الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [96]: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة
؟
• مذهب أحمد، والشافعي أن حكمهما كحكم البائع والمشتري أنهما يتحالفان، وتفسخ الإجارة إن كان قبل الشروع، وإلا فعليه أجرة المثل.
• وقال أبو حنيفة: إن كان قبل العمل؛ فيتحالفان، وإن كان بعد العمل؛ فالقول قول المستأجر فيما بينه وبين أجر مثله.
• وقال أبو ثور: القول قول المستأجر؛ لأنه منكر للزيادة في الأجر.
• وقال بعض الحنابلة: القول قول المالك؛ لأنَّ في حديث اختلاف المتبايعين: «فالقول ما يقول رب السلعة» .
والقول الأول هو الأقرب؛ لأنَّ الإجارة معاوضة كالبيع.
(1)
مسألة [97]: إذا اختلفا في المدة
؟
كأن يقول المالك: أجرتكها سنة. وقال المستأجر: سنتين. فالقول قول المالك؛ لأنه منكر للزيادة.
(2)
مسألة [98]: إذا اختلفا في التعدي في العين المستأجرة
؟
القول قول المستأجر؛ لأنه مؤتمن عليها، فأشبه المودع عنده.
(3)
وهناك صور أخرى في الاختلاف يعرف الراجح فيها بقياسها على مسائل الخلاف المتقدمة في أبواب سابقة، والله أعلم.
(1)
انظر: «المغني» (8/ 141).
(2)
انظر: «المغني» (8/ 142).
(3)
«المغني» (8/ 142).