الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنه لم يرد في الشرع تبيين ضابط الإحياء، ولا ذكر كيفيته؛ فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياءً في العُرف، وهذا القول نصَّ عليه الشافعي رحمه الله، وهو قول أحمد في رواية، وقال به ابن حزم، والشوكاني، وقوَّاه الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
(1)
مسألة [10]: إذا سبق إلى الأرض وضرب عليها أعلامًا، ولم يحيها
؟
• مذهب الحنابلة، والشافعية، والحنفية وغيرهم أنه لا يملكها بذلك حتى يحييها، ويكون في ذلك الوقت متحجرًا عليها؛ فهو أحق بها، وقد استدلوا على ذلك بالحديث:«من سبق إلى مالم يسبق إليه؛ فهو أحق به» ، وهو حديث مسلسلٌ بالمجاهيل كما تقدم.
ولم يفرق الشوكاني رحمه الله في «السيل» بين الإحياء والتحجير، بل جعل التحجير من الإحياء؛ للحديث المذكور. والأظهر هو قول الجمهور بالتفريق بينهما.
(2)
تنبيه: إذا أطال يده عليها متحجرًا بدون إحياء أمهله السلطان مدة ليحييها، أو يرفع يده عنها؛ فإن مضت المدة ولم يحيها؛ أذن في إحيائها لغيره.
(3)
مسألة [11]: إذا جاء إنسان وأحيا الأرض التي قد تحجرها إنسان قبله، فهل يملكها
؟
• في هذه المسألة وجهان للحنابلة، والشافعية، والأظهر أنه لا يملكها؛ لأنَّ يد الأول قد ثبتت عليها؛ فهو أحق بها، وفعل الإنسان الآخر لا يسقط حق
(1)
انظر: «المغني» (8/ 176 - )«البيان» (7/ 482 - )«المحلى» (1348)«الشرح الممتع» (10/ 331)«الإنصاف» (6/ 349)«السيل الجرار» (3/ 227).
(2)
انظر: «البيان» (7/ 483 - 485)«المغني» (8/ 151، 157 - )«السيل» (3/ 228 - 229).
(3)
انظر: «المغني» (8/ 153)«البيان» (7/ 485).