الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثها: العلم بالجهة المقتضية للإرث، من زوجية، أو ولاء، أو قرابة مع تعين جهة القرابة.
(1)
مسألة [6]: أسباب الإرث
.
أجمع أهل العلم على ثلاثة أسباب، واختلفوا في أسباب أخرى.
أولا: الأسباب المجمع عليها.
نظمها محمد بن علي الرحبي رحمه الله في منظومته المشهورة، فقال:
أسباب ميراث الورى ثلاثه
…
كلٌّ يفيد ربه الوراثه
وهي نكاحٌ وولاء ونسب
…
ما بعدهن للمواريث سبب
ونظمها الشيخ صالح البهوتي الحنبلي في كتابه «عمدة الفارض» ، فقال:
الإرث إما بنكاح قد وجب
…
أو بالولاء وهو كلحمة النسب
أو بقرابة لها انتساب
…
فهذه الثلاثة الأسباب
قلتُ: دليل النكاح والنسب في القرآن، ودليل التوارث بالولاء من السنة، وهو قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«إنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
السبب الأول: النكاح.
دليله قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:12] الآية، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة،
(1)
انظر: «الرائد» (ص 7)«التحقيقات» للفوزان (ص 36)«العذب الفائض» (2/ 23 - ).