الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ اللُّقَطَةِ
اللقطة: اسم للشيء الذي يلتقط، وهي بضم اللام، وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين.
وقال عياض: لا يجوز غيره، وقد ذكر الخليلي أنها بتسكين القاف. قال الأزهري: هو القياس، لكن الذي سمع من العرب، وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح، وفيه لغتان أخريان: لُقاطة، بضم اللام، ولَقطة بفتحها، وقد نظم الأربعة ابن مالك، فقال:
لُقاطة ولُقْطة ولَقْطة
…
ولُقَطة ما لاقط قد لقطه
(1)
مسألة [1]: هل الأفضل الالتقاط، أم عدمه
؟
• اختلف أهل العلم في هذه المسألة:
فمنهم من يقول: الأفضل الترك. وهو قول جابر بن زيد، والربيع بن خثيم، وعطاء، وهو مذهب أحمد، وحكي عن مالك، وصحَّ عن ابن عمر أنه ترك لقطةً كما في «مصنف ابن أبي شيبة» ؛ وذلك لأنَّ الملتقط يعرض نفسه لأكل الحرام، وتضييع الواجب من تعريفها، وأداء الأمانة فيها؛ فكان تركه أولى، وأسلم.
(1)
انظر: «الفتح» [كتاب اللقطة (45)]«المغني» (8/ 290).