الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومذهب مالك في هذا أرجح. اهـ
قلتُ: وهو الصواب؛ ما لم يحصل غرر كبير على الواهب، كمخالفة الواقع لما غلب على ظنه مخالفة كبيرة، والله أعلم.
(1)
مسألة [12]: هبة المعدوم الذي لم يوجد بعدُ
؟
• كأن يهبه ثمرة شجره في هذا العام، أو ما ستلد شاته بعد عام، وما أشبه ذلك، فمنع من ذلك أحمد، والشافعي، وأبو حنيفة.
• وأجاز ذلك مالك، ورجَّحه شيخ الإسلام، وهو الصحيح، وأدلة الفريقين هي نفس الأدلة السابقة في المسألة الماضية، وهو اختيار ابن القيم أيضًا.
(2)
مسألة [13]: هبة الحمل وهو في بطن أمه، واللبن وهو في الضرع
.
• منع من ذلك أيضًا أحمد، والشافعي، وأبو حنيفة وغيرهم؛ لأنه مجهول معجوز عن تسليمه.
• ومذهب مالك صحة ذلك؛ لما تقدم، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم وغيرهما، وهو الصواب.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (8/ 249 - 250)«الاختيارات» (ص 183)«الإنصاف» (7/ 123)«الفتاوى» (31/ 270).
(2)
انظر: «المغني» (8/ 249)«الفتاوى» (31/ 270)«الاختيارات» (ص 183)«أعلام الموقعين» (2/ 9).
(3)
انظر: «المغني» (8/ 249)«الاختيارات» (ص 183).