الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ورُوي عن النخعي، والشعبي، والثوري، وزُفر أنها ترثه؛ لأنه طلاق قصد به الفرار من الميراث؛ فله نفس الحكم السابق.
والصحيح هو قول الجمهور، والله أعلم.
(1)
تنبيه: اشترط بعض الجمهور لميراث المطلقة البائنة أن لا ترتد قبل موت مطلقها، ثم تسلم فيموت وهي مسلمة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وبعض الحنابلة، ولم يشترط ذلك مالك، وبعض الحنابلة. وإن كان المرتد هو المُطَلِّق؛ ورثته عند الحنابلة، والحنفية، وقال الشافعي: لا ترثه.
(2)
مسألة [12]: إذا طلقها في مرضه قبل الدخول بها
؟
• في هذه المسألة أربعة أقوال:
الأول: لها الصداق والميراث، وعليها العدة، وهو قول الحسن، وعطاء، وأبي عبيد، وأحمد في رواية.
الثاني: لها الصداق والميراث ولا عدة عليها، وهو قول عطاء، وأحمد في رواية.
الثالث: لها الميراث ونصف الصداق، وعليها العدة، وهو قول مالك، وأحمد في رواية.
الرابع: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وهو قول أكثر
(1)
انظر: «المغني» (9/ 196 - )«المحلى» (1972).
(2)
انظر: «المغني» (9/ 198).
أهل العلم، ومنهم: الشافعي، وأحمد في رواية؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة:237]، وقال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49].
(1)
السبب الثاني: الولاء.
الولاء لغة: يطلق على النصرة، ويطلق على القرابة، والمقصود به ههنا: ولاء العتق، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.
والولاء يرث به المعتق الذي باشر العتق، ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم، ولا مع غيرهم، دون العتيق؛ فلا يرث من معتقه، فالولاء يورث به من جانب واحد، وهو جانب المعتق. وهذا السبب مُجمَعٌ عليه، ودليله الحديث:«إنما الولاء لمن أعتق» .
(2)
السبب الثالث: النسب.
والمراد به القرابة، وهي: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وتشمل الأصول، وهم الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والفروع، وهم: الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي، وهم: الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والعمومة وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا.
(1)
انظر: «المغني» (9/ 197).
(2)
انظر: «التحقيقات» (ص 42)«العذب الفائض» (1/ 26)«الرائد» (ص 8).
وهذا السبب يورث به من الجانبين تارة، ومن أحدهما تارة أخرى.
(1)
ثانيًا: الأسباب المختلف فيها.
السبب الأول: جهة الإسلام.
• اختلف أهل العلم هل يرث بها بيت المال، أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ليس ذلك سببًا من أسباب الإرث، انتظم بيت المال، أم لم ينتظم، وهو مذهب الحنابلة، والحنفية؛ لقوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال:75/الأحزاب:6]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«من ترك مالًا فلورثته» ، فيرد الباقي على أصحاب الفروض، أو يورث لذوي الأرحام إن وجدوا، والرد عندهم مقدم على توريث ذوي الأرحام، وقد ثبت عن عمر، وابن مسعود توريث ذوي الأرحام عند عدم وجود غيرهم، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (11/ 260)، و «سنن ابن منصور» رقم (154)(165).
القول الثاني: يرث بيت المال مطلقًا، انتظم أم لم ينتظم، وهو مذهب مالك، وأكثر أصحابه، والأوزاعي، وأبي ثور، والشافعي في القديم، وبعض أصحابه، واستدلوا بالحديث الذي في الباب، حديث المقدام، وهو حديث حسن:«أنا وارث من لا وراث له، أعقل عنه وأرثه» ، قالوا: وهو -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يرث لنفسه، بل يصرفه للمسلمين، وهذا قضاء زيد بن ثابت رضي الله عنه.
القول الثالث: يرث بيت المال إذا كان منتظمًا، وإلا فيرد على الورثة، وهو
(1)
انظر: «التحقيقات» (ص 43)«العذب الفائض» (1/ 27)«الرائد» (ص 8).
قولٌ للشافعي في الجديد، وهو الأصح عند الشافعية، وقال به بعض المالكية.
قال أبو عبد الله غفر الله له: يظهر أنَّ اختلافهم في هذا السبب هو في حالة وجود أرحام وارثين وغير وارثين، وأما عند عدم وجود أرحام؛ فإنه يرجع إلى الإمام يصرفه حيث رأى المصلحة في ذلك، والله أعلم.
وقد استدل القائلون بتقديم ذوي الأرحام على بيت المال بالآية السابقة، وبقوله تعالى:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [النساء:33]، وبقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«الخال وارث من لا وراث له» ، وهو حديث حسن كما بيَّناه سابقًا.
