الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في قتل العمد؛ لأنَّ الدية إنما تجب للورثة بعد موت الموصي؛ بدليل أن سببها الموت فلا يجوز وجوبها قبله؛ لأنَّ الحكم لا يتقدم سببه وقد زال ملكه بالموت.
وقد رجَّح الإمام ابن عثيمين رحمه الله القول الأول، وهو أظهر؛ لما ذكرناه.
وقد مال إلى ذلك ابن قدامة رحمه الله فقال: لِأَنَّهَا بَدَلُ نَفْسِهِ، وَنَفْسُهُ لَهُ، فَكَذَلِكَ بَدَلُهَا، وَلِأَنَّ بَدَلَ أَطْرَافِهِ فِي حَالَ حَيَاتِهِ لَهُ، فَكَذَلِكَ بَدَلُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ؛ وَلِهَذَا نَقْضِي مِنْهَا دُيُونَهُ، وَيُجَهَّزُ مِنْهَا إنْ كَانَ قَبْلَ تَجْهِيزِهِ، وَإِنَّمَا يَزُولُ مِنْ أَمْلَاكِهِ مَا اسْتَغْنَى عَنْهُ، فَأَمَّا مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ فَلَا. وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ مِلْكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، كَمَنْ نَصَبَ شَبَكَةً فَسَقَطَ فِيهَا صَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ فَإِنَّهُ يُمْلَكُ بِحَيْثُ تُقْضَى دُيُونُهُ مِنْهُ، وَيُجَهَّزُ، فَكَذَلِكَ دَينُهُ؛ لِأَنَّ تَنْفِيذَ وَصِيَّتِهِ مِنْ حَاجَتِهِ، فَأَشْبَهَتْ قَضَاءَ دَينِهِ. اهـ
(1)
مسألة [45]: هل تدخل الوصية فيما لم يعلم به من ماله
؟
• مذهب الجمهور أنها تدخل فيما لم يعلم به -إذا كان الموصى به مشاعًا- لأنه من ماله، فيدخل كالمعلوم، وهذا قول أحمد، والشافعي وأصحابهما.
• وذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يدخل في الوصية ما لا يعلم به من ماله، إلا إن كان هناك شيءٌ يتوقعه ويرجوه؛ فيدخل.
• وحُكي عن أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة أنه لا يدخل، واختاره ابن حزم ونصره، قال: لأنه أطلق ثلث ماله ولم يعلم بذلك المال؛ فيؤاخذ بعلمه.
(1)
انظر: «المحلى» (1754)«المغني» (8/ 548)«الإنصاف» (7/ 246 - ).