف التي تنبغي في الموصى إليه

- ‌مسألة [73]: الوصية إلى الفاسق

- ‌مسألة [74]: إذا طرأ عليه الفسق

- ‌مسألة [75]: الوصية إلى العبد

- ‌مسألة [76]: الوصية إلى المرأة

- ‌مسألة [77]: الوصية إلى الصبي العاقل

- ‌مسألة [78]: وصية الكافر إلى المسلم

- ‌مسألة [79]: وصية الكافر إلى الكافر

- ‌مسألة [80]: هل للموصى إليه أن يرد الوصية إليه ولا يقبلها

- ‌مسألة [81]: إذا أوصى رجلٌ إلى رجلٍ وأذن له أن يوصي إلى من يشاء

- ‌مسألة [82]: إذا اختلف الوصيان عند من يجعل المال

- ‌مسألة [83]: إذا أُوصي إليه بتفريق مال على أبواب البر، أو على بعض المستحقين، فهل له الأخذ منه

- ‌مسألة [84]: التبرعات المنجزة هل تحسب من الثلث، أم من رأس المال

- ‌مسألة [85]: بِمَ توافق العطايا في مرض الموت الوصية، وبم تخالفها

- ‌مسألة [86]: ما لزم المريض من حقوق في مرضه، ولا يمكنه دفعها وإسقاطها

- ‌مسألة [87]: ضابط المرض المخوف

- ‌مسألة [88]: هل عطية الحامل من الثلث، أم رأس المال

- ‌مسألة [89]: عطية المقاتل في أرض المعركة من الثلث، أم من رأس المال

- ‌مسألة [90]: هل يلتحق به إذا قدم ليقتل

- ‌مسألة [91]: هل يلتحق بذلك إذا تموج البحر واضطرب عليهم وهم في سفينة

- ‌مسألة [92]: هل الأسير والمحبوس عطيته من الثلث

- ‌بَابُ الوَدِيعَةِ

- ‌مسألة [1]: تعريف الوديعة

- ‌مسألة [2]: مشروعيتها

- ‌مسألة [3]: إذا تلفت الوديعة من غير تعدي ولا تفريط من المودَع

- ‌مسألة [4]: إذا اشترط ا لمودِع على المودَع الضمان

- ‌مسألة [5]: إذا أودع رجلٌ وديعة ولم يعين له المودِع مكان حفظها

- ‌مسألة [6]: إن عيَّن له مكانًا ونهاه عن إخراجها منه

- ‌مسألة [7]: إذا تلفت الوديعة المنهي عن إخراجها بسبب إخراجها

- ‌مسألة [8]: إذا أودعه بهيمة، فهل يلزم المودَع علفها

- ‌مسألة [9]: إذا دفع الوديعة إلى إنسان آخر، فهل يضمن

- ‌مسألة [10]: هل على الثاني الضمان إذا أخذ هذه الوديعة

- ‌مسألة [11]: إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كامرأته وغلامه

- ‌مسألة [12]: هل للمودَع أن يسافر بالوديعة

- ‌مسألة [13]: إذا خلط الوديعة بما لا تتميز منه من ماله

- ‌مسألة [14]: إذا سأل المودِعُ الوديعةَ، فأبى المودَع أن يعطيه بغير عذر

- ‌مسألة [15]: إن مات المودَع وعليه وديعة، ولم توجد بعينها

- ‌مسألة [16]: إذا ادُّعِي على رجل وديعة فأنكر، ثم أقرَّ وادَّعى التلف

- ‌مسألة [17]: إذا ادَّعى المودَع التلف، فهل يقبل قوله

- ‌مسألة [18]: إذا ادَّعى المودَع رد الوديعة لصاحبها، فأنكر المالك ذلك

- ‌مسألة [19]: إذا قال المودَع: دفعتها إلى فلان بأمرك. فأنكر صاحب الوديعة ذلك

- ‌مسألة [20]: إذا تعدى على بعض الوديعة، فهل يضمنها كلها أم بعضها

- ‌مسألة [21]: إذا استعمل الوديعة بركوب، أو لبس، أو ما أشبهه، ثم ردها

- ‌مسألة [22]: رجل في يده وديعة ادَّعاها رجلان

- ‌مسألة [23]: إذا تعدى المودَع بالوديعة، فاتَّجَرَ بها، فربح

- ‌مسألة [24]: الوديعة تعتبر من جائز التصرف

- ‌مسألة [25]: إذا غصبت الوديعة على المودَع

الفصل: ‌مسألة [6]: الرد

‌مسألة [6]: الرد

.

الرد هو عكس العول، وهو في اللغة: الرجوع، وفي الاصطلاح هو صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض بقدر فروضهم عند عدم وجود عصبة.

