الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأُجيب: بأنَّ توقع التلف ههنا كتوقع المرض، أو أكثر؛ فيلحق به.
(1)
مسألة [90]: هل يلتحق به إذا قدم ليقتل
؟
• مذهب الحنابلة، والشافعي في قولٍ أنه يلحق بالمرض المخوف، وهو الصحيح، وذهب ابن حزم إلى أن عطيته كعطية الصحيح، وهو قولٌ للشافعي.
(2)
مسألة [91]: هل يلتحق بذلك إذا تموج البحر واضطرب عليهم وهم في سفينة
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (8/ 493): إذَا رَكِبَ الْبَحْرَ؛ فَإِنْ كَانَ سَاكِنًا؛ فَلَيْسَ بِمَخُوفٍ، وَإِنْ تَمَوَّجَ وَاضْطَرَبَ وَهَبَّتْ الرِّيحُ الْعَاصِفُ؛ فَهُوَ مَخُوفٌ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى وَصَفَهُمْ بِشِدَّةِ الْخَوْفِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:{هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} [يونس:22].اهـ
مسألة [92]: هل الأسير والمحبوس عطيته من الثلث
؟
• قال جماعةٌ من أهل العلم: إذا كان من العادة قتله؛ فهو خائف، عطيته من الثلث، وإلا فلا، وهذا قول أحمد، ومالك، وابن أبي ليلى، والحسن، والشافعي في قولٍ، وأبي حنيفة، وهو الصحيح.
(1)
انظر: «المغني» (8/ 492)«المحلى» عقب المسالة (1767).
(2)
انظر: «المغني» (8/ 493)«المحلى» عقب المسألة (1767).
• ومنهم من قال: عطيته من الثلث مطلقًا، ولم يقيد ذلك بما إذا كان من العادة قتله، هذا قول الزهري، والثوري، وإسحاق، وبعض الحنابلة، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، وتأوله القاضي على التفصيل المتقدم.
• وقال مالك، والشعبي: الغازي عطيته من الثلث.
• وقال مسروق: إذا وضع رجله في الغرز؛ فعطيته من الثلث.
• وقال ابن حزم: عطيته من رأس المال.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (8/ 493 - 394)«المحلى» عقب المسألة (1767).