الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وخالف في هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنهما، كما في «سنن ابن منصور» ، و «سنن البيهقي» وغيرهما، فكان يقول كما صح عنه: يقدم من قدمه الله، ويؤخر من أخره الله. ومعنى ذلك أنَّ الذي ينتقل من فرض إلى فرض هو الذي قدمه الله، والذي ينتقل من فرض إلى تعصيب هو المؤخر؛ فعلى هذا فيُعطى الأولون فروضهم، ويعطى الآخرون الباقي.
وقد قال بقول ابن عباس رضي الله عنهما محمد بن الحنفية، وعطاء، وداود، وابن حزم، والصحيح قول الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، والشوكاني في قوله الأخير، وبالله التوفيق.
(1)
مسألة [5]: الأصول العائلة
.
أصول المسائل سبعة: (اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنا عشر، أربعة وعشرون)، التي تعول منها هي ثلاثة أصول، وهي: الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون.
أما الستة: فتعول إلى السبعة، والثمانية، والتسعة، والعشرة.
وأما الاثنا عشر: فتعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر.
وأما الأربعة والعشرون: فتعول إلى سبعة وعشرين فقط.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (9/ 28 - 29)«المحلى» (1718)«التحقيقات» (ص 165 - )«وبل الغمام» (2/ 388)«السنن الكبرى» (6/ 253)«سنن ابن منصور» (33 - 38)«ابن أبي شيبة» (11/ 282 - )«عبد الرزاق» (10/ 258).
(2)
وانظر الأمثلة لذلك في «الرائد» (ص 47 - 48).