الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
957 -
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
(1)
958 -
وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، لَكِنْ قَدْ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا. وَاللهُ أَعْلَمُ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
مسألة [1]: تعريف الوصايا
.
جمع وصية، كعطايا وعطية، وهي بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. قاله ابن قدامة في «المقنع» (7/ 172) مع «الإنصاف» .
(1)
ضعيف جدًّا. أخرجه أحمد (6/ 440 - 441)، والبزار كما في «كشف الأستار» (1382) من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن أبي الدرداء.
وأبوبكر بن أبي مريم إلى الضعف الشديد أقرب، وضمرة بن حبيب لم يذكر له سماع من أبي الدرداء، بل لم يذكر له صاحب «تهذيب الكمال» رواية عنه.
(2)
ضعيف جدًّا. أخرجه ابن ماجه (2709)، وفي إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي، وهو متروك.
وله شاهد آخر من حديث خالد بن عبيد السلمي:
أخرجه الطبراني (4129) من طريق إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد بن عبيد السلمي عن أبيه رفعه به. وإسناده ضعيف؛ فإن عقيلًا مجهول الحال، والحارث مجهول العين، ووالده مختلف في صحبته.
وله شاهد من حديث أبي بكر:
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (2/ 794) وفي إسناده حفص بن عمر بن ميمون العدني الملقب ب (فرخ) قال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ.
فالحديث لا يرتقي إلى الحجية بهذه الشواهد، والله أعلم.