الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اكتراها لمدة سفره في تجارة.
• وأجاز ذلك مالك؛ لأنه قد عرف وجه الغزو.
والصحيح قول الجمهور؛ لما تقدم، والله أعلم.
(1)
مسألة [66]: إذا أكراه في غزاته كل يوم بدرهم
؟
• أجاز ذلك أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ كل يوم معلوم مدته وأجرته؛ فصحَّ كما لو قال: أجرتك شهرًا كل يوم بدرهم.
• ومنع من ذلك الشافعي؛ لأنَّ مدة الإجارة مجهولة.
وأُجيب: بأنَّ جهالة المدة ههنا لا تؤدي إلى غرر، أو ظلم، أو ربا؛ فالصحيح الجواز، والله أعلم.
(2)
مسألة [67]: إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدًا فلك نصف درهم
؟
• منع من ذلك جماعةٌ من أهل العلم، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد في رواية، وإسحاق، وأبي ثور؛ لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير؛ فلم يصح كالبيعتين في بيعة.
• وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو قول أحمد في رواية، وأبي
(1)
انظر: «المغني» (8/ 84)«الإنصاف» (6/ 19).
(2)
وانظر: «المغني» (8/ 84)«الإنصاف» (6/ 20).
يوسف، ومحمد، والحارث العكلي. ورجَّح ذلك ابن القيم.
قال رحمه الله في «أعلام الموقعين» (3/ 413): لَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا إجْمَاعٌ وَلَا قِيَاسٌ.
وقال رحمه الله: بَلْ هَذِهِ الْأَدِلَّةُ تَقْتَضِي صِحَّتَهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نِزَاعٌ مُتَأَخِّرٌ، فَالثَّابِتُ عَنْ الصَّحَابَةِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ عَنْهُمْ فِيهِ نِزَاعٌ جَوَازُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ دَفَعَ أَرْضَهُ إلَى مَنْ يَزْرَعُهَا، وَقَالَ: إنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ كَذَا، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا.
(1)
وَلَمْ يُخَالِفْهُ صَحَابِيٌّ وَاحِدٌ، وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ، وَلَا خَطَرَ، وَلَا غَرَرَ، وَلَا أَكْلَ مَالٍ بِالْبَاطِلِ، وَلَا جَهَالَةَ تَعُودُ إلَى الْعَمَلِ وَلَا إلَى الْعِوَضِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا مُعَيَّنًا، وَالْخِيَرَةُ إلَى الْأَجِيرِ أَيَّ ذَلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَوْفِيَ؛ فَعَلَ، فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَيُّ ثَوْبٍ أَخَذْته مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ فَقِيمَتُهُ كَذَا، أَوْ أَيُّ دَابَّةٍ رَكِبْتهَا فَأُجْرَتُهَا كَذَا. انتهى المراد.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو القول الثاني كما رجحه ابن القيم، وأما البيعتان في بيعة فأصح الأقوال فيها أنها (بيع العينة)، وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب البيوع.
(2)
تنبيه: مثل الخلاف السابق ما لو قال: إذا ركبت هذه الدابة إلى أرض كذا؛
(1)
علقه البخاري في «صحيحه» في [كتاب الحرث والمزارعة/باب رقم (8)]، ووصله البيهقي (6/ 135)، وابن أبي شيبة كما في «التغليق» (3/ 304)، من وجهين منقطعين عن عمر رضي الله عنه، والأثر بالطريقين حسن، والله أعلم.
(2)
انظر: «المغني» (8/ 86)«الإنصاف» (6/ 18).