• وقد اختلف أهل العلم في مسألة الرد على قولين:

القول الأول: القول بالرد على أصحاب الفروض غير الزوجين، وهو ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» ، و «سنن ابن منصور» ، وجاء عن علي رضي الله عنه، ولا يثبت عنه؛ إلا أنَّ ابن مسعود كان لا يرد على زوج ولا زوجة، ولا على أخت لأب مع أخت شقيقة، ولا على ولد الأم مع الأم، ولا على ابنة ابن مع البنت، ولا على جدة مع ذي سهم.

والقول بالرد قال به أحمد وأصحابه، والحنفية، وبعض الشافعية، والثوري، وجمعٌ من التابعين.

واستدل القائلون بالرد بما يلي:

1) عموم قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75]؛ فيكون الورثة أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين، وذوو الرحم أحق من الأجانب عملًا بالنص.

2) قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ومن ترك مالًا فهو لورثته» متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه

(1)

، وهذا النص يشمل المال المتبقي بعد أخذ ذوي الفروض فرضهم.

(1)

تقدم في «البلوغ» برقم (867).

ص: 383

3) حديث سعد بن أبي وقاص في «الصحيحين»

(1)

: ولا يرثني إلا ابنةٌ لي.

4) حديث بريدة في «صحيح مسلم» (1149): أنَّ امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقالت له: إني تصدقت على والدتي بوليدة، وإنها ماتت، فقال:«وجب أجرك، وردها عليك الميراث» .

القول الثاني: عدم القول بالرد، وما بقي بعد الفروض إذا لم يوجد عاصبٌ؛ فهو لبيت المال، وهذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وجاء من قضاء أبي بكر بسند منقطع كما في «مصنف ابن أبي شيبة» ؛ فإنه من طريق الشعبي عنه، ولم يدركه، وهو مذهب مالك، والشافعي، وبعض الحنابلة، والأوزاعي، وابن حزم.

واستدلوا بما يلي:

1) قوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء:176]، ومن قال بالرد؛ فإنه يعطيها المال كاملًا مخالفًا لأمر الله تعالى في هذه الآية.

2) ليس فيما ذكروا دليل صريح يعتمد عليه في مسألة الرد، وأدلتهم المذكورة نصوص مجملة فسرتها النصوص التي فيها بيان المقادير، والأنصبة لكل وارث، فلا تفيد إثبات الرد، وحديث سعد ليس فيه التعرض للرد وعدمه، ولم يذكر سعد أن ابنته سترث جميع ماله، بل فيه أنه نفى أن يكون هناك وارثٌ غيرها، ولم يتعرض للمقدار الذي ستأخذه. وحديث بريدة أيضًا ليس بصريح؛

(1)

سيأتي في «البلوغ» برقم (952).

ص: 384

لقوله: «وردها عليك الميراث» ، فقد رجعت إليها الوليدة ميراثًا بالفرض لا ردًّا؛ فالحديث محتمل.

3) واستدلوا بحديث: «أنا وارث من لا وارث له» ، وقد تقدم تخريجه، قالوا: وبقية المال ليس له وارث؛ فيكون لبيت المال.

تنبيه: القائلون بالرد لا يرون الرد على الزوجين؛ لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام، ونقل ابن قدامة الاتفاق على ذلك، بينما عزي إلى شيخ الإسلام الرد على جميع أصحاب الفروض؛ لأنهما يشملهما الحديث:«ومن ترك مالًا؛ فهو لورثته» ، وهو اختيار الإمام عبد الرحمن السعدي، وقال: الصحيح أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض؛ لعدم الدليل البَيِّن على أنَّ الرد مخصوص بغير الزوجين، وأما قوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال:75]؛ فإنه كما لا يدل على أنهم الوارثون بالفرض دون الزوجين؛ فلا يدل على أنهم المخصوصون بالرد. اهـ من «تفسيره» .

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول بالرد أقوى من عدمه؛ للأدلة المتقدمة، لاسيما حديث أبي هريرة رضي الله عنه:«من ترك مالًا فلورثته» ، وحديثهم:«أنا وارث من لا وارث له» لا حجة لهم فيه؛ لأنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قيد ذلك بمن لا وارث له، وههنا له وارث؛ فهو أحق بالمال من غيره.

وأما قولهم: (إننا أعطينا صاحب الفرض أكثر مما فرض الله له).

فأجيب عنه: بأنَّ صاحب الفرض قد يأخذ أكثر من فرضه من جهة

ص: 385

التعصيب، أو جهة أخرى من القرابة، فكذلك لا يمنع ذلك ههنا أن يأخذ أكثر من فرضه ردًّا، والله أعلم.

