الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من باب الوقف، وتسميته وقفًا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها، لا تأباه اللغة، وهو جائزٌ في الشرع. اهـ
(1)
مسألة [13]: هل يصح وقف الكلب
؟
• فيه قولان في مذهب الشافعية، والحنابلة، ورجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صحة وقفه، وهو الصواب، والله أعلم؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك.
(2)
مسألة [14]: وقف أم الولد
.
• فيه أيضًا قولان في مذهب الشافعية والحنابلة، والأظهر الجواز؛ لأنَّ الراجح جواز بيعها كما تقدم في كتاب البيوع؛ فيجوز وقفها، والله أعلم.
(3)
مسألة [15]: وقف غير المعين كـ (أحد هذين العبدين، أو أرضًا من الأراضي)
.
• مذهب الشافعية، والحنابلة عدم صحة ذلك؛ لأنه تمليك منجز؛ فلم يصح في عين غير معينة، كالبيع والهبة.
• وللحنابلة احتمالٌ في الصحة، وهو اختيار بعضهم، ومنهم: شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ترجيح الشوكاني، ثم الإمام ابن عثيمين.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في «السيل» (3/ 315): وليس مثل هذا ينبغي أن
(1)
انظر: «الإنصاف» (7/ 10 - 11)«الاختيارات» (ص 170).
(2)
انظر: «الإنصاف» (7/ 9)«البيان» (8/ 62).
(3)
انظر: «البيان» (8/ 62)«الإنصاف» (7/ 8).