الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصحاب الثلثين:
أجمع أهل العلم على أنَّ أصحاب الثلثين أربعة أصناف:
الأول: البنات إذا كنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11]، وقد نُقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل للاثنتين النصف، ولم نجده عنه مسندًا، وقد حكم ابن قدامة على هذه الرواية بالشذوذ.
والدليل على أنهنَّ يستَحِقْنَ الثلثين إن كنُّ اثنتين: سبب نزول الآية، فقد جاء من حديث جابر عند الترمذي (2092) وغيره أنها نزلت في شأن ابنتي سعد بن الربيع، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«اعط ابنتي سعد الثلثين» ، وفي إسناده ابن عقيل، وفيه ضعفٌ، ولكن اشتهر عند أهل العلم أنَّ هذا هو سبب نزولها.
واستدل بعضهم على أنَّ لهما الثلثين بالقياس على الأختين، وذلك لأنَّ الله سبحانه وتعالى نصَّ على الأختين دون الأخوات، فقال:{فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء:176]، ونصَّ على البنات دون البنتين، فأخذنا حكم كل واحدة من الصورتين المسكوت عنها من الأخرى، فإذا أعطى الأختين الثلثين؛ فالبنات من باب أولى؛ لأنهما أمس رحمًا، وأقوى سببًا في الإرث من الأختين.
وقالوا أيضًا: قيَّد الله النصف للبنت في حالة كونها واحدة؛ فدل بمفهومه على أنه لا يكون لها إلا في حال وحدتها، فإذا كان معها مثلها فإما أن تنقصها عن
النصف، وهذا مُحال، أو يشتركان فيه وذلك يبطل الفائدة في قوله تعالى:{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً} ؛ فتعين القسم الثالث، وهو انتقال الفرض من النصف إلى ما فوقه، وهو الثلثان.
وقالوا أيضًا: الاثنتان إما أن يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف، وهذا لا يصح؛ لأنَّ الثلاث ليس لهن إلا الثلثان، فكيف الثنتان؟ وإما أن يكون لهما النصف، وهذا يخالف شرط أن تكون واحدة، فانتفى النصف وانتفى الجميع؛ فلم يبق إلا الثلثان.
إذا تقرر ذلك فما الفائدة في قوله تعالى: {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} ؟.
أجاب بعض أهل العلم: بأنَّ الفائدة في ذلك الإفادة بأنَّ الفرض لا يزيد بزيادتهن على الاثنتين كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى.
(1)
وتستحق البنات الثلثين إذا كنَّ اثنتين فأكثر، ولم يكن لهن معصب، وهو أخوهن.
الثاني: بنات الابن وإن نزلن بشرط أن يكن اثنتين فأكثر كالبنات، وبشرط عدم وجود فرع وارث أعلى منها، وبشرط عدم وجود معصبها، وهو أخوها، أو ابن عمها.
الثالث: الأختان الشقيقتان فأكثر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
(1)
انظر: «المغني» (9/ 11 - )«أضواء البيان» (1/ 308 - )«أعلام الموقعين» (1/ 370 - )«مجموع الفتاوى» (31/ 349 - ).