وأجاب القائلون بتقديم بيت المال على ذوي الأرحام الغير وارثين بأنَّ الآيتين مجملتان، مبينتان بآيات المواريث، وبالحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها
…
»، وأما الحديث فبعضهم ضعَّفه، وبعضهم يقول: الخال يُعطَى الميراث؛ لهذا الحديث، ولا يلزم تعميم ذوي الأرحام، وهذا الدليل أخص من الدعوى.
قال أبو عبد الله غفر الله له: تلحق الفرائض بأهلها فرضًا، وتعصيبًا؛ فإن بقي شيءٌ فهو مردود عليهم، وإن لم يوجد ورثة مطلقًا؛ فالمال لبيت المال إن لم يوجد ذووا أرحام؛ فإن وجد ذووا أرحام فهم أحق به؛ لحديث المقدام المتقدم، وللآية المتقدمة {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال:75/الأحزاب:6]، ولقضاء عمر،
وابن مسعود رضي الله عنهما، والله أعلم.
(1)
السبب الثاني: ذووا الأرحام.
والمقصود به في هذا الباب: (من لا يرث بالفرض، أو التعصيب).
قال الإمام العثيمين رحمه الله في كتابه «تسهيل الفرائض» (ص 72 - ): وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام:
فقال مالك والشافعي: لا يرثون. وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون، بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يُرَدُ عليه، وهذا مروي عن عمر، وعلي
(2)
، وأبي عبيدة
(3)
، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وغيرهم، وهو الصواب؛ لقوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال: من الآية 75]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ابن أخت القوم منهم» . رواه البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم:«الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه» . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
ونصوص الكتاب والسنة في توريثهم إما مجملة كالآية، وإما في فرد واحد منهم كالحديث، فمن ثَمَّ اختلف القائلون بتوريثهم على ثلاثة أقوال:
أحدها: اعتبار قرب الدرجة؛ فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث
(1)
انظر: «العذب الفائض» (1/ 27)(2/ 21)«الإشراف» (4/ 396،399)«التحقيقات» (ص 44).
(2)
ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 261) من طريق رجل، عن علي رضي الله عنه. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأن الراوي عن علي رضي الله عنه رجل مبهم.
(3)
هو في ضمن الحديث المرفوع عن عمر رضي الله عنه الذي في الباب؛ فإنه سأل عمر عن توريث الخال؛ فذكر له الحديث المرفوع، فأخذ به أبو عبيدة رضي الله عنه.
من أي جهة كانت، وحجة هذا القول قوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} ، ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى.
القول الثاني: اعتبار قرب الجهة، وهذا مذهب أبي حنيفة فيجعل الجهات أربعاً: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم عمومة، فمتى كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسًا على الإرث بالتعصيب، ويسمى هذا المذهب مذهب أهل القرابة، قاله في "المغني" ص 232 ج 6.
القول الثالث: اعتبار التنزيل؛ فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
قال أبو عبد الله غفر الله له: هذا القول هو الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم؛ فيُعمل به؛ فقد ثبت عند ابن أبي شيبة (11/ 260)، وابن منصور (154، و 165) عن عمر رضي الله عنه، أنه قسم المال بين عمة وخالة، جعل العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، جعل للعمة الثلثين، وللخالة الثلث.
وثبت ذلك أيضًا عن ابن مسعود، كما في الكتابين السابقين.
السبب الثالث: الموالاة والمعاقدة.
وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية حيث كان الرجل منهم إذا رغب في أُخُّوةِ آخر عاقده وتحالفوا على الأُخوَّة، والتوارث، فيقول له: دمي دمك، وهدمي
هدمك، وترثني وأرثك، وتُطلب بي، وأُطلب بك.
وقد حصل بذلك توارث في الإسلام، وذلك هو المراد بقوله تعالى:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء:33].
• واختلفوا هل بقي التوارث فيه، أو نسخ هذا السبب؟ على قولين:
الأول: أن الإرث به لم ينسخ، وإن وجد وارث من ذوي الأرحام؛ فهو أولى منهم، فيرث الحليف عند عدم وجودهم، وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية.
الثاني: أنَّ التوارث به منسوخ بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} ، وهذا مذهب الأكثر، ومنهم: مالك، وأحمد في الرواية المشهورة، والشافعي وغيرهم، وهو الراجح.
وأما الآية: {فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} فمنهم من قال بالنسخ، ومنهم من قال: المراد بها نصيبهم من النصرة، والمعونة، والنصيحة، وهو قول ابن عباس وآخرين، والذي يظهر هو القول بنسخها، وقد قررنا ذلك في كتابنا «فتح المنان فيما صحَّ من منسوخ القرآن» ولله الحمد والمنة.
(1)
السبب الرابع: إسلامه على يديه.
• اختلف أهل العلم هل يرث الرجل من أسلم على يديه أم لا؟
• فذهب جمهور العلماء إلى عدم التوارث بذلك، ولا يكون له عليه ولاء، وهو
(1)
وانظر: «التحقيقات» (ص 45)«المغني» (9/ 255).
قول الحسن، والشعبي، وأحمد، والشافعي، ومالك، وأصحاب الرأي، واستدلوا بحديث:«إنما الولاء لمن أعتق» ، ولأنَّ أسباب التوارث ليست موجودة فيه.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ له عليه الولاء ويرثه، وهو قول إسحاق، وأحمد في رواية، وقال به طاوس، وربيعة، والليث، وعمر بن عبدالعزيز، وهو ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله، ونقل عن عمر رضي الله عنه.
واستدل هؤلاء بحديث تميم الداري في «سنن أبي داود» (2918)، و «سنن الترمذي» (2112) وغيرهما، أنه قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال:«هو أولى الناس بمحياه ومماته» .
وبما رواه سعيد بن منصور (201) من رواية راشد بن سعد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أسلم على يديه رجل؛ فهو مولاه يرثه ويدي عنه» .
وجاء من حديث أبي أمامة عند ابن عدي (2/ 559)(6/ 2397)، و «سنن ابن منصور» (200) مرفوعًا:«من أسلم على يديه رجل؛ فله ولاؤه» .
• وذهب بعضهم إلى أنه يرثه إذا عقل عنه، وإن لم يعقل عنه لم يرثه، وهو قول سعيد بن المسيب.
• وقال يحيى بن سعيد: إن كان من أهل الحرب؛ ورثه، وإن كان من أهل الذمة؛ فلا.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح هو القول الأول؛ لعدم صحة أدلة أهل
القول الثاني؛ فإنَّ حديث تميم الداري لا يثبت؛ فهو من طريق: قبيصة بن ذؤيب عنه، ولم يسمع منه كما في «جامع التحصيل» وقد رُوي عن قبيصة مرسلًا، ورُوي بدون ذكر قبيصة من رواية عبد الله ابن موهب عن تميم، ورجَّحه الترمذي، وهو منقطع أيضًا، ومع ذلك فالحديث ليس بصريح في التوراث؛ فإن قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «أولى الناس» يحتمل أن يكون بمعنى النصرة، والمعاونة، وما أشبه ذلك؛ فلا يعارض قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«إنما الولاء لمن أعتق» .
وأما مرسل راشد بن سعد؛ فهو مع إرساله في إسناده: الأحوص بن حكيم العنسي، وهو ضعيفٌ.
وأما حديث أبي أمامة ففي إسناده عند ابن عدي: جعفر بن الزبير، وهو متروك، وقد كذب، وتابعه عند ابن منصور، وابن عدي معاوية بن يحيى الصَّدَفي، وهو شديد الضعف.
فهذه الأحاديث لا تقوى على معارضة حديث: «إنما الولاء لمن أعتق» ؛ فالصحيح هو قول الجمهور، وهو ترجيح الإمام البخاري وآخرين، وبالله التوفيق.
وما نقل عن عمر أخرجه ابن منصور (209)، من طريق: إسحاق بن أبي فروة، وهو كذاب، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 574) بإسناد فيه ضعفٌ، وانقطاع.
(1)
(1)
انظر: «تهذيب السنن» (4/ 184 - 186)«المغني» (9/ 254)«الفتح» (6757)«التحقيقات» (ص 46 - 47)«سنن ابن منصور» (1/ 78)«ابن أبي شيبة» (10/ 574).
السبب الخامس: الالتقاط.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 255): وَاللَّقِيطُ حُرٌّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ، وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ وَلَاءَهُ لِمُلْتَقِطِهِ. وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ، وَإِسْحَاقُ. وَعَنْ إبْرَاهِيمَ: إنْ نَوَى أَنْ يَرِثَ مِنْهُ فَذَلِكَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: لَقِيطَهَا، وَعَتِيقَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» .
قال: وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَرَابَةٍ، وَلَا عَتِيقٍ، وَلَا ذِي نِكَاحٍ؛ فَلَا يَرِثُ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَالْحَدِيثُ فِيهِ كَلَامٌ. اهـ
قلتُ: قد تقدم الترجيح في هذه المسألة، في باب اللقطة، فصل في أحكام اللقيط، رقم المسألة:(6)؛ فراجع ذلك.