الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِي بَيَانِ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي الشَّرْعِ
الفروض المقدرة في الشرع ستة، وهي: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس.
قال محمد بن علي الرحبي رحمه الله:
واعلم بأنَّ الإرث نوعان هما
…
فرض وتعصيب على ما قسما
فالفرض في نص الكتاب سته
…
لا فرض في الإرث سواها البته
نصف وربع ثم نصف الربع
…
والثلث والسدس بنص الشرع
والثلثان وهما التمام
…
فاحفظ فكل حافظ إمام
أصحاب النصف:
يرث النصفَ خمسةُ أفراد بإجماع أهل العلم.
أحدهم: الزوج، ويستحقه إذا لم يكن للزوجة فرعٌ وارث؛ لقوله تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:12].
الثاني: البنت، وتستحقه إذا كانت واحدة، وليس لها معصب، وهو أخوها؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11].
الثالث: بنت الابن، وتستحقه إذا كانت منفردة، ولم يوجد فرعٌ وارث أعلى