الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اَلْمُشْرِكِينَ»
(1)
،
وَالزَّبْدُ بِفَتْحِ اَلزَّايِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ: اَلرَّفْد. صَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْن خُزَيْمَة. وَأَوْرَدَ اَلْمُصَنِّفُ عِدَّةَ أَحَادِيثَ دَالَّةٍ عَلَى اَلْجَوَازِ، فَجَمَعَ بَيْنَهَا اَلطَّبَرِيُّ: بِأَنَّ اَلِامْتِنَاعَ فِيمَا أُهْدِيَ لَهُ خَاصَّة، وَالْقَبُول فِيمَا أُهْدِيَ لِلْمُسْلِمِينَ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ أَدِلَّةِ اَلْجَوَازِ مَا وَقَعَتْ اَلْهَدِيَّة فِيهِ لَهُ خَاصَّة، وَجَمَعَ غَيْرُهُ بِأَنَّ اَلِامْتِنَاعَ فِي حَقِّ مَنْ يُرِيدُ بِهَدِيَّتِهِ اَلتَّوَدُّدَ، وَالْمُوَالَاةَ، وَالْقَبُولَ فِي حَقّ مَنْ يُرْجَى بِذَلِكَ تَأْنِيسُهُ وَتَأْلِيفُهُ عَلَى اَلْإِسْلَامِ، وَهَذَا أَقْوَى مِنْ اَلْأَوَّلِ. وَقِيلَ: يُحْمَلُ اَلْقَبُولُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ، وَالرَّدُّ عَلَى مَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ اَلْأَوْثَان. وَقِيلَ: يَمْتَنِعُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ مِنْ اَلْأُمَرَاءِ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ اِدَّعَى نَسْخَ اَلْمَنْع بِأَحَادِيثِ اَلْقَبُول، وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ. وَهَذِهِ اَلْأَجْوِبَةُ اَلثَّلَاثَةُ ضَعِيفَة؛ فَالنَّسْخُ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ، وَلَا اَلتَّخْصِيص. اهـ
قلتُ: الحديث يحتمل التحسين بطرقه، ولكن قال البيهقي (9/ 216): والأخبار في قبول هداياهم أصح، وأكثر، وبالله التوفيق.
مسألة [3]: هل يُهدى للمشرك
؟
بوَّب الإمام البخاري رحمه الله في «صحيحه» [باب الهدية للمشركين]. ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ
(1)
أخرجه أبو داود (3057)، والترمذي (1577)، من طريق: عمران القطان، عن قتادة، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن عياض به، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمران.
وأخرجه أحمد (4/ 162)، من وجه آخر عن عياض، فذكره، وهو منقطع؛ لأنَّ الحسن لم يدرك عياض بن حمار رضي الله عنه.
تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}
…
[الممتحنة:8].
وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أعطى عمر حلَّة، فأرسل بها عمر إلى أخٍ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
(1)
وبحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فاستفتيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قلت: إنَّ أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال:«نعم، صلي أمك» .
(2)
قلتُ: يُستفاد من أدلة البخاري أنه لا يُهدى للحربيين منهم الذين ربما استخدموا الهدية في التقوي بها على حرب المسلمين، والله أعلم.
(3)
(1)
أخرجه البخاري برقم (2619)، ومسلم برقم (2068).
(2)
أخرجه البخاري برقم (2620)، ومسلم برقم (1003).
(3)
وانظر: «شرح مسلم» (14/ 38 - 39)«الفتح» (2619).
931 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا» . رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، وَالمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ.
(1)
تقدم الكلام على مباحث الحديث عند حديث عائشة رضي الله عنها: «كان يقبل الهدية، ويثيب عليها» برقم (924).
(1)
أخرجه الحاكم (2/ 52)، وفي إسناده إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، قال الذهبي في «الميزان»: روى عنه الحاكم واتهمه. وقال الحاكم عقب هذا الحديث: على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا.
قال الحافظ رحمه الله في «اللسان» : الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع. اهـ
قلت: وقد رجح وقفه على عمر البخاري والدارقطني والبيهقي كما في «أعلام الموقعين» (2/ 315).
وقد ثبت عن عمر من غير وجه. انظر «موطأ مالك» (2/ 754)، و «مصنف عبدالرزاق» (9/ 106).
وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعًا: أخرجه ابن ماجه (2387)، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف، فالحديث لا يصح مرفوعًا، وصح موقوفًا على عمر، والله أعلم.