الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
921 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ» .
(1)
922 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ،
923 -
وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَا:«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: حكم رجوع غير الأب في هبته
.
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور وغيرهم، واستدلوا على ذلك بالحديثين المذكورين، وعزا الحافظ هذا القول للجمهور.
(1)
أخرجه البخاري (2589)(2622)، ومسلم (1622)(8).
(2)
حسن. أخرجه أحمد (1/ 237)، وأبوداود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائي (6/ 267)، وابن ماجه (2377)، وابن حبان (5123)، والحاكم (2/ 46)، كلهم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس فذكره. وإسناده حسن، رجاله ثقات إلا عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث.