الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [94]: الإجارة الفاسدة
.
الإجارة الفاسدة إن أدركت قبل العمل؛ فسخت، وإن لم تدرك؛ فيستحق أجرة مثله عند أهل العلم.
(1)
مسألة [95]: الأجرة مقابل تعليم القرآن
.
• منع من ذلك وكرهه طائفة من أهل العلم إذا كان مشروطًا، منهم: الحسن، وابن سيرين، وطاوس، والشعبي، والنخعي، وأحمد في رواية، وأبو حنيفة وغيرهم، واستدلوا على منع ذلك بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلًا من أهل الصفة قرآنًا؛ فجاءه بعد ذلك بقوس أهداه له، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«إن سرَّك أن يقلدك الله قوسًا من النار؛ فاقبلها» ، أخرجه أبو داود (3416)(3417)، وابن ماجه (2157)، والحاكم (2/ 41)، والبيهقي (6/ 125)، وفي إسناده اختلافٌ على طريقين، إحداهما فيها الأسود بن ثعلبة مجهولٌ، والمغيرة ابن زياد فيه ضعفٌ، وأنكره عليه الحاكم، وابن عبد البر. والطريق الثانية، وهي أحسن حالًا، فيها: بشر بن عبد الله بن يسار، مجهول الحال.
وجاء بنحوه عن أبي بن كعب، أخرجه ابن ماجه (2158)، والبيهقي (6/ 126)، وهو من طريق عبد الرحمن بن سلم، عن عطية الكلابي، عن أُبي، وعبد الرحمن مجهول، وعطية لم يسمع من أُبي.
وجاء عن أبي الدرداء بنحوه، أخرجه البيهقي (6/ 126)، وقال دُحيم: لا أصل له. واستدلوا على المنع بقوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ
(1)
انظر: «المحلى» (1301).
إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ} [هود:15] الآية.
• وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك، وهو قول أبي قلابة، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وأبي ثور، وابن المنذر، واختار هذا القول الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والإمام السعدي، ونقل صاحب «توضيح الأحكام» عن شيخ الإسلام أنه أجاز ذلك للحاجة. واستدل هؤلاء على الجواز بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الباب:«إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» وبحديث: «زوجتكها بما معك من القرآن»
(1)
، قالوا: فجعل تعليمها القرآن عوضًا ومهرًا للنكاح، وقالوا: الأجرة ليست على قراءته القرآن وتعليمه، وإنما على تعبه وانشغاله.
والأحاديث التي استدل بها أهل القول الأول فيها ضعفٌ، وتخالف حديث «الصحيحين» وتنافي قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«من صنع إليكم معروفًا؛ فكافئوه»
(2)
، وفي الأحاديث أنه أهدى له القوس بدون شرط، والقائلون بالتحريم قالوا بالتحريم إذا شرط.
قال أبو عبد الله غفر الله له: من شغل عن الكسب بالتعليم؛ جاز له أن يأخذ الأجرة مقابل تعبه، وانشغاله، والأفضل ترك ذلك، ومن لم يشغل ولا يحتاج إلى المال؛ فيكره ذلك في حقه، ويُخشى عليه من الوقوع في المحرَّم، والله أعلم.
(3)
(1)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» برقم (972).
(2)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» برقم (1465).
(3)
انظر: «المغني» (8/ 136 - 139)«الشرح الممتع» (10/ 9 - )«فتاوى اللجنة» (15/ 95)«توضيح الأحكام» (5/ 59).