وأما بالنسبة للرد على الزوجين؛ فلم يقل به أحد من السلف، والصحيح أنه لا يرد عليهما؛ لعدم القول بذلك من السلف.

قال الإمام العثيمين رحمه الله في كتابه «تسهيل الفرائض» (ص 87 - ): أما الزوجان فلا يرد عليهما؛ قال في «المغني» : باتفاق من أهل العلم، إلا أنه روي عن عثمان أنه رد على زوج، ولعله كان عصبة، أو ذا رحم فأعطاه لذلك، أو أعطاه من مال بيت المال، لا على سبيل الميراث، وسبب ذلك - إن شاء الله - أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام فيدخلون في عموم قول الله تعالى:{وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: من الآية 75]، والزوجان خارجان من ذلك". انتهى كلامه.

وقد نقل الإجماع على عدم الرد على الزوجين غير واحد من الفرضيين، وتقرير الدليل الذي قاله صاحب «المغني» أن الله فرض لذوي الفروض فروضهم؛ فيجب أن لا يعطى أحد فوق فرضه ولا ينقص منه إلا بدليل، وقد قام الدليل على أنه ينقص منه عند التزاحم كما سبق في العول، وقام الدليل على أنه يعطى القريب ما فضل عن الفرض عند عدم العاصب، وهو قوله تعالى:{وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: من الآية 75]، فبقي الزوجان لا دليل على إعطائهما فوق ما فرض الله لهما.

ص: 386

وأما ما وقع في «فتاوى شيخ الإسلام» (31/ 338): وفي «مختصر الفتاوى» (ص 420) وفي «الاختيارات» (ص 197) في امرأة خلفت زوجاً، وأماً، وبنتاً: أنها تقسم على أحد عشر: (للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان)، وهذا على قول من يقول بالرد، كأبي حنيفة وأحمد. انتهى.

فإن ظاهر هذه القسمة أنه يرد على الزوج، وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة:

الأول: أن الشيخ صرح بأنها مبنية على قول من يقول بالرد. وقد علم أن القائلين بالرد لا يرون الرد على الزوجين، فقسمة المسألة المذكورة عندهم من ستة عشر:(للزوج أربعة، وللبنت تسعة، وللأم ثلاثة).

الثاني: أن الأصحاب لم ينقلوا عن الشيخ أنه يرى الرد على الزوجين مع اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لها، بل إن صاحب "مختصر الفتاوى" قال عن المسألة المذكورة: إن فيها نظراً.

الثالث: إن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين ورد فيهما أحد الزوجين، ولم يرد عليهما.

ففي «مجموع الفتاوى» (31/ 359) -في رجل مات وترك زوجة، وأختًا لأبوين، وثلاث بنات أخ لأبويه- قال الشيخ: للزوجة الربع، وللأخت النصف، ولا شيء لبنات الأخ. والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو للعصبة، وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء وعلى الآخر؛ فهو لبيت المال. اهـ

وقال في «مجموع الفتاوى» (31/ 358) -في امرأة خلفت زوجاً وابن أخت-: أن للزوج النصف وأما ابن الأخت: ففي أحد الأقوال له الباقي، وهو قول أبي

ص: 387

حنيفة، وأصحابه، وأحمد في المشهور عنه، وفي القول الثاني لبيت المال، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، قال: وأصل المسألة تنازع العلماء في ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم، ولا تعصيب، فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية: أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين. ومذهب أكثر السلف، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه يكون لذوي الأرحام. اهـ، ثم ذكر دليل ذلك.

فأنت ترى أن الشيخ لم يرد على الزوجين في هاتين المسألتين، ولو كان يراه لرد عليهما لاستحقاقهما الرد في مثل هذه الحال لو كانا من أهله. والظاهر أن المسألة الأولى التي ظاهرها الرد على الزوج سهو أو سَبْقَةُ قلم، والله أعلم.

ويمكن أن يقال -في مسألة الرد على الزوجين-: إنه إذا لم يكن وارث بقرابة ولا ولاء، فإنه يرد على الزوجين؛ لأن ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين؛ فإن بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين فيكونان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المال. ويحتمل أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان. انتهى.

قلتُ: الأثر عن عثمان رضي الله عنه، لم نقف له على إسنادٍ؛ فلا حاجة إلى تأويله وتوجيهه، والله أعلم.

(1)

(1)

انظر: «المغني» (9/ 48 - )«التحقيقات» (ص 251 - )«ابن أبي شيبة» (11/ 275 - )«بداية المجتهد» (4/ 169)«سنن البيهقي» (6/ 244)«الرسالة» (ص 587 - 59)«سنن ابن منصور» رقم (112 - ).

ص